قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 شعبان عام 1394 - الموافق 16 سبتمبر سنة 1974 يتضمن تنظيم امتحان مهنى للتعيين في سلك الملحقين للشؤون الخارجية
المادة الأولى
فتح المادةينظم الامتحان المهنى للتعيين في سلك الملحقين للشؤون الخارجية حسب الاحكام المحددة في هذا القرار
المادة 2
فتح المادةيفتح الامتحان المهني للكتاب القنصليين والكتاب الاداريين للشؤون الخارجية المرسمين والبالغين من العمر 40 سنة على الأكثر عند أول يناير من سنة الامتحان والذين سبق لهم أن قضوا (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة •
المادة 3
فتح المادةيجوز تأخير حد السن الاقصى المحدد أعلاه بسنة من كل طفل تحت الكفالة ولا يمكن أن يفوق المجموع خمس
(5) سنوات .
كما يمكن أن يؤخر حد السن الاقصى بالنسبة لاعضاء جيش التحرير الوطنى والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني بمدة من الزمن تساوى عشر (10) سنوات .
المادة 4
فتح المادةيتضمن الامتحان اختبارين كتابيين للقبول واختبارا شفهيا للقبول النهائي ...
1 - تشتمل الاختبارات الكتابية للقبول (البرنامج الملحق) على :
أ (أ) انشاء في موضوع عام مخصص لتقدير المستوى العام لمعارف المترشح ومقدرته على التحرير المدة 4 ساعات المعامل (3)
ب) اختبار تطبيقى يتضمن معارف المترشح المهنية المدة 4 ساعات المعامل (2 (2) 2 يتضمن الاختبار الشفهى للقبول النهائي محادثة مع لجنة الامتحان تدور حول :
ا - تاريخ الجزائر من سنة 1830 الى يومنا هذا (المعامل I (
ب) المنظمات الدولية العالمية والاقليمية ( منظمة الامم المتحددة ، 4 منظمة الوحدة الافريقية، جامعة الدول العربية المنظمة المشتركة الافريقية الملغاشية المعامل (1 (1) .
للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 28 رمضان عام 1394 ه
المادة 5
فتح المادةتجرى الاختبارات الكتابية والشفهية حسب اختيار المترشح باللغة الوطنية أو باللغة الفرنسية .
يجتاز المترشحون باللغة الفرنسية اجباريا اختبارا كتابيا للمراقبة باللغة الوطنية وبالنسبة لهذه المادة يخير المترشحون بين مختلف التمارين المنصوص عليها في القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 27 نوفمبر سنة 1972 ، المشار اليه أعلاه.
وكل علامة تقل عن 4 من 20 تكون مقصية .
المادة 6
فتح المادةينقط كل اختبار من صفر الى 20 وتضرب كل علامة في المعامل المحدد في المادة 4 من هذا القرار .
المادة 7
فتح المادةينتفع أفراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني بزيادة تقدر بواحد من عشرين (1/20) من النقط التي يمكن الحصول عليها •
المادة 8
فتح المادةلا يسمح بالتقدم للاختبارات الشفوية الا للمترشحين الذين حصلوا في مجموع الاختبارات الكتابية على مجموع نقط تحدده لجنة الامتحان .
المادة 9
فتح المادةتتألف لجنة الامتحان من :
مدير الإدارة العامة لوزارة الشؤون الخارجية أو ممثله، رئيسا ، المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله ،
- نائب مدير الموظفين لوزارة الشؤون الخارجية ، ثلاثة موظفين ساميين من وزارة الشؤون الخارجية يكونون على الاقل برتبة مستشارين للشؤون الخارجية
- عضو من لجنة الترسيم لسلك الوزراء المفوضين والمستشارين وكتاب للشؤون الخارجية .
المادة 10
فتح المادةتعد قائمة المترشحين الناجحين نهائيا في الامتحان حسب درجات الاستحقاق وتنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
المادة 11
فتح المادةيعين المترشحون الناجحون نهائيا في الامتحان كملحقين متمرنين للشؤون الخارجية ضمن الشروط المنصوص عليها في المرسوم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 ومع مراعات أحكام المادة 5 من المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 .
المادة 12
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 29 شعبان عام 1394 الموافق 16 سبتمبر سنة 1974.
عن وزير الداخلية عن وزير الشؤون الخارجية الكاتب العام وبتفويض منه حسين طيبي مدير الادارة العامة عمر غربي الثلاثاء 28 رمضان عام 1394 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1083 الملحق - برنامج الامتحان المهنى للتعيين في سلك الملحقين للشؤون الخارجية ا المؤسسات الجزائرية : الدولة، الحزب، الولاية (البلدية) التعليم والتكوين في الجزائر
- سكان الارياف وسكان المدن في الجزائر .
- التنمية الصناعية في الجزائر .
- الميثاق الاشتراكي للمؤسسات .
الزراعة : التسيير الذاتي - الاصلاح الزراعي - ثروات الجزائر الاقتصادية وسياسة الجزائر البترولية.
ب معاهدة فيينا حول العلاقات الدبلوماسية والقنصلية :
- الاعوان الدبلوماسيين والاعوان القنصليون الامتيازات والحصانات الدبلوماسية .
- المعاهدة الدولية • الاسرة : الزواج، البنوة، الميراث ظروف الاجانب اقامة الاجانب في الجزائر وقانون - الاجانب) ج وزارة الشؤون الخارجية :
مصلحة التشريفات : بنيتها - دورها - أهميتها . - أحداث البعثة الدبلوماسية: تنظيمها وبنينها .. -
- الجالية الجزائرية في أوروبا ..
د/ كتلة الدول العظمى :
- التعايش السلمى ، العلاقات التجارية الدولية
- تأثير بلدان العالم الثالث على السياسة العالمية .
مساعدة البلدان السائرة في طريق النمو ، المنظمات والتعاون الدولي ، الحركات التحريرية في العالم . •
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.