امر رقم 72-58 مؤرخ في 4 شوال عام 1392 الموافق 10 نوفمبر سنة 1972 يتضمن احداث اللجنة الوطنية للتسيير الاشتراكي للمؤسسات
المادة الأولى
فتح المادةتحدث لجنة وزارية مشتركة تدعى «اللجنة الوطنية للتسيير الاشتراكي للمؤسسات ..
المادة 2
فتح المادةيرأس اللجنة الوطنية للتسيير الاشتراكي للمؤسسات، وزير الدولة وعضو مجلس الثورة.
يحدد تأليفها ويعين اعضاؤها بموجب مرسوم .
المادة 3
فتح المادةتكلف اللجنة الوطنية للتسيير الاشتراكي للمؤسسات :
بدراسة وعرض النصوص التنظيمية الخاصة بتطبيق الميثاق والأمر المتعلقين بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وحرر بالجزائر في 4 شوال عام 1392 الموافق 10 نوفمبر 1972 هواري بومدين مراسيم، قرارات، مقررات رئاسة مجلس الوزراء
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (5)
-
مرسوم رقم 86-275
مرسوم رقم 86 275 مؤرخ في 9 ربيع الاول عام 1407 الموافق II نوفمبر سنة 1986 يتضمن تشكيل اللجنة الوطنية للتسيير الاشتراكي للمؤسسات (استدراك). 2240
-
مرسوم رقم 77-182
مرسوم رقم 77-182 مؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1397 الموافق 7 ديسمبر سنة 1977 يتضمن تشكيل اللجنة الوطنية للتسيير الاشتراكي للمؤسسات , 1207
-
مرسوم رقم 77-140
مرسوم رقم 77-140 مؤرخ في 24 شوال عام 1397 الموافق 8 اكتوبر سنة 1977 يتعلق به ئاسة اللجنة الوطنية للتسيير الاشتراكي للمؤسسات 1066
-
مرسوم رقم 73-177
مرسوم رقم 73-177 مؤرخ في 28 رمضان عام 1393 الموافق 25 اكتوبر سنة 1973 يتعلق بالوحدة الاقتصادية
-
مرسوم رقم 72-231
مرسوم رقم 72-231 مؤرخ في 4 شوال عام 1392 الموافق 10 نوفمبر سنة 1972 يتضمن تشكيل اللجنة الوطنية للتسيير الاشتراكي للمؤسسات
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.