مرسوم رقم 87 86-87 86 مؤرخ في 13 شعبان عام 1406 الموافق 22 أبريل سنة 1986 يجمع أعمال شركة دراسات الرى فى وهران، وأعمال شركة دراسات الرى فى بشار، ويكلف المؤسسة الوطنية لمشاريع الري في غرب البلاد بهذه الاعمال كلها. - 652
الباب الاول — الاعمال - الوظائف - الاختصاصات
المادة الأولى
فتح المادةتمارس المؤسسة الوطنية المشاريع الرى في غرب البلاد من الآن فصاعدا أعمال شركة دراسات الرى في وهران، المحدثة بالمرسوم رقم 78-74 المؤرخ في أول أبريل سنة - 1978 المذكور أعلاه، وأعمال شركة دراسات الرى في بشار، المحدثة بالمرسوم رقم 82 248 المؤرخ في 24 يوليو سنة 1982 المذكور أعلاه، وتدعى في صلب النص «المؤسسة».
المادة 2
فتح المادةتتولى المؤسسة، لهذا الغرض في اطار المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية اجراء الدراسات في قطاع الرى :
في ميدان التعبئة، تقوم المؤسسة بدراسة - السدود التلية والسدود الصغيرة، في ميدان التموين بماء الشرب، تقوم بدراسة منشآت التوزيع وتجهيزاته وشبكاته، ومحطات المعالجة، في ميدان التطهير، تقوم بدراسة شبكات
- الفيضانات التوزيع ومنشآت الحماية من و محطات التصفية، في ميدان الرى والتصريف، تقوم باعداد
- التخطيطية لتهيئة شبكات الرى الرسوم والتصريف ودراستها.
وبهذه الصفة، تقوم المؤسسة بدراسة طوبوغرافيا المنشآت التابعة لاختصاصها ورسم الخرائط والصور البيانية والدراسات المعمارية و بمقتضى المرسوم رقم 82-145 المؤرخ في | والهندسية المدنية. 654 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 14 شعبان عام 1406ه كما يمكن أن تتولى متابعة أشغال انجاز منشآت الرى ومراقبتها.
المادة 3
فتح المادةتحول الى مؤسسة مشاريع الرى في غرب البلاد طبقا للتنظيم الجارى به العمل، جميع الاملاك والحقوق والالتزامات التي كانت تحوزها شركة دراسات الرى في وهران، وشركة دراسات الري في بشار.
المادة 4
فتح المادةتمارس المؤسسة أعمالها في جميع أنحاء التراب الوطني، في اطار القوانين والتنظيمات المعمول بها. ويمكنها أن تستعين في أداء مهمتها بأجهزة علمية أو تقنية وطنية كانت أم أجنبية. ويمكنها، زيادة على ذلك أن تقوم في الاطار القانوني والتنظيمي بجميع العمليات الصناعية والتجارية والمالية والعقارية وغير العقارية المرتبطة بأعمالها، والتي من شأنها أن تساعد على تطورها.
المادة 5
فتح المادةتتمتع المؤسسة بالشخصية المدنية والاستقلال المالي. وتعد تاجرة في علاقاتها مع الغير.
المادة 6
فتح المادةيكون مقر المؤسسة في مدينة وهران.
ويمكن نقله الى أى مكان آخر من التراب الوطني بمرسوم يصدر بناء على تقرير من الوزير الوصى.
الباب الثاني — الهيكل - التسيير - العمل
المادة 7
فتح المادةيخضع هيكل المؤسسة ووحداتها وتسييرها وعملها للمباديء الواردة في ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات وللاحكام التي ينص عليها الامر رقم 71-74 المؤرخ في 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات والنصوص المتخذة لتطبيقه.
المادة 8
فتح المادةأجهزة المؤسسة ووحداتها هي :
- مجلس العمال
- مجلس المديرية
- المدير العام للمؤسسة ومديرو الوحدات
- اللجان الدائمة.
المادة و : تنسق أجهزة المؤسسة جميع أعمال الوحدات التي تشتمل عليها وتشكل وحدات المؤسسة ويحدد عددها وفقا لاحكام المرسوم رقم -73 177 المؤرخ في 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية والنصوص اللاحقة به.
الباب الثالث — الوصاية - الرقابة - التنسيق
المادة 10
فتح المادةتوضع المؤسسة تحت وصاية وزير الرى والبيئة والغابات ورقابته ويمارس سلطاته طبقا للامر رقم 75-76 المؤرخ في 21 نوفمبر سنة 1975 الذي يحدد العلاقات الرئيسية بين المؤسسة الاشتراكية والسلطة الوصية والادارات الاخرى التابعة للدولة.
المادة 11
فتح المادةتشارك المؤسسة في مجالس التنسيق المشتركة بين المؤسسات حسب الشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 75-56 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتعلق بمجالس التنسيق بين المؤسسات الاشتراكية.
الباب الرابع — ممتلكات المؤسسة
المادة 12
فتح المادةتخضع ممتلكات المؤسسة للاحكام التنظيمية المتعلقة بممتلكات المؤسسات الاشتراكية.
المادة 13
فتح المادةيحدد الرأسمال الاصلى للمؤسسة بقرار وزاري مشترك بين الوزير الوصى ووزير المالية.
المادة 14
فتح المادةيقع أى تعديل في الرأسمال الاصلى للمؤسسة بقرار وزاري مشترك بين الوزين الوصى ووزير المالية بناء على اقتراح من المدير العام للمؤسسة يعرضه في جلسة يعقدها مجلس المديرية بعد استشارة مجلس العمال.
الباب الخامس — الهيكل المالي في المؤسسة
المادة 15
فتح المادةيخضع الهيكل المالي في المؤسسة للاحكام التنظيمية المتعلقة بالمؤسسة الاشتراكية.
الأربعاء 14 شعبان عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - 655
المادة 16
فتح المادةتقدم الحسابات التقديرية في المؤسسة مشفوعة بآراء مجلس العمال وتوصياته في الآجال القانونية ليوافق عليها الوزير الوصى ووزير المالية ووزير التخطيط.
المادة 17
فتح المادةترسل الموازنة وحساب الاستغلال العام وحساب النتائج وحساب تخصيص النتائج والتقرير السنوى عن نشاط السنة المالية المنصرمة مصحوبة بأراء مجلس العمال وتوصياته والمؤسسة المكلفة بالرقابة الى الوزير الوصى ووزير المالية ووزير التخطيط.
المادة 18
فتح المادةتمسك حسابات المؤسسة على الشكل التجاري طبقا لاحكام الامر رقم 75 – 35 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة.
الباب السادس — اجراءات التعديل وأحكام ختامية
المادة 19
فتح المادةيقع أى تعديل في أحكام هذا المرسوم بالكيفية نفسها التي تمت بها الموافقة على النص المذكور.
ويقدم المدير العام للمؤسسة نص التعديل في شكل اقتراح خلال اجتماع يعقده مجلس المديرية بعد استشارة مجلس العمال. ثم يقدم الى الوزير الوصى ليوافق عليه.
المادة 20
فتح المادةلا يمكن حل المؤسسة وتصفية أملاكها وأيلولتها الا بنص مماثل يحدد شروط تصفية أصولها وتخصيصها.
المادة 21
فتح المادةيلغى المرسومان رقم 78-74 المؤرخ في أول أبريل سنة 1978 ورقم 82-248 المؤرخ في 24 يوليو سنة 1982 المذكوران أعلاه.
المادة 22
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 23 شعبان عام 1406 الموافق 22 أبريل سنة .1986 الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (16)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي مرسوم رقم 78-74
- يلغي مرسوم رقم 82-248
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.