مرسوم رقم 87-22 مؤرخ في 20 جمادى الاولى عام 1407 الموافق 20 يناير سنة 1987 يتضمن انشاء مؤسسة وطنية للتموين بالمنتوجات النسيجية وتوزيعها. 124
الباب الاول — التنمية - الهدف - المقر
المادة الأولى
فتح المادةتنشأ مؤسسة وطنية اشتراكية ذات طابع اقتصادى تسمى «المؤسسة الوطنية للتموين بالمنتوجات النسيجية وتوزيعها وتدعى في صلب النص «المؤسسة».
تعتبر المؤسسة تاجرة في علاقاتها مع الغير، وتخضع لمبادىء ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات ولاحكام الامر رقم 71-74 المؤرخ في 16 نوفمبر سنة 1971 المذكور أعلاه ولاحكام هذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةتتولى المؤسسة، في اطار المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية 5 و بالاتصال مع هياكل الوزارات المعنية وهيئاتها، التموين بالمنتوجات النسيجية وتوزيعها قصد توفير احتياجات الاقتصاد الوطني والسكان.
ويقصد بالمنتوجات النسيجية على الخصوص الالياف والخيوط المغزولة والاقمشة ومواد خياطة الملابس الجاهزة وكذلك اللواحق التقنية اللازمة لهذا العمل.
المادة 3
فتح المادةتحدد أهداف المؤسسة ووسائلها طبقا لهدفها، كما يأتي : 126 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 21 جمادى الأولى عام 1407 ه أولا - الاهداف :
- تستغل وتسير وتطور الاعمال والوسائل والهياكل الاساسية الخاصة بالتوزيع والخزن والتوضيب والنقل والعبور التي تؤول اليها طبقا لهدفها ، تجمع مركزيا المعلومات التي تتعلق باحتياجات المتعاملين المواطنين ذات الامد القصير والمتوسط والبعيد، قصد تخطيط السوق وضمان تموينه ، تنجز مخططات التسويق السنوية والمتعددة
- السنوات لتوفير الحاجات الوطنية من المنتوجات النسيجية، تمون السوق الداخلية وتضبط وتيرتها - بالانتاج الوطني والاستيراد أن اقتضى الامر ذلك ،
- تصدر المنتوجات النسيجية في اطار التدابير التي تقررها الحكومة، تقوم بخزن المنتوجات النسيجية وتوزيعها بالجملة لتوفير احتياجات البائعين والمحولين،
- تنسق مع مؤسسات الانتاج في الفرع ما يتعلق بالخزن الاستراتيجي للمنتوجات التابعة لميدان عملها،
- تشارك مع المؤسسات والهيئات التي ترتبط أعمالها بالمنتوجات النسيجية في تخطيط تنمية انتاج المواد الداخلة في اختصاصها، تطور عملها باقامة وسائل جديدة - للتوزيع، وانشاء مخازن بيع ارشادية، تقوم بجميع دراسات السوق، التقنية والتجارية والمالية المتعلقة بهدفها،
- تتولى صيانة التجهيزات والمنشآت التابعة لميدان استغلالها قصد تحسين وسائل التوزيع والتسويق،
- تشارك في أي عمل تنسيقى مع الهيئات المعنية قصد حماية الانتاج الوطني، تشجع ضبط المقاييس وتراقب جودة المنتوجات التابعة لهدفها، وتشارك في ذلك وتسهر على تطبيقه، تساهم في تكوين العمال وتحسيين - مستواهم.
ثانيا - الوسائل :
أ) تزود الدولة المؤسسة قصد بلوغ أهدافها وأداء مهمتها عن طريق تحويل الممتلكات والحصص والحقوق والالتزامات والمستخدمين الذين كانت تحوزهم أو تسيرهم المؤسسة الوطنية لتوزيع المنتوجات النسيجية، والمؤسسة الوطنية بالمنتوجات النسيجية والجلود أو المسندة اليهما كما تمدها بالوسائل والهياكل والحقوق والالتزامات والمستخدمين المرتبطين بمتابعة الاهداف والاعمال التابعة لميداني التموين والتوزيع أو المخصصين لهما.
ب تسخر المؤسسة، زيادة على ذلك في حدود اختصاصاتها وطبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها جميع الوسائل العقارية وغير العقارية والمالية والتجارية لتحقيق الاهداف التي يحددها لها قانونها الاساسي ومخططات التنمية وبرامجها
ج) يمكن المؤسسة أيضا، في الحدود المسموح بها وطبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية أن تقترض لدعم وسائلها المالية الضرورية لاداء مهمتها وتحقيق الاهداف المحددة لها في الطار مخططات التنمية وبرامجها، د تخول المؤسسة، من جهة أخرى أن تقوم، بعد اذن السلطة الوصية عليها، بالعمليات التجارية والعقارية وغير العقارية والصناعية والمالية المرتبطة بهدفها التي من شأنها أن تسهل توسعها في حدود اختصاصاتها، وفى اطار التنظيم المعمول به.
