قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 رجب عام 1395 الموافق 18 يوليو سنة 1975 يتضمن فتح امتحان مهني للدخول في سلك الكتاب القنصليين للشؤون الخارجية. 904
المادة الأولى
فتح المادةيفتح امتحان مهني للدخول في سلك الكتاب القنصليين برسم سنة 1975 وحسب الاحكام المحددة بموجب القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 29 شعبان عام 1394 الموافق 16 سبتمبر سنة 1974 المشار اليه أعلاه .
يحدد عدد الوظائف المعروضة ب (60) ويحدد عدد الوظائف المقرر تهيئتها ب (12)
المادة 2
فتح المادةتجرى اختبارات الامتحان ابتداء من 20 أكتوبر سنة 1975 بمركز التكوين الاداري بالجزائر .
المادة 3
فتح المادةترسل طلبات المشاركة في الامتحان الى المديرية الفرعية للموظفين لوزارة الشؤون الخارجية في أجل أقصاه 20 سبتمبر سنة 1975 .
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 9 رجب عام 1395 الموافق 18 يوليو سنة 1975 • عن وزير الشؤون الخارجية عن وزير الداخلية مدير الادارة العامة الكاتب العام عمر غربي حسين طيبي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.