مرسوم رقم 88-10 مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 26 يناير سنة 1988 يتضمن انشاء مؤسسة وطنية لاشغال الحديد والصلب. 149
الباب الاول — التسمية - الهدف - المقر
المادة الأولى
فتح المادةتنشأ مؤسسة وطنية تسمى المؤسسة الوطنية لاشغال الحديد والصلب» وهي مؤسسة اشتراكية ذات طابع اقتصادي، وتدعى في صلب النص «المؤسسة».
تعتبر المؤسسة تاجرة في علاقاتها مع الغير وتخضع لمبادىء ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات ولاحكام الامر رقم 71-74 المؤرخ في 16 نوفمبر سنة 1971 المشار اليه اعلاه، ولاحكام هذا القانون الاساسي.
المادة . : تتولى المؤسسة في اطار المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والمخطط الوطني للصيانة وبالاتصال مع الهياكل والهيئات التابعة للوزارت المعنية، القيام بخدمات الصيانة الصناعية وانجاز اشغال الحديد والصلب والمركبات الصناعية الاخرى، لاسيما الاشغال الآتية :
تركيب التجهيزات الصناعية والانابيب،
- صيانة التجهيزات الصناعية وتجديدها والتنظيف الصناعي، . - انجاز المباني والهياكل السقفية
- الكابلات الكهربائية الهندسة المدنية وجميع الاشغال المرتبطة بالحديد والصلب.
المادة 3
فتح المادةتحدد اهداف المؤسسة ووسائلها حسب الآتي :
اولا - الاهداف :
- تعد وتنجز البرامج السنوية والمتعددة السنوات التابعة لهدفها تودع وتقتنى وتستغل اية رخصة أو نموذج او اسلوب في الصنع له علاقة بهدفها، تنجز بصفة مباشرة أو غير مباشرة الدراسات التقنية والتقنولوجية والاقتصادية والمالية، التي لها علاقة بمدنها تقوم بالتموين اللازم لانجاز هذه البرامج السنوية تشجع وتشارك وتسهر على تطبيق ضبط المقاييس ومراقبة جودة المنتوجات التابعة لهدفها في اطار السياسة الوطنية في هذا المجال، تقوم بأية دراسة او بحث وتتخذ جميع التدابير الرامية الى تحسين الانتاج التابع لهدفها كما وكيفا، تدرس السبل الكفيلة باستيعاب التقنولوجيا المتعلقة بميدان عملها وتقييم وسائلها،
- تتعاون مع الهياكل والمؤسسات والهيئات التي ترتبط اعمالها بالاعمال التابعة لهدفها قصد تخطيط الانتاج التابع لهدفها، تقوم او تكلف من يقوم ببناء جميع الوسائل الصناعية ووسائل الخزن المطابقة لهدفها، وتركيبها وتهيئتها، تدرج عملها في اطار السياسة الوطنية للتهيئة العمومية وتسهر على حماية البيئة ووقايتها في اطار التوجيهات المحددة في هذا المجال،
- تشارك في تكوين مستخدميها وتحسين مستواهم، تنظم وتطور هياكل الصيانة التي تمكن من الحصول على اقصى حد من النتائج ووسائل الاشغال، تقوم او تكلف من يقوم باية دراسة في التنظيم لبلوغ احسن مردود في التسيير، في اطار نشاطها، تحث وتطور التشاور والتنسيق مع المؤسات الاخرى لاشغال القطاع.
ثانيا - الوسائل :
أ تزود الدولة المؤسسة قصد بلوغ اهدافها واداء مهمتها عن طريق تحويل جزء من الممتلكات والوسائل التي كانت تحوزها او تسيرها المؤسسة الوطنية للحديد والصلب او المسندة اليها، كما الأربعاء 8 جمادى الثانية عام 1408 ه لجريدة تمدها بالوسائل البشرية والمادية والهياكل والحقوق والالتزامات المرتبطة بتحقيق الاهداف المحددة لها.
ب تسخر المؤسسة، زيادة على ذلك في حدود اختصاصاتها وطبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها جميع الوسائل المنقولة والعقارية والصناعية والمالية والتجارية لتحقيق الاهداف التي يحددها لها قانونها الاساسي و مخططات التنمية وبرامجها، ج يمكن المؤسسة ايضا، في الحدود المسموح - بها وطبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية، ان تقترض لدعم وسائلها المالية الضرورية لاداء مهمتها وتحقيق الاهداف المحددة لها في اطار مخططات التنمية وبرامجها، د تخول المؤسسة، من جهة اخرى القيام بالعمليات التجارية والعقارية وغير العقارية والصناعية والمالية المرتبطة بهدفها التي من شأنها ان تسهل توسعها في حدود اختصاصاتها وذلك في اطار التنظيم الجاري به العمل.
