قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 شعبان عام 1394 الموافق 16 سبتمبر سنة 1974 يتضمن تنظيم امتحان مهنى للتعيين في سلك الكتاب القنصليين للشؤون الخارجية : 1084
المادة الأولى
فتح المادةيفتح الامتحان المهنى للتعيين في سلك الكتاب القنصليين للشؤون الخارجية حسب الاحكام المجددة في هذا القرار .
المادة 2
فتح المادةيفتح الامتحان للاعوان الاداريين لوزارة الشؤون الخارجية المرسمين البالغين من العمر 40 سنة على الاكثر عند أول يناير من سنة الامتحان والذين سبق لهم أن قضوا خمس
(5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة •
المادة 3
فتح المادةيجوز تأخير حد السن الاقصى المحدد أعلاه بسنة عن كل ولد تحت الكفالة ولا يمكن أن يفوق المجموع خمس (5) سنوات • كما يمكن أن يؤخر حد السن الاقصى بالنسبية لاعضاء جيش التحرير الوطنى أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني بمدة من الزمن تساوى عشر (10) سنوات .
المادة 4
فتح المادةيتضمن الامتحان اختبارين كتابيين للقبول واختبارا | شفهيا للقبول النهائي أولا - الاختبارات الكتابية للقبول (البرنامج الملحق) :
أ انشاء في موضوع عام مخصص لتقدير المستوى العام | لمعارف المترشح ومقدرته على التحرير (المدة 4 ساعات المعامل (3)
ب - اختبار تطبيقى يتضمن معارف المترشح المهنية المدة 4 ساعات المعامل (3) • ثانيا - يتضمن الاختبار الشفهى للقبول النهائي محادثة مع لجنة الامتحان تدور حول :
أ تاريخ الجزائر من سنة 1830 الى يومنا هذا (المعامل (1) .
ب جغرافية الجزائر الاقتصادية وتنظيمها الاداري (المعامل (1)
المادة 5
فتح المادةتجرى الاختبارات الكتابية والشفهية حسب اختيار المترشح باللغة الوطنية أو باللغة الفرنسية .
يجتاز المترشحون الممتحنون باللغة الفرنسية اجباريا اختبارا كتابيا للمراقبة باللغة الوطنية. وبالنسبة لهذه المادة يخير المترشحون بين مختلف التمارين المنصوص عليها في القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 27 نوفمبر سنة 1972 المشار اليه أعلاه وتعتبر مسقطة كل علامة تقل عن 4 من 20.
المادة 6
فتح المادةينقط كل اختبار من صفر الى 20 وتضرب كل علامة في المعامل المحدد في المادة 4 من هذا القرار .
المادة 7
فتح المادةينتفع أفراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني بزيادة تقدر بواحد من عشرين (1/20) من أقصى النقط التي يمكن الحصول عليها .
المادة 8
فتح المادةلا يسمح بالتقدم للاختبارات الشفوية الا للمترشحين الذين حصلوا في مجموع الاختبارات الكتابية على مجموع نقط تحدده لجنة الامتحان .
الثلاثاء 28 رمضان عام 1394 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1085
المادة 9
فتح المادةتتألف لجنة الامتحان من :
مدير الادارة العامة لوزارة الشؤون الخارجية أو ممثله رئيسا ، المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله ، نائب مدير الموظفين لوزارة الشؤون الخارجية ، ثلاثة موظفين سامين مرسمين من وزارة الشؤون الخارجية - يكونون على الاقل من رتبة مستشارين للشؤون الخارجية .
عضو من لجنة الترسيم لسلك الكتاب القنصليين للشؤون الخارجية .
المادة 10
فتح المادةتعد قائمة المترشحين الناجحين نهائيا في الامتحان حسب درجات الاستحقاق ، وتنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
المادة 11
فتح المادةيعين المترشحون الناجحون نهائيا في الامتحان ككتاب قنصليين متمرنين للشؤون الخارجية ضمن الشروط المنصوص عليها في المرسوم 66 15 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 ومع مراعات أحكام المادة 5 من المرسوم رقم 66 137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 .
المادة 12
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 29 شعبان عام 1394 الموافق 16 سبتمبر سنة 1974 :
عن وزير الداخلية عن وزير الشؤون الخارجية الكاتب العام وبتفويض منه حسين طيبي مدير الادارة العامة عمر غربي - الملحق - برنامج الامتحان المهني للتعيين في سلك الكتاب القنصليين | للشؤون الخارجية .
1 - المؤسسات الجزائرية : الدولة ، الحزب، الولاية البلدية .
التعليم في الجزائر .
التنمية الصناعية في الجزائر .
- الفلاحة والثورة الزراعية .
- الثروات الاقتصادية وسياسة الجزائر البترولية .
ب - معاهدة فيينا حول العلاقات الدبلوماسية والقنصلية .
الاعوان الدبلوماسيون والاعوان القنصليون .
الامتيازات والحصانات الدبلوماسية . -
- ظروف الاجانب اقامة الاجانب في الجزائر) .
حقوق الاجانب .
ج - وزارة الشؤون الخارجية .
مصلحة التشريفات بنيتها ودورها وأهميتها.
- أحداث بعثة دبلوماسية تنظيمها وبنيتها .
- القنصلية : تنظيمها وسيرها ..
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.