قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 شعبان عام 1394 الموافق 16 سبتمبر سنة 1974 يتضمن فتح امتحان مهني للتعيين في سلك الوزراء المفوضين والمستشارين والكتاب للشؤون الخارجية . - 1081
المادة الأولى
فتح المادةيفتح الامتحان المهني للتعيين في سلك الوزراء المفوضين والمستشارين وكتاب الشؤون الخارجية لسنة 1974، حسب الاحكام المحددة بموجب القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 16 سبتمبر سنة 1974، والمشار اليه أعلاه :
يحدد عدد الوظائف المعروضة ب (30) يحدد عدد الوظائف المخصصة ب (15) ..
المادة 2
فتح المادةتجرى اختبارات الامتحان ابتداء من أول ديسمبر سنة 1974، بمقر المدرسة الوطنية للادارة. . 1
المادة 3
فتح المادةترسل طلبات المشاركة فى الامتحان الى المديرية الفرعية للموظفين لوزارة الشؤون الخارجية في أجل أقصاه 5 نوفمبر سنة 1974
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وحرر بالجزائر في 29 شعبان عام 1394 الموافق 16 | سبتمبر سنة 1974.
عن وزير الداخلية عن وزير الشؤون الخارجية الكاتب العام وبتفويض منه حسين طيبي مدير الادارة العامة عمر غربي
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.