قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 رجب عام 1395 الموافق 18 يوليو سنة 1975 يتضمن فتح مسابقة للتعيين في وظيفة ملحق للشؤون الخارجية. 904
المادة الأولى
فتح المادةتفتح المسابقة للتعيين في وظيفة ملحق للشؤون الخارجية لسنة 1975 ، حسب الكيفيات المحددة في القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 29 شعبان عام 1394 الموافق 16 سبتمبر سنة 1974 والمشار اليه أعلاه ..
للجمهورية الجزائرية الجمعة 18 شعبان عام 1395 ه يحدد عدد الوظائف المعروضة ب (60) ويتحدد عدد الوظائف المقرر تهيئتها بس (48) :
المادة 2
فتح المادةتجرى اختبارات المسابقة بمركز التكوين الاداري بالجزائر ابتداء من 20 أكتوبر سنة 1975 •
المادة 3
فتح المادةترسل طلبات المشاركة في المسابقة الى المديرية الفرعية للموظفين لوزارة الشؤون الخارجية في أجل أقصاه 20 سبتمبر سنة 1975 •
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 9 رجب عام 1395 الموافق 18 يوليو 1975سنة • عن وزير الشؤون الخارجية عن وزير الداخلية مدير الادارة العامة الكاتب العام عمر غربي حسين طيبي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.