قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1393 قرار الموافق 21 ابريل سنة 1973 يتضمن تنظيم وفتح مسابقة سنة 1973 للتعيين في وظيفة كاتب قنصلى للشؤون الخارجية. . 778 العالى
المادة الأولى
فتح المادةتنظم مسابقة للتعيين في وظيفة كاتب قنصلي للشؤون الخارجية حسب الكيفيات المحددة في هذا القرار .
يحدد عدد المناصب المعروضة بأربعين (40) .
ويحدد عدد المناصب المخصصة باثنين وثلاثين (32)
المادة 2
فتح المادةتفتح المسابقة للمترشحين البالغين من العمر 20 سنة على الاقل و 30 سنة على الأكثر عند أول يناير من سنة | المسابقة والمثبتين حيازتهم للقسم الأول من شهادة البكالوريا أو الشهادة تعادلها .
ويجوز تأخير السن القصوى المحددة أعلاه بسنة واحدة عن كل ولد تحت الكفالة ولا يمكن بأي حال من الاحوال ان تتجاوز هذه المدة 5 سنوات. ويجوز تأخير هذا المجموع الى 10 سنوات بالنسبة لافراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني .
المادة 3
فتح المادةيجوز خلافا لهذا القرار أن يشارك في هذه المسابقة أفراد جيش التحرير الوطنى أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطنى الحائزون على شهادة الاهلية للتعليم العام أو شهادة معترف بمعادلتها .
المادة 4
فتح المادةتتضمن ملفات الترشيح ما يلى :
طلب للمشاركة في المسابقة مكتوب بخط يد المترشح، نسخة من شهادة الميلاد أو بطاقة الحالة المدنية يرجع تاريخها لاقل من ثلاثة أشهر ،
- نسخة من صحيفة السوابق القضائية ( البطاقة رقم 3 ) يرجع تاريخها لاقل من ثلاثة أشهر ، شهادة الجنسية ، شهادة جنسية الزوجة ،
- شهادتان طبيتان ( الطب العام والامراض الصدرية ) ، الجمعة 6 جمادى الثانية عام 1393 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 779
- نسخة طبق الاصل مصادق عليها للدبلوم أو للشهادة التي تعادلها ، عند الاقتضاء نسخة من البطاقة الشخصية تثبت العضوية في جيش التحرير الوطنى أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني . .
شهادة تثبت عدم التزام المترشح بالخدمة الوطنية ، تصريح بشرف يشهد فيه بأن المترشح حر من كل تعاقد ازاء ادارة أو مصلحة عمومية .
المادة 5
فتح المادةتتضمن المسابقة المنصوص عليها في المادة الاولى أعلاه اختبارين كتابيين واختبارا شفاهيا تتضمن الاختبارات الكتابية للقبول ما يلى :
أ انشاء في موضوع عام يستهدف معرفة مقدرة المترشح على التحرير، المدة : 4 ساعات المعامل (4) وتعتبر مسقطة كل علامة تقل عن 5 على 20 .
ب ب اختبار في موضوع يتعلق بالتنظيم السياسى . والاداري للجزائر ( المدة : ساعتان ، المعامل 3 ) .
ج اختبار بالعربية بالنسبة للمترشحين الذين لا يمتحنون باللغة الوطنية وبالنسبة لهذا الاختبار يختار المترشحون بين مختلف التمارين المنصوص عليها في القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 27 نوفمبر سنة 1972 المشار اليه أعلاه . وتعتبر مسقطة كل علامة تقل عن 4 على 20 .
(2) تجرى الاختبارات الشفاهية للقبول النهائى على شكل مناقشة مع لجنة الامتحان حول الجغرافية الاقتصادية للجزائر، ( المعامل 3 ) .
