قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 شوال عام 1396 الموافق 12 أكتوبر سنة 1976 يتضمن فتح مسابقة للتعيين في وظيفة كاتب قنصلى للشؤون الخارجية . 1338
المادة الأولى
فتح المادةتفتح برسم سنة 1976 مسابقة للتعيين في وظيفة قنصلى للشؤون الخارجية حسب الكيفيات المحددة في القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 27 رجب عام 1394 الموافق 16 سبتمبر سنة 1974 المشار اليه أعلاه .
يحدد عدد المناصب المعروضة ب 50 ، يحدد عدد المناصب المخصصة ب 40 •
المادة 2
فتح المادةتجرى اختبارات المسابقة ابتداء من 20 ديسمبر سنة 1976 بمركز التكوين الادارى بالجزائر العاصمة .
المادة 3
فتح المادةكل علامة تقل عن 5 من 20 أو تساويها تعتبر مسقطة ..
الأربعاء 9 ذو الحجة عام 1396 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1339
المادة 4
فتح المادةيجب أن ترسل طلبات المشاركة في الامتحان الى المديرية الفرعية للموظفين بوزارة الشؤون الخارجية في أجل أقصاه 30 نوفمبر سنة 1976 ...
المادة 5
فتح المادةفي حالة غياب مدير الادارة العامة، فان لجنة الامتحان الخاصة بالمسابقة للتعيين في وظيفة كاتب قنصلي للشؤون الخارجية يرأسها الكاتب العام أو ممثل عنه .
المادة 6
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرو بالجزائر في 18 شوال عام 1396 الموافق 12 أكتوبر مسنة 1976 .
عن وزير الشؤون الخارجية عن وزير الداخلية الكاتب العام وبتفويض منه عبد المالك بن حبيلس المدير العام للوظيفة العمومية عبد الكريم حسني وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي مرسوم مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1396 الموافق 26 أكتوبر سنة 1976 يتضمن تعيين المدير العام للصندوق الوطني للتعاون الفلاحي بموجب مرسوم مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1396 الموافق 26 أكتوبر سنة 1976 يعين السيد عبد الله بن الشيخ مديرا عاما للصندوق الوطنى للتعاون الفلاحي وزارة العدل
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.