قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 شعبان عام 1394 الموافق 16 سبتمبر سنة 1974 يتضمن تنظيم مسابقة للتعيين في وظيفة كاتب للشؤون الخارجية . - 1090
المادة الأولى
فتح المادةتنظم مسابقة للتعيين في وظيفة كتاب للشؤون الخارجية حسب الاحكام المحددة في هذا القرار .
المادة 2
فتح المادةتفتح المسابقة للمترشحين البالغين من العمر 20 سنة على الاقل و 35 سنة على الاكثر عند أول يناير من سنة المسابقة والمثبتين حيازتهم لشهادة الليسانس في الحقوق أو شهادة تعادلها .
يجوز تأخير جد السن الاقصى المحدد أعلاه بسنة عن كل ولد تحت الكفالة ولا يمكن بأي حال من الاحوال أن تتجاوز هذه المدة 5 سنوات. ويجوز تأخير هذا المجموع الى 10 سنوات بالنسبة لافراد جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني
المادة 3
فتح المادةتتضمن ملفات الترشيح ما يلى :
- طلب للمشاركة في المسابقة مكتوب بخط اليد، نسخة من شهادة الميلاد أو بطاقة الحالة المدنية يرجع - تاريخها لاقل من سنة
- نسخة من صحيفة السوابق القضائية (الورقة رقم (3 (3) يرجع تاريخها لاقل من ثلاثة (3) أشهر ،
- شهادة جنسية المترشح
- شهادة جنسية زوجه
- شهادتان طبيتان الطب العام والامراض الصدرية) ،
- نسخة طبق الاصل مصادق عليها للدبلوم أو للشهادة التي تعادلها ، عند الاقتضاء، نسخة من البطاقة الشخصية تثبت
- العضوية في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية | لجبهة التحرير الوطني ،
- شهادة تثبت بأن المترشح حر من التزامات الخدمة الوطنية
- اعلان عن الشرف يشهد فيه بأن المترشح حر من كل تعاقد ازاء ادارة أو مصلحة عمومية .
المادة 4
فتح المادةتتضمن المسابقة المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه على ثلاثة اختبارات كتابية منها اختبار اختياري و اختبار شفاهي .
تتضمن الاختبارات الكتابية للقبول على : 1 انشاء في موضوع عام مخصص لتقدير بداهة المترشح . ومقدرته على التحرير (المدة 4 ساعات - المعامل (4 (4) النقطة المقصاة 5 على 20 ، 2 اختبار يتعلق بالوضعية السياسية والاقتصادية والاجتماعية والدبلوماسية للكتل الكبرى العالمية المدة 4 ساعات، المعامل (3 (3) ،
3 - اختبار بالعربية بالنسبة للمترشحين الذين لا يمتحنون باللغة العربية . في هذه المادة يكون الاختيار للمترشحين بين مختلف التمارين المنصوص عليها في القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 27 نوفمبر سنة 1972 المشار اليه أعلاه ويعتبر الممتحن راسبا عندما يحصل على 4 على 20 ، 4 5 - اختبار اختيارى في لغة حية حسب اختيار المترشح الانجليزية الاسبانية الروسية الالمانية، الايطالية) يتضمن تعريبا وتعجيما المدة 4 ساعات المعامل (2 (2) ويجب على المترشحين أن يوضحوا في طلباتهم اللغة الحية التي يختارونها،
5 - - ويجرى اختبار شفهي للقبول على شكل مناقشة مع لجنة الامتحان حول :
I - معرفة الجزائر : تاريخها وجغرافيتها وسياستها الاقتصادية والاجتماعية والمشاكل الحالية للدبلوماسية الجزائرية فى العالم، (المعامل (2 (2)
2 - المنظمات الدولية (المعامل (2 (2) .
يجتاز المترشحون باللغة الوطنية اجباريا اختبارا كتابيا للمراقبة باللغة الفرنسية، ويعتبر راسبا كل مترشح يحصل على أقل من 5 على 20 .
المادة 5
فتح المادةلا تؤخذ بعين الاعتبار في الاختبار الاختياري للغة الحية سوى النقط الزائدة على معدل 10 في حساب المعدل العام.
المادة 6
فتح المادةترسل ملفات الترشيح المنصوص عليها في المادة الثالثة اعلاه ضمن ظرف موصى عليه أو تودع بالمديرية الفرعية للموظفين بوزارة الشؤون الخارجية . 1092 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 2 شوال عام 1394 ه
المادة 7
فتح المادةتحدد قائمة المترشحين المسموح لهم بالمشاركة فى المسابقة من قبل وزير الشؤون الخارجية وذلك بناء على اقتراح من لجنة الامتحان ثم تنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
المادة 8
فتح المادةيعهد باختيار الاختبارات وتقديرها وكذلك باعداد قائمة المترشحين الناجحين في المسابقة الى لجنة امتحان مكونة كما يلى :
الكاتب العام لوزارة الشؤون الخارجية ، أو ممثله رئيسا،
- المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله ،
- المفتش العام للمراكز الدبلوماسية والقنصلية ، نائب مدير الموظفين لوزارة الشؤون الخارجية ،
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.