قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 شعبان عام 1394 الموافق 16 سبتمبر سنة 1974 يتضمن فتح امتحان مهني للتعيين في سلك الملحقين للشؤون الخارجية . 1083
المادة الأولى
فتح المادةيفتح امتحان مهني للتعيين في سلك الملحقين للشؤون الخارجية لسنة 1974 ، حسب الاحكام المحددة بموجب القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 29 شعبان عام 1394 الموافق 16 سبتمبر سنة 1974 ، والمشار اليه أعلاه.
يحدد عدد الوظائف المعروضة بأربعين (40) .
يحدد عدد الوظائف المخصصة بثمانية (8) .
المادة 2
فتح المادةتجرى اختبارات الامتحان ابتداء من أول ديسمبر سنة 1974، بمركز التكوين الادارى لمدينة الجزائر .
المادة 3
فتح المادةترسل طلبات المشاركة فى الامتحان الى المديرية الفرعية للموظفين لوزارة الشؤون الخارجية في أجل أقصاه 5 نوفمبر سنة 1974 .
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وحرر بالجزائر في 29 شعبان عام 1394 الموافق 16 سبتمبر سنة 1974.
عن وزير الداخلية عن وزير الشؤون الخارجية الكاتب العام وبتفويض منه حسين طيبي مدير الادارة العامة عمر غربي 1084 الجريدة الرسمية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.