قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 شعبان عام 1394 الموافق 16 سبتمبر سنة 1974 يتضمن فتح امتحان مهني للتعيين في سلك الكتاب القنصليين للشؤون الخارجية . 1085
المادة الأولى
فتح المادةيفتح امتحان مهنى للتعيين في سلك الكتاب القنصليين لسنة 1974 ، حسب الاحكام المحددة بموجب القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 29 شعبان عام 1394 الموافق 10 سبتمبر سنة 1974 المشار اليه أعلاه. 1086 الجريدة الرسمية يحدد عدد الوظائف المعروضة بأربعين (40) .
يحدد عدد الوظائف المخصصة بثمانية (8) .
المادة 2
فتح المادةتجرى اختبارات الامتحان ابتداء من أول ديسمبر سنة 1974، بمركز التكوين الادارى لمدينة الجزائر .
المادة 3
فتح المادةترسل طلبات المشاركة في الامتحان الى المديرية الفرعية للموظفين لوازرة الشؤون الخارجية في أجل أقصاه 5 نوفمبر سنة 1974
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وحرر بالجزائر في 29 شعبان عام 1394 الموافق 16 سبتمبر سنة 1974.
عن وزير الداخلية عن وزير الشؤون الخارجية الكاتب العام وبتفويض منه حسين طيبي مدير الادارة العامة عمر غربي وزارة التجارة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.