المادة 6
فتح المادةيجتاز المترشحون الممتحنون باللغة الوطنية ، لزوما، اختبارا كتابيا للمراقبة باللغة الفرنسية، وتعتبر مسقطة كل علامة تقل عن 5 على 20
المادة 7
فتح المادةترسل ملفات الترشيح المنصوص عليها في المادة 4 أعلاه ضمن ظرف موصى عليه الى المديرية الفرعية للموظفين بوزارة الشؤون الخارجية قبل أول سبتمبر سنة 1973.
المادة 8
فتح المادةتحدد قائمة المترشحين المقبولين للمشاركة في المسابقة من قبل وزير الشؤون الخارجية وذلك بناء على اقتراح من لجنة الامتحان ثم تنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
المادة 9
فتح المادةتجرى اختبارات المسابقة بمركز التكوين الاداري | بالجزائر العاصمة ابتداء من 17 سبتمبر 1973 .
المادة 10
فتح المادةيعهد باختيار الاختبارات وتقديرها وكذلك اعداد قائمة المترشحين الناجحين في المسابقة الى لجنة مكونة من :
مدير الادارة العامة لوزارة الشؤون الخارجية، رئيسا ، - ممثل عن المدير العام للوظيفة العمومية
- نائب مدير الموظفين لوزارة الشؤون الخارجية .
- ثلاثة موظفين سامين من وزارة الشؤون الخارجية يكونون على الاقل من رتبة مستشار للشؤون الخارجية ، عضو من لجنة الترسيم لسلك الكتاب القنصليين للشؤون الخارجية .
المادة 11
فتح المادةتعطى لكل اختبار علامة تتراوح من صفر الى 20 و تضرب كل علامة في المعامل المحدد في المادة 5 من هذا القرار .
المادة 12
فتح المادةتمنح لافراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني زيادة تقدر با 1 على 20 من النقط التي يمكن الحصول عليها .
المادة 13
فتح المادةلا تجوز المشاركة فى الاختبارات الشفاهية الا للمترشحين الحائزين في مجموع اختبارات القبول على مجموع النقط المحدد من قبل لجنة الامتحان .
المادة 14
فتح المادةتحرر قوائم المترشحين الناجحين في المسابقة حسب درجات الاستحقاق المعدة من قبل اللجنة وتقرر من طرف وزير الشؤون الخارجية وتنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
المادة 15
فتح المادةيعين المترشحون الناجحون في المسابقة بمختلف مصالح وزارة الشؤون الخارجية ككتاب قنصليين للشؤون الخارجية متمرنين وذلك وفقا لاحكام المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 .
المادة 16
فتح المادةكل مترشح لم يقدم أى عذر مقبول أو لم يلتحق بمنصبه الذي عين به بعد شهر من اشعاره بذلك يفقد نجاحه في المسابقة .
المادة 17
فتح المادةينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 18 ربيع الأول عام 1393 الموافق 21 ابريل سنة 1973 عن وزير الداخلية عن وزير الشؤون الخارجية الكاتب العام وبتفويض منه حسين طيبي مدير الادارة العامة عمر غربي وزارة الداخلية قرار مؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1393 الموافق 31 مايو سنة 1973 يتضمن تفويض الامضاء إلى نائب مدير - ان وزير الداخلية
- بمقتضى الأمرين رقم 65 182 ورقم 70 53 المؤرخين في 11 ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، 780 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 6 جمادى الثانية عام 1393 ه
- وبمقتضى المرسوم رقم 70-110 المؤرخ في 20 جمادي الأولى عام 1390 الموافق 23 يوليو سنة 1970 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 30 ربيع الأول عام 1393 الموافق 3 مايو سنة 1973 والمتضمن تعيين السيد شريف رحماني، كنائب مدير للمالية المحلية يقرر ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض إلى السيد شريف رحماني، نائب مدير المالية المحلية، الامضاء باسم وزير الداخلية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات والمناشير، وذلك في حدود اختصاصاته .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 28 ربيع الثاني عام 1393 الموافق 31 مايو سنة 1973 .
