قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 شعبان عام 1394 الموافق 16 سبتمبر سنة 1974 يتضمن تنظيم مسابقة للتعيين في وظيفة كاتب قنصلى للشؤون الخارجية 1095
المادة الأولى
فتح المادةتنظم مسابقة للتعيين فى وظيفة كاتب قنصلي للشؤون الخارجية حسب الكيفيات المحددة في هذا القرار
المادة 2
فتح المادةتفتح المسابقة للمترشحين البالغين من العمر 20 سنة على الاقل و 35 سنة على الاكثر عند أول يناير من سنة المسابقة والمثبتين حيازتهم للقسم الأول من شهادة البكالوريا | أو شهادة تعادلها يجوز تأخير حد السن الاقصى المحدد أعلاه بسنة عن كل ولد تحت الكفالة ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن تتجاوز هذه الزيادة 5 سنوات. ويجوز تأخير هذا المجموع الى 10 سنوات بالنسبة الى أفراد جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني
المادة 3
فتح المادةتتضمن ملفات الترشيح ما يلى :
طلب للمشاركة في المسابقة مكتوب بخط اليد ، نسخة من شهادة الميلاد أو بطاقة الحالة المدنية يرجع تاريخها لاقل من سنة ،
- نسخة من صحيفة السوابق القضائية (الورقة رقم (3) يرجع تاريخها لاقل من ثلاثة أشهر .
- شهادة جنسية المترشح، شهادة جنسية زوجه - شهادتان طبيتان الطب العام والامراض الصدرية) ، - نسخة طبق الاصل مصادق عليها للدبلوم أو للشهادة - التي تعادلها ،
- عند الاقتضاء، نسخة من البطاقة الشخصية تثبت العضوية في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ، للجمهورية الجزائرية الجمعة 2 شوال عام 1394 ه
- شهادة تثبت بأن المترشح حر من التزامات الخدمة الوطنية ، اعلان عن الشرف يشهد فيه المترشح أنه حر من كل تعاقد ازاء ادارة أو مصلحة عمومية .
المادة 4
فتح المادةتتضمن المسابقة المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه على ثلاثة اختبارات كتابية واختبارا شفاهيا :
1 - تتضمن الاختبارات الكتابية للقبول على ما يلى :
أ انشاء في موضوع عام يستهدف معرفة مقدرة المترشح على التحرير (المدة 4 ساعات المعامل (4) وتعتبر مسقطة كل علامة تقل عن 5 من 20 ، ب اختبار في موضوع يتعلق بالتنظيم السياسي والاداري للجزائر المدة ساعتان المعامل (3) ج اختبار بالعربية بالنسبة للمترشحين الذين لا يمتحنون باللغة الوطنية وبالنسبة لهذه المادة يخير المترشحون بين مختلف التمارين المنصوص عليها في القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 17 نوفمبر سنة 1972 المشار اليه أعلاه، وتعتبر مسقطة كل علامة تقل عن 4 من 20
2. تجرى الاختبارات الشفاهية للقبول النهائي على شكل مناقشة مع لجنة الامتحان حول الجغرافية الاقتصادية للجزائر (المعامل (3 (3)
المادة 5
فتح المادةيجتاز المترشحون الممتحنون باللغة الوطنية لزوما اختبارا كتابيا للمراقبة باللغة الفرنسية وتعتبر مسقطة كل علامة تقل عن 5 من 20
المادة 6
فتح المادةترسل ملفات الترشيح المنصوص عليها في المادة 3 أعلاه ضمن ظرف موصى عليه أو تودع لدى المديرية الفرعية للموظفين بوزارة الشؤون الخارجية .
المادة 7
فتح المادةتحدد قائمة المترشحين المقبولين للمشاركة في المسابقة من قبل وزير الشؤون الخارجية وذلك بناء على اقتراح من لجنة الامتحان ثم تنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
المادة 8
فتح المادةيعهد باختيار الاختبارات وتقديرها وكذلك اعداد قائمة المترشحين الناