قرارات مؤرخة في 13 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 15 ديسمبر سنة 1985، تتضمن احداث وحدات اقتصادية تابعة للشركة الوطنية للنقل عبر الطرق. 471
المادة الأولى
فتح المادةتحدث بالشركة الوطنية للنقل | عبر الطرق، وحدة اقتصادية. 472 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 15 رجب عام 1406 ه
المادة 2
فتح المادةتسمى الوحدة الاقتصادية المذكورة أعلاه، «وحدة النقل في باتنة وتقع في باتنة.
المادة 3
فتح المادةتكلف وحدة النقل في باتنة الخاصة بمراكز النقل في باتنة وسكيكدة والخروب بخدمات نقل البضائع والصيانة ضمن شروط التسيير والاستغلال المحددة في دفتر الشروط الذي أعدته في هذا الصدد الشركة الوطنية للنقل عبر الطرق.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 13 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 15 ديسمبر سنة 1985.
صالح قوجيل ان وزير النقل، بمقتضى الامر رقم 67-58 المؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1387 الموافق 27 مارس سنة 1967 ، يتضمن احداث الشركة الوطنية للنقل عبر الطرق، و بمقتضى الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات، و بمقتضى المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 28 رمضان عام 1393 الموافق 25 أكتوبر سنة 1973 المتعلق بالوحدة الاقتصادية، و بمقتضى المرسوم رقم 82-148 المؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 17 أبريل سنة 1982 والمتضمن التدابير المتعلقة بممارسة أعمال النقل البرى وبمقتضى المرسوم رقم 84-12 المؤرخ في 19 ربيع الثانى عام 1404 الموافق 20 يناير سنة 1984 والمتضمن تنظيم الحكومة وتشكيلها، يقرر ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةتحدث بالشركة الوطنية للنقل عبر الطرق، وحدة اقتصادية.
المادة 2
فتح المادةتسمى الوحدة الاقتصادية المذكورة أعلاه، وحدة النقل في تيارت» وتقع في تيارت.
المادة 3
فتح المادةتكلف وحدة النقل في تيارت الخاصة بمراكز النقل فى تيارت وأرزيو ومستغانم، بخدمات نقل البضائع والصيانة ضمن شروط التسيير والاستغلال المحددة في دفتر الشروط الذي أعدته في هذا الصدد الشركة الوطنية للنقل عبر الطرق.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 13 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 15 ديسمبر سنة 1985.
صالح قوجيل ان وزير النقل بمقتضى الأمر رقم 67-58 المؤرخ في 16 ذى الحجة عام 1387 الموافق 27 مارس سنة 1967، يتضمن احداث الشركة الوطنية للنقل عبر الطرق، و بمقتضى الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات، و بمقتضى المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 28 رمضان عام 1393 الموافق 25 أكتوبر سنة 1973، المتعلق بالوحدة الاقتصادية، و بمقتضى المرسوم رقم 82-148 82 المؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 17 أبريل سنة 1982 والمتضمن التدابير المتعلقة بممارسة أعمال النقل البرى الأربعاء 15 رجب عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 473 و بمقتضى المرسوم رقم 84-12 المؤرخ في
19 - ربيع الثاني عام 1404 الموافق 20 يناير سنة 1984 | والمتضمن تنظيم الحكومة وتشكيلها، يقرر ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةتحدث بالشركة الوطنية للنقل عبر الطرق، وحدة اقتصادية.
المادة 2
فتح المادةتسمى الوحدة الاقتصادية المذكورة أعلاه «وحدة النقل في البليدة» وتقع في البليدة.
المادة 3
فتح المادةتكلف وحدة النقل في البليدة والخاصة بمراكز النقل في البليدة والخميس | والشلف بخدمات نقل البضائع والصيانة ضمن شروط التسيير والاستغلال المحددة في دفتر الشروط الذى أعدته فى هذا الصدد الشركة الوطنية للنقل عبر الطرق.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 13 ربيع الثاني عام 1406 | الموافق 15 ديسمبر سنة 1985.
صالح قوجيل ان وزير النقل،
- بمقتضى الامر رقم 67-58 المؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1387 الموافق 27 مارس سنة 1967 ، يتضمن احداث الشركة الوطنية للنقل عبر الطرق، و بمقتضى الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971، المتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات، وبمقتضى المرسوم رقم 73 – 177 المؤرخ في 28 رمضان عام 1393 الموافق 25 أكتوبر سنة 1973، المتعلق بالوحدة الاقتصادية وبمقتضى المرسوم رقم 82-148 المؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 17 أبريل سنة 1982، والمتضمن التدابير المتعلقة بممارسة أعمال النقل البرى، وبمقتضى المرسوم رقم 84-12 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 20 يناير سنة 1984 والمتضمن تنظيم الحكومة وتشكيلها، يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةتحدث بالشركة الوطنية للنقل عبر الطرق، وحدة اقتصادية.
المادة 2
فتح المادةتسمى الوحدة الاقتصادية المذكورة أعلاه وحدة النقل لحاسي مسعود وتقع في حاسي مسعود.
المادة 3
فتح المادةتكلف وحدة النقل لحاسي مسعود والخاصة بمراكز النقل لحاسي مسعود (1) وحاسي مسعود (2) بخدمات البضائع والصيانة ضمن شروط التسيير والاستغلال المحددة في دفتر الشروط الذي أعدته فى هذا الصدد الشركة الوطنية للنقل عبر الطرق.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 13 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 15 ديسمبر سنة 1985.
صالح قوجيل وزارة التجارة -
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.