احمد مدغري وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي قرار مؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1393 الموافق 25 مايو | سنة 1973 يتضمن تنظيم ممارسة الصيد البرى فى موسم | 1974-1973 ان وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ، بمقتضى القانون المؤرخ في 3 مايو سنة 1844 المتعلق بتنظيم الصيد والمعدل بالقانون المؤرخ في أول مايو سنة 1924، والنصوص اللاحقة وبمقتضى المرسوم المؤرخ في 31 أكتوبر سنة 1938 والمتضمن تنظيم الصيد في الجزائر وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 4 يناير سنة 1964 والمتضمن إحداث لجنة للصيد البرى ، وبعد الاطلاع على القرار المؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 7 يونيو سنة 1972 والمتضمن تنظيم ممارسة | الصيد البرى الموسم 1972-1973 ، وبعد الاطلاع على رأى اللجنة العليا للصيد البرى المجتمعة في 17 مايو سنة 1973 ،
- وبناء على اقتراح مدير الغابات وحماية الاراضي واستصلاحها ، يقرر ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةيفتح موسم الصيد البرى 1973-1974 عبر مجموع التراب الوطنى ضمن الشروط التالية :
- صيد سمان الحقول واليمام والحمام البرى : من 16 يوليو سنة 1973 الى 5 غشت سنة 1973، اقتناص الصيد القار : من 16 سبتمبر سنة 1973 الى 6 يناير سنة 1974 .
- اقتناص الصيد المائي : من 2 ديسمبر سنة 1973 الى 24 مارس سنة 1974 .
المادة 2
فتح المادةان أيام الصيد البرى المرخص بها بالنسبة لفترة الصيد البرى هي التالية :
- الصيد القار : أيام الأحد والاربعاء والاعياد الرسمية ، سمان الحقول واليام والحمام البرى : سائر الايام ، الصيد المائي : كل يوم من 2 ديسمبر سنة 1973 الى 24 مارس سنة 1974 . .
المادة 3
فتح المادةان عدد القطع المرخص بصيدها من طرف كل صياد خلال نفس اليوم من الصيد، يحدد بست حجلات وأرنب برى واحد وأرنبين داجنين وفى عدم وجود أرنب برى أو أرنب داجن مصطاد، فلا يمكن للصياد أن يتجاوز عدد الحجلات المبين أعلاه .
المادة 4
فتح المادةيمكن اعتبار الارنب البرى حيوانا ضارا في النواحي التي يثبت فيها اتلاف في المزارع. وستحدد بموجب قرار يتخذه الوالى بناء على اقتراح نائب مدير الغابات وحماية الاراضي واستصلاحها بالولاية، الكيفيات التي يمكن أن تصطاد ضمنها هذه الارانب .
المادة 5
فتح المادةيكلف مدير الغابات وحماية الاراضي واستصلاحها والولاة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وحرر بالجزائر في 20 ربيع الثاني عام 1393 الموافق 25 مايو سنة 1973 • عن وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي الكاتب العام نور الدين بوقلي حسن ثاني وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قرار مؤرخ في 14 جمادى الاولى عام 1393 الموافق 15 يونيو سنة 1973 يتضمن فتح أقسام للحصول على دبلوم التقني العالي ان وزير التعليم العالي والبحث العلمي ، بمقتضى المرسوم رقم 71-234 المؤرخ في 4 رجب عام 1391 الموافق 25 غشت سنة 1971 والمتضمن تنظيم الدروس للحصول على دبلوم التقني العالي ،
- وبمقتضى القرار المؤرخ في 4 رجب عام 1391 الموافق 25 غشت سنة 1971 والمتضمن فتح أقسام للحصول على دبلوم التقني العالي ، الجمعة 6 جمادى الثانية عام 1393 ه التجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 781 يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةتفتح الاقسام الآتية للحصول على دبلوم التقني العالي :
الصناعة الميكانيكية
- 6 اليكترو تقني،
- مكتب الدراسات .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 14 جمادى الاولى عام 1393 الموافق 15 يونيو سنة 1973 محمد الصديق بن يحيى وزارة المالية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.