مرسوم رقم 87 190 مؤرخ في 30 ذي الحجة عام 1407 الموافق 25 غشت سنة 1987 يتضمن انشاء المؤسسة الوطنية لتكرير المنتوجات البترولية. 1351
الباب الاول — التسمية - الهدف - المقر
المادة الأولى
فتح المادةتنشأ مؤسسة وطنية اشتراكية ذات طابع اقتصادي تسمى «المؤسسة الوطنية لتكرير المنتوجات البترولية وتدعى في صلب النص «المؤسسة».
تعد المؤسسة تاجرة في علاقاتها مع الغير وتخضع لمبادىء ميثاق التنظيم الاشتراكي | المؤسسات ولاحكام الامر رقم 71 – 74 المؤرخ في 16 نوفمبر سنة 1971 المذكور أعلاه، ولا حكام هذا النص.
المادة 2
فتح المادةتتولى المؤسسة، في اطار المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية بالاتصال | مع هياكل الوزارات المعنية وهيئاتها، صناعة تكرير المحروقات ومشتقاتها، لاسيما انتاج الوقود والمحروقات والمذيبات والمعطرات والزيوت والبرافين والزفت المخصصة لتوفير حاجات السوق الوطنية والتصدير.
المادة 3
فتح المادةتحدد أهداف المؤسسة ووسائلها طبقا لهدفها كما يأتي :
أولا - الاهداف :
تشجع وتطور صناعة تكرير المحروقات ومشتقاتها وتسيرها وتنظمها.
تقوم بعمليات معالجة الزيوت المستعملة التي تجمع قصد اعادة استعمالها، تقوم بعمليات المعالجة بلا مواد لحساب زين المواطنين أو الاجانب تجمع المعلومات التي تتعلق بحاجات المتعاملين المواطنين قصد التخطيط وضمان تموين السوق،
- تنجز مخططات الانتاج السنوية والمتعددة السنوات لتوفير الحاجات الوطنية من المنتوجات البترولية المكررة
- تتولى تزويد السوق الوطنية بالانتاج الوطنى، والاستيراد أن اقتضى الامر، وتسهر على تنظيمها،
- تشارك في ترقية تصدير المنتوجات البترولية المكررة في اطار التدابير التي تتخذها الحكومة،
- تشارك فى التنسيق الخاص بالخزن الاستراتيجي من المنتوجات التابعة لمجال عملها،
- تضمن صيانة التجهيزات والتركيبات التابعة لميدان استغلالها لاستغلال وسائل التكرير أحسن استغلال ووسائل التسويق أن اقتضى الأمر، تشجع تطبيق ضبط القاييس ومراقبة جودة المنتوجات التابعة لهدفها وتشارك في ذلك وتسهر على تطبيقه، تنجز جميع دراسات السوق والدراسات التقنية والتجارية والمالية التى لها علاقة بهدفها،
- تنجز برنامج التنمية المقرر في اطار توفير الحاجات الوطنية من المنتوجات البترولية المكررة
- تشارك في الاعمال الرامية الى دعم التكامل الاقتصادى وتسهر على تطبيق ذلك، تشجع أعمال الابداع الرامي الى تحسين الاساليب والمنتوجات وتطور ذلك،
- تشارك مع الهيئات والمؤسسات المعنية في أعمال البحث والتنمية في ميادين اختصاصها،
- تسهر على تطبيق التدابير المتعلقة بالامن الصناعي، 1354 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء أول محرم عام 1408 ه تسهر على تطبيق التدابير الرامية الى المحافظة على البيئة وحمايتها، بالاتصال مع الهيئات المعنية، تسهر على ادخال استعمال وسائل الاعلام - الآلى وتطويرها في اطار مهامها،
- تشارك في تكوين العمال وتجديد تكوينهم وتحسين مستوياتهم.
ثانيا - الوسائل :
أ (أ) تزود الدولة المؤسسة، قصد بلوغ أهدافها وأداء مهمتها عن طريق تحويل جزء من الممتلكات والمستخدمين الذين تحوزهم أو تسيرهم المؤسسة الوطنية لتكرير المنتوجات البترولية وتوزيعها، أو المسندة اليها كما تمدها بالوسائل والهياكل والحصص والحقوق والالتزامات والمستخدمين المرتبطين بتحقيق الاهداف والاعمال الداخلة في ميدان تكرير المنتوجات البترولية، أو المخصصين لمتابعة انجازها.
ب تسخر المؤسسة، زيادة على ذلك في حدود اختصاصاتها، وطبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها جميع الوسائل الصناعية والعقارية وغير العقارية والمالية والتجارية لتحقيق الاهداف التي يحددها لها قانونها الاساسي ومخططات التنمية وبرامجها.
ج) يمكن المؤسسة أيضا، في الحدود المسموح بها وطبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية، أن تقترض لدعم وسائلها المالية الضرورية لاداء مهمتها وتحقيق الاهداف المحددة لها في اطار مخططات التنمية وبرامجها.
