قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 ربيع الاول عام 1393 الموافق 20 ابريل سنة 1973 يتضمن تنظيم وفتح امتحان مهني للتعيين في سلك الكتاب القنصليين للشؤون الخارجية. 646
المادة الأولى
فتح المادةيفتح عن سنة 1973 امتحان مهني للتعيين في سلك الكتاب القنصليين للشؤون الخاجية وفقا للاحكام المحددة في هذا القرار .
يحدد عدد الوظائف المعروضة بأربعين (40) ،
- يحدد عدد الوظائف المخصصة بثمانية (8)
المادة 2
فتح المادةيفتح الامتحان للاعوان الإداريين لوزارة الشؤون الخارجية المرسمين البالغين من العمر 40 سنة على الأكثر عند أول يناير من سنة الامتحان والمتمين عند هذا التاريخ خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة
المادة 3
فتح المادةيؤخر الحد الاقصى للسن بسنة واحدة عن كل ولد في الكفالة دون أن يفوق المجموع خمس (5) سنوات يمكن أن يؤخر هذا الحد الاقصى بالنسبة لاعضاء جيش التحرير الوطنى أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني بمدة تصل الى حدود (10) سنوات
المادة 4
فتح المادةترسل طلبات المشاركة فى الامتحان الى المديرية الفرعية للموظفين في أجل أقصاه أول يوليو سنة 1973
المادة 5
فتح المادةتجرى اختبارات الامتحان ابتداء من 23 يوليو سنة 1973 بالمدرسة الوطنية للادارة بالجزائر العاصمة .
المادة 6
فتح المادةيتضمن الامتحان اختبارين كتابيين للقبول واختبارا شفهيا للنجاح • I - يشتمل الاختبار ان الكتابيان للقبول (البرنامج الملحق) على ما يلى :
أ انشاء في موضوع عام مخصص لتقدير المستوى العام المعارف المترشح وقدرته على التحرير ( المدة : 4 ساعات، المعامل 3 ) ، ب اختبار تطبيقى يتعلق بمعارف المترشح المهنية (المدة : 4 ساعات ، المعامل 2 ) . 2 يشتمل الاختبار الشفهي للنجاح على محادثة مع أعضاء لجنة الامتحان حول :
أ - تاريخ الجزائر من سنة 1830 الى يومنا هذا ، (المعامل (1 (1) ، ب جغرافية الجزائر الاقتصادية والاجتماعية وتنظيمها الاداري (المعامل (1 (1)
المادة 7
فتح المادةتجرى الاختبارات الكتابية والشفهية حسب اختيار المترشح باللغة الوطنية أو باللغة الفرنسية .
ويجتاز المترشحون الممتحنون باللغة الفرنسية اجباريا ، اختبارا كتابيا للمراقبة باللغة الوطنية وبالنسبة لهذا الاختبار يخير المترشحون بين مختلف التمارين المنصوص عليها في القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 27 نوفمبر سنة 1972 والمشار اليه أعلاه. وكل نقطة تقل عن 4 على 20 تكون مسقطة .
المادة 8
فتح المادةينقط كل اختبار من صفر الى 20، وتضرب كل نقطة بالمعامل المحدد في المادة 6 من هذا القرار .
المادة 9
فتح المادةينتفع افراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني بزيادة في النقط تساوى على 20 من مجموع النقط التي يمكن الحصول عليها.
المادة 10
فتح المادةلا يمكن ان يتقدم للاختبار الشفوى الا المترشحون الذين حصلوا عن كامل الاختبارات الكتابية على مجموع من النقط تحدده لجنة الامتحان.
المادة 11
فتح المادةتتألف لجنة الامتحان من :
مدير الادارة العامة لوزارة الشؤون الخارجية أو ممثله رئيسا، المدير العام للوظيفة العمومية او ممثله نائب مدير الموظفين بوزارة الشؤون الخارجية
- 4 موظفين سامين مرسمين من وزارة الشؤون الخارجية تكون لهم على الاقل رتبة مستشار للشؤون الخارجية، عضو من لجنة الترسيم في سلك الكتاب القنصليين للشؤون الخارجية. 648 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 26 ربيع الثاني عام 1393 ه
المادة 12
فتح المادةتعد قائمة المترشحين الناجحين نهائيا في الامتحان حسب درجات الاستحقاق وتنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ..
المادة 13
فتح المادةيعين المترشحون الناجحون نهائيا في الامتحان لكتاب قنصليين للشؤون الخارجية متمرنين وفقا للشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 مع مراعاة احكام المادة 5 من المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966.
المادة 14
فتح المادةيكلف مدير الادارة العامة لوزارة الشؤون الخارجية بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية | للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وحرر بالجزائر في 17 ربيع الاول عام 1393 الموافق 20 ابريل سنة 1973.
عن وزير الداخلية عن وزير الشؤون الخارجية الكاتب العام وبتفويض منه حسين طيبي مدير الادارة العامة عمر غربي الملحق
ا - المؤسسات الجزائرية : الدولة، الحزب، الولاية البلدية التعليم في الجزائر
- التنمية الصناعية في الجزائر
- الفلاحة والثورة الزراعية
- الثروات الاقتصادية سياسة الجزائر البترولية.
ب معاهدة فيينا حول العلاقات الدبلوماسية والقنصلية
- الاعوان الدبلوماسيون والاعوان القنصليون
- الامتيازات والحصانات الدبلوماسية ظروف الاجانب اقامة الاجانب في الجزائر)،
- حقوق الاجانب.
८ - وزارة الشؤون الخارجية
- مصلحة التشريفات : هياكلها الاساسية دورها، أهميتها
- احداث البعثة الدبلوماسية : تنظيمها وهيكلها الاساسي
- القنصلية : تنظيمها وسيرها .
وزارة العدل
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.