المادة 4
فتح المادةيكون مقر المؤسسة في وهران ويمكن نقله الى أى مكان آخرى من التراب الوطني بمرسوم يصدر بناء على تقرير من الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة.
الباب الثاني — الهيكل - التسيير – العمل
المادة 5
فتح المادةيخضع هيكل المؤسسة ووحداتها وتسييرها وعملها للمبادىء الواردة في ميثاق التنظيم الاشتراكى للمؤسسات والاحكام التي نص عليها الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات والنصوص المتخذة لتطبيقه.
المادة 6
فتح المادةتتمتع المؤسسة بالشخصية المدنية والاستقلال المالي.
المادة 7
فتح المادةاجهزة المؤسسة ووحداتها هي :
مجلس العمال، الرسمية للجمهورية الجزائرية 151 مجلس المديرية
- المدير العام للمؤسسة او مدير الوحدة،
- اللجان الدائمة.
المادة 8
فتح المادةتشارك اجهزة المؤسسة في تنسيق جميع اعمال الوحدات التي تتكون منها وتتعاون هذه الوحدات على انجاز هدفها. :
تشكل وحدات المؤسسة ويحدد عددها وفقا لاحكام المرسوم رقم 73 – - 177 المؤرخ في 25 اكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية والنصوص اللاحقة به.
الباب الثالث — الوصاية - المراقبة - التنسيق
المادة 9
فتح المادةتوضع المؤسسة تحت وصاية الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة.
المادة 10
فتح المادةتمارس سلطات الوصاية والمراقبة طبقا للتشريع الجارى به العمل ولاسيما التشريع الذي يحدد العلاقات الرئيسية بين المؤسسة الاشتراكية والسلطة الوصية والادارات الاخرى التابعة للدولة.
المادة 11
فتح المادةتشارك المؤسسة في مجالس التنسيق المشتركة بين المؤسسات حسب الشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 75-56 المؤرخ في 29 ابريل سنة 1975 والمتعلق بمجالس التنسيق بين المؤسسات الاشتراكية.
الباب الرابع — ممتلكات المؤسسة
المادة 12
فتح المادةتخضع ممتلكات المؤسسة للاحكام التنظيمية المتعلقة بممتلكات المؤسسة الاشتراكية حسب الاصول والخصوم الناتجة عن التحويل | المنصوص عليه في المادة 3 ثانيا، 1 السابقة. -
المادة 13
فتح المادةيحدد الراسمال الاصلي للمؤسسة بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة والوزير المكلف بالمالية. 152 الجريدة الرسمية للجمهورية
المادة 14
فتح المادةيقع أي تعديل لاحق في الرأسمال الاصلى للمؤسسة بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة والوزير المكلف بالمالية بناء على اقتراح من المدير العام للمؤسسة يعرضه في جلسة يعقدها مجلس مديرية المؤسسة بعد استشارة مجلس العمال.
الباب الخامس — الهيكل المالي للمؤسسة
المادة 15
فتح المادةيخضع الهيكل المالي في المؤسسة للاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها لاسيما ما تعلق منها بالمؤسسة الاشتراكية.
المادة 16
فتح المادةتقدم الحسابات التقديرية للمؤسسة او الوحدة مشفوعة بآراء مجلس عمال المؤسسة او الوحدة وتوصيات ليوافق عليها في الآجال القانونية الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالتخطيط.
المادة 17
فتح المادةترسل الموازنة وحساب النتائج وحساب تخصيص النتائج والتقرير السنوى عن نشاط السنة المالية المنصومة مصحوبة بآراء مجلس عمال المؤسسة او مجلس عمال الوحدة وتوصياته وبتقرير الهيئة المكلفة بالرقابة الى الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالتخطيط ورئيس مجلس المحاسبة.
المادة 18
فتح المادةتمسك حسابات المؤسسة على الشكل التجاري طبقا لاحكام الامر رقم 75-35 المؤرخ في 29 ابريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة.
الباب السادس — اجراء التعديل
المادة 19
فتح المادةيقع أى تعديل في احكام هذا المرسوم ماعدا التعديلات المنصوص عليها في المادة 14 اعلاه، بالكيفية نفسها التي تمت بها الموافقة على المرسوم المذكور. :
ويقدم المدير العام للمؤسسة نص التعديل في شكل اقتراح خلال اجتماع لمجلس المديرية الجزائرية الاربعاء 8 جمادى الثانية عام 1408 ه بعد استشارة مجلس العمال. ثم يقدم الى الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة للموافقة عليه.
المادة 20
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 7 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 26 يناير سنة 1988.
الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (14)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.