د تخول المؤسسة، من جهة أخرى، برخصة من السلطة الوصية القيام بالعمليات التجارية والعقارية وغير العقارية والمالية المرتبطة بهدفها التي من شأنها أن تسهل توسعها في حدود اختصاصاتها في اطار التنظيم الجارى به العمل. |
المادة 4
فتح المادةيكون مقر المؤسسة في مدينة الجزائر. ويمكن نقله الى أى مكان آخر من التراب الوطني بمرسوم يصدر بناء على تقرير من وزير الطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية.
الباب الثاني — الهيكل - التسيير العمل
المادة 5
فتح المادةيخضع هيكل المؤسسة ووحداتها وتسييرها وعملها للمبادىء الواردة في ميثاق التنظيم الاشتراكى للمؤسسات وللاحكام التي نص عليها الامر رقم 71-74 المؤرخ في 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات والنصوص المتخذة لتطبيقه.
المادة 6
فتح المادةتتمتع المؤسسة بالشخصية المدنية والاستقلال المالي.
المادة 7
فتح المادةأجهزة المؤسسة ووحداتها هي :
- مجلس العمال.
- مجلس المديرية
- المدير العام للمؤسسة أو مدير الوحدة،
- اللجان الدائمة.
المادة 8
فتح المادةتتولى أجهزة المؤسسة تنسيق جميع أعمال الوحدات التي تتكون منها، وتتعاون هذه الوحدات على انجاز هدفها الاجتماعي.
تشكل وحدات المؤسسة ويحدد عددها وفقا لاحكام المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية والنصوص اللاحقة به.
الباب الثالث — الوصاية - الرقابة - التنسيق
المادة 9
فتح المادةتوضع المؤسسة تحت وصاية الوزير المكلف بالطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية.
المادة 10
فتح المادةتمارس سلطات الوصاية والرقابة طبقا للتشريع الجارى به العمل، لاسيما التشريع الاربعاء أول محرم عام 1408 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1355 الذي يحدد العلاقات الرئيسية بين المؤسسات | الاشتراكية والسلطة الوصية والادارات الاخرى التابعة للدولة..
المادة II : تشارك المؤسسة في مجالس التنسيق المشتركة بين المؤسسات، حسب الشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 75-56 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتعلق بمجالس التنسيق بين المؤسسات الاشتراكية.
الباب الرابع — ممتلكات المؤسسة
المادة 12
فتح المادةتخضع ممتلكات المؤسسة للاحكام التنظيمية المتعلقة بممتلكات المؤسسة الاشتراكية حسب الاصول والخصوم الناتجة عن التحويل المنصوص عليه في المادة 3 ثانيا (أ (أ) من هذا المرسوم.
المادة 13
فتح المادةيحدد الرأسمال الاصلى للمؤسسة بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية والوزير المكلف بالمالية.
المادة 14
فتح المادةيقع أى تعديل لاحق في الرأسمال الاصلى للمؤسسة بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية والوزير المكلف بالمالية، بناء على اقتراح من المدير العام للمؤسسة يعرضه في جلسة يعقدها مجلس مديرية المؤسسة، بعد استشارة مجلس العمال.
الباب الخامس — الهيكل المالي في المؤسسة
المادة 15
فتح المادةيخضع الهيكل المالى فى المؤسسة للاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها لاسيما ما تعلق منها بالمؤسسة الاشتراكية.
المادة 16
فتح المادةتقدم الحسابات التقديرية للمؤسسة أو الوحدة مشفوعة بآراء مجلس عمال المؤسسة أو الوحدة وتوصياته ليوافق عليها في الآجال القانونية الوزير المكلف بالطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية والوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالتخطيط.
المادة 17
فتح المادةترسل الموازنة وحساب النتائج وحساب تخصيص النتائج والتقرير السنوى عن نشاط السنة المالية المنصرمة مصحوبة بآراء مجلس عمال المؤسسة أو مجلس عمال الوحدة وتوصياته وبتقرير الهيئة المكلفة بالرقابة الى الوزير المكلف بالطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية والوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالتخطيط ورئيس مجلس المحاسبة.
المادة 18
فتح المادةتمسك حسابات المؤسسة على الشكل التجارى طبقا لاحكام الامر رقم 75-35 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة.
الباب السادس — اجراء التعديل
المادة 19
فتح المادةيقع أى تعديل في أحكام هذا المرسوم ما عدا التعديلات المنصوص عليها في المادة 14 أعلاه بالكيفية نفسها التي تمت بها الموافقة على هذا المرسوم.
ويقدم المدير العام للمؤسسة نص التعديل في شكل اقتراح يعرضه خلال اجتماع لمجلس المديرية بعد استشارة مجلس العمال، ثم يقدم الى الوزير المكلف بالطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية للموافقة عليه.
المادة 20
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 30 ذى الحجة عام 1407 الموافق 25 غشت سنة 1987.
الشاذلي بن جديد . 1356 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء أول محرم عام 1408 ه
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (13)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم رقم 87-191
مرسوم رقم 87 191 مؤرخ في 30 ذي الحجة عام 1407 الموافق 25 غشت سنة 1987 يحول الى المؤسسة الوطنية لتكرير المنتوجات البترولية، الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والمستخدمين الذين تجوزهم أو تسيرهم المؤسسة الوطنية لتكرير المنتوجات البترولية وتوزيعها بمقتضى أعمالها فى ميدان تكرير المنتوجات البترولية. 1356
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.