مرسوم رقم 86-64 مؤرخ في 21 رجب عام 1406 الموافق أول أبريل سنة 1986 يتضمن انشاء مؤسسة الصناعات النسيجية القطنية في الاغواط
الباب الاول — التسمية - الهدف - المقر
المادة الأولى
فتح المادةتنشأ مؤسسة اشتراكية ذات طابع اقتصادي تسمى «مؤسسة الصناعات 484 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، الأربعاء 22 رجب عام 1406 ه النسيجية القطنية في الاغواط، وتدعى في صلب النص «المؤسسة».
تعتبر المؤسسة تاجرة في علاقاتها مع الغير وتخضع لمبادىء ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات والاحكام الامر رقم 71 – 74 المؤرخ في 16 نوفمبر سنة 1971 المذكور أعلاه، ولا حكام هذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةتتولى المؤسسة، في اطار المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، استغلال انتاج الصناعات النسيجية القطنية، وتسييرها وتنميتها .
المادة 3
فتح المادةتحدد أهداف المؤسسة ووسائلها طبقا لهدف انشائها، حسب ما يأتي :
أولا - الاهداف :
تستغل وتسير وتطور أعمال الغزل -- والنسج والصقل لانتاج خيوط النسيج والاقمشة الخاصة، والاقمشة التامة الصنع، التي تستعمل في صنعها وسائل الصنع من النوع القطني، ابتداء من ألياف القطن، أو خليطه، أو ألياف أخرى نسيجية، وطبيعية، واصطناعية، أو تركيبية، وكذلك أى عمل صناعي آخر يرتبط بهدفها ارتباطا مباشراء
- تحضر بالتنسيق مع مؤسسات الفرع مخططات الانتاج والتسويق السنوية والمتعددة السنوات تنجز مخططات الانتاج السنوية والمتعددة - السنوات تضمن التموين اللازم لانجاز مخططات
- الانتاج السنوية والمتعددة السنوات، وتقوم بالاستيرادات التكميلية من المواد اللازمة لتنفيذ برامجها الانتاجية
- تتولى صيانة التجهيزات والمنشآت التابعة لميدان استغلالها قصد الوصول بجهاز الانتاج الى أمثل النتائج، تسعى لبيع منتوجاتها في الاسواق الداخلية والخارجية، فى اطار الاهداف التي تحددها الحكومة، والتدابير التي تقررها في مجال التسويق
- توفر وتنمى المخزونات الاستراتيجية سواء أكانت من المواد الاولية أم من المنتوجات التامة الصنع،
- تنجز أية دراسات تقنية أو تقنولوجية أو اقتصادية أو مالية لها علاقة بهدفها،
- تطور ضبط المقاييس ورقابة جودة المواد الاولية والمنتوجات شبه التامة والمنتوجات التامة الصنع، فى اطار السياسة الوطنية في هذا المجال.
وتشارك فى ذلك وتسهر على تطبيقه، تودع أو تقتنى أو تستغل أية رخصة، أو براءة اختراع، أو رسم أو نموذج، أو طريقة صنع ترتبط بهدفها، كما تضمن شروط ترقية التقنولوجيا واستيعابها في ميدان عملها، تساهم في تكوين العمال وتحسين مستواهم، تقوم ببناء أية وسيلة صناعية أو خاصة بالخزن وتركيبها، وتهيئتها في اطار تطور الاعمال المرتبطة بهدفها، وطبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، تدرج هذه الاعمال، في اطار السياسة الوطنية للتهيئة العمرانية، والتوازن الجهوى ورفع قيمة الموارد الوطنية والانتاج الوطني،
- تطور أعمالها فى الوقت المناسب عن طريق انشاء فروع ترتبط بهدفها،
- تتعاون مع الهياكل والمؤسسات والهيئات التي ترتبط أعمالها بالصناعات النسيجية قصد تخطيط تنمية انتاج المواد الاولية الوطنية، تشارك في أي عمل تنسيقى مع الهيئات المعنية قصد حماية الانتاج الوطني، تشجع أى عمل تنسيقى مع مؤسسات الصناعات النسيجية التي من شأنها أن تساعد على ضبط المقاييس وتحسين الانتاج كما وكيفا، الأربعاء 22 رجب عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 485 وتحسين مستوى التنظيم والتسيير، وتوفر احتياجات الاقتصاد والسكان فى مجال المنتوجات النسيجية القطنية، وتشارك في ذلك.
ثانيا - الوسائل :
أ تزود الدولة المؤسسة قصد بلوغ أهدافها وأداء مهمتها، عن طريق تحويل جزء من الاملاك والحصص والحقوق والالتزامات والمستخدمين الذين كانت تحوزهم أو تسيرهم المؤسسة الوطنية للصناعات النسيجية القطنية، كما تمدها بالوسائل والهياكل والحصص والحقوق والالتزامات والمستخدمين المرتبطين بمتابعة أعمالها أو المخصصين لانجاز الاهداف والاعمال الداخلة في ميدان الصناعات النسيجية القطنية ب تسخر المؤسسة، زيادة على ذلك في حدود اختصاصاتها، وطبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها، جميع الوسائل العقارية | وغير العقارية والصناعية والمالية والتجارية لتحقيق الاهداف التي تحددها لها قوانينها الاساسية ومخططات التنمية وبرامجها،
ج - يمكن المؤسسة أيضا في الحدود المسموح | بها وطبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها، أن تقترض لدعم وسائلها المالية الضرورية لاداء مهمتها وتحقيق الاهداف المحددة لها في اطار مخططات التنمية وبرامجها، د تخول المؤسسة، من جهة أخرى، القيام بالعمليات التجارية والعقارية وغير العقارية والمالية المرتبطة بهدفها، التي من شأنها أن تسهل توسعها في حدود اختصاصاتها وفى اطار التنظيم الجاري به العمل.
المادة 4
فتح المادةيكون مقر المؤسسة في مدينة الاغواط، ويمكن نقله الى أي مكان آخر من التراب الوطني بمرسوم، بناء على تقرير من وزير الصناعات الخفيفة.
الباب الثاني — الهيكل - التسيير - العمل
المادة 5
فتح المادةيخضع هيكل المؤسسة ووحداتها وتسييرها وعملها للمبادىء الواردة في ميثاق التنظيم الاشتراكى للمؤسسات وللاحكام التي نص عليها الامر رقم 71-74 المؤرخ في 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات والنصوص المتخذة لتطبيقه.
المادة 6
فتح المادةتتمتع المؤسسة بالشخصية المدنية والاستقلال المالي.
المادة 7
فتح المادةأجهزة المؤسسة ووحداتها هي :
- مجلس العمال،
- مجلس المديرية، المدير العام للمؤسسة أو مدير الوحدة - اللجان الدائمة. -
المادة 8
فتح المادةتتولى أجهزة المؤسسة تنسيق جميع أعمال الوحدات التي تتكون منها، وتتعاون هذه الوحدات على تحقيق هدفها المشترك.
تشكل وحدات المؤسسة ويحدد عددها وفقا لاحكام المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية والنصوص اللاحقة به.
الباب الثالث — الوصاية - الرقابة - التنسيق
المادة 9
فتح المادةتوضع المؤسسة تحت وصاية وزين الصناعات الخفيفة.
المادة 10
فتح المادةتمارس سلطات الوصاية والرقابة طبقا للتشريع الجارى به العمل، ولاسيما التشريع الذى يحدد العلاقات الرئيسية بين المؤسسة الاشتراكية والسلطة الوصية، والادارات الاخرى التابعة للدولة.
المادة II : تشارك المؤسسة في مجالس التنسيق المشتركة بين المؤسسات حسب الشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 75-56 المؤرخ 486 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 22 رجب عام 1406 ه في 29 أبريل سنة 1975 والمتعلق بمجالس التنسيق بين المؤسسات الاشتراكية.
الباب الرابع — ممتلكات المؤسسة
المادة 12
فتح المادةتخضع ممتلكات المؤسسة للاحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بممتلكات المؤسسة الاشتراكية حسب الاصول والخصوم الناتجة عن التحويل المنصوص عليه في المادة 3 - ثانيا (أ (أ) من هذا المرسوم.
المادة 13
فتح المادةيحدد الرأسمال الاصلي للمؤسسة بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة والوزير المكلف بالمالية.
المادة 14
فتح المادةيقع أى تعديل لاحق في الرأسمال الاصلى للمؤسسة بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة والوزير المكلف بالمالية، بناء على اقتراح من المدير العام للمؤسسة يعرضه فى جلسة يعقدها مجلس مديرية المؤسسة بعد استشارة مجلس العمال.
الباب الخامس — الهيكل المالي في المؤسسة
المادة 15
فتح المادةيخضع الهيكل المالي في المؤسسة للاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها، لاسيما ما تعلق منها بالمؤسسة الاشتراكية.
المادة 16
فتح المادةتقدم الحسابات التقديرية في المؤسسة أو الوحدة مشفوعة بأراء مجلس عمال المؤسسة أو الوحدة وتوصياته ليوافق عليها في الآجال القانونية الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة، ووزير المالية والوزير المكلف بالتخطيط.
المادة 17
فتح المادةترسل الموازنة، وحساب النتائج، وحساب تخصيص النتائج، والتقرير السنوى عن نشاط السنة المالية المنصرمة، مصحوبة بآراء مجلس عمال المؤسسة أو مجلس عمال الوحدة المكلف بالمالية والوزير المكلف بالتخطيط ورئيس مجلس المحاسبة.
المادة 18
فتح المادةتمسك حسابات المؤسسة على الشكل التجارى طبقا لاحكام الامر رقم 75 35- المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة.
الباب السادس — اجراء التعديل
المادة 19
فتح المادةيقع أى تعديل في أحكام هذا المرسوم، ما عدا ما ذكر في المادة 14 أعلاه بالكيفية نفسها التي تمت بها الموافقة عليه.
ويقدم المدير العام للمؤسسة نص التعديل في شكل اقتراح يعرضه خلال اجتماع لمجلس المديرية بعد استشارة مجلس العمال. ثم يقدم ذلك الى الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة للموافقة عليه.
المادة 20
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 21 رجب عام 1406 الموافق أول أبريل سنة 1986.
الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (15)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم رقم 86-65
مرسوم رقم 86-65 مؤرخ في 21 رجب عام 1406 الموافق أول أبريل سنة 1986 يحول الى مؤسسة الصناعات النسيجية القطنية في الاغواط، الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والمستخدمين الذين كانت تحوزهم أو تسيرهم المؤسسة الوطنية للصناعات النسيجية القطنية
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.