الأربعاء 21 جمادى الأولى عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 127
المادة 4
فتح المادةيكون مقر المؤسسة في سيدي موسى، ويمكن نقله الى أى مكان آخر من التراب الوطنى بمرسوم يصدر بناء على تقرير من الوزير المكلف | بالصناعات الخفيفة
الباب الثاني — الهيكل - التسيير - العمل
المادة 5
فتح المادةيخضع هيكل المؤسسة ووحداتها وتسييرها وعملها للمبادىء الواردة في ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات وللاحكام التي نص عليها الامر رقم 71-74 المؤرخ في 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات والنصوص المتخذة لتطبيقه.
المادة 6
فتح المادةتتمتع المؤسسة بالشخصية المدنية والاستقلال المالي.
المادة 7
فتح المادةأجهزة المؤسسة ووحداتها هي :
- مجلس العمال
- مجلس المديرية، المدير العام للمؤسسة أو مدير الوحدة، -
- اللجان الدائمة.
المادة 8
فتح المادةتتولى أجهزة المؤسسة تنسيق جميع أعمال الوحدات التي تتكون منها، وتتعاون هذه الوحدات على تحقيق هدفها المشترك، تشكل وحدات المؤسسة ويحدد عددها وفقا لاحكام المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية والنصوص اللاحقة به.
الباب الثالث — الوصاية - الرقابة - التنسيق
المادة 9
فتح المادةتوضع المؤسسة تحت وصاية الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة.
المادة 10
فتح المادةتمارس سلطات الوصاية والرقابة طبقا للتشريع الجارى به العمل، لاسيما التشريع الذي يحدد العلاقات الرئيسية بين المؤسسة الاشتراكية والسلطة الوصية والادارات الاخرى التابعة للدولة.
المادة 11
فتح المادةتشارك المؤسسة في مجالس التنسيق المشتركة بين المؤسسات حسب الشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 75-56 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتعلق بمجالس التنسيق بين المؤسسات الاشتراكية.
الباب الرابع — ممتلكات المؤسسة
المادة 12
فتح المادةتخضع ممتلكات المؤسسة للاحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بممتلكات المؤسسة الاشتراكية حسب الاصول والخصوم الناتجة عن التحويل المنصوص عليه في المادة 3 ثانيا أ)، من هذا المرسوم.
المادة 13
فتح المادةيحدد الرأسمال الاصلى للمؤسسة بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة والوزير المكلف بالمالية.
المادة 14
فتح المادةيقع أى تعديل لاحق في الرأسمال الاصلى للمؤسسة بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة والوزير المكلف بالمالية، بناء على اقتراح من المدير العام للمؤسسة يعرضه في جلسة يعقدها مجلس مديرية المؤسسة بعد استشارة مجلس العمال.
الباب الخامس — الهيكل المالي في المؤسسة
المادة 15
فتح المادةيخضع الهيكل المالي في المؤسسة للاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها، لاسيما ما تعلق منها بالمؤسسة الاشتراكية.
المادة 16
فتح المادةتقدم الحسابات التقديرية في المؤسسة أو الوحدة مشفوعة بآراء مجلس عمال المؤسسة أو الوحدة وتوصياته ليوافق عليها في الأجال القانونية الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة والوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالتخطيط. 128 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 21 جمادى الأولى عام 1407 ه
المادة 17
فتح المادةترسل الموازنة، وحساب النتائج | وحساب تخصيص النتائج والتقرير السنوى عن نشاط السنة المالية المنصرمة مصحوبة بآراء مجلس عمال المؤسسة أو مجلس عمال الوحدة وتوصياته وبتقرير الهيئة المكلفة بالرقابة الى الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة والوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالتخطيط ورئيس مجلس المحاسبة.
المادة 18
فتح المادةتمسك حسابات المؤسسة على الشكل التجاري طبقا لاحكام الامر رقم 75 – 35 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة.
الباب السادس — اجراء التعديل
المادة 19
فتح المادةيقع أى تعديل في أحكام المرسوم ماعدا ماذكر في المادة 14 من هذا المرسوم بالكيفية نفسها التي تمت بها الموافقة عليه.
ويقدم المدير العام للمؤسسات نص التعديل في شكل اقتراح يعرضه خلال اجتماع لمجلس المديرية بعد استشارة مجلس العمال. ثم يقدم الى الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة للموافقة عليه.
المادة 20
فتح المادةتلغى الاحكام الورادة في المرسومين رقم 82 395 ورقم 83-517 المؤرخين في 4 ديسمبر سنة 1982 وفي 27 غشت سنة 1983 المذكورين أعلاه، والمتعلقة بالاعمال المذكورة في المادة 2 من هذا المرسوم.
المادة 21
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 20 جمادى الاولى عام 1407 الموافق 20 يناير سنة 1987.
الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (15)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم رقم 87-23
مرسوم رقم 87-23 مؤرخ في 20 جمادى الاولى عام 1407 الموافق 20 يناير سنة 1987 يحول الى المؤسسة الوطنية للتموين بالمنتوجات النسيجية وتوزيعها، الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والمستخدمين الذين كانت تحوزهم أو تسيرهم المؤسسة الوطنية لتوزيع المنتوجات النسيجية بمقتضى أعمالها في مجال توزيع المنتوجات النسيجية : 128
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي مرسوم رقم 83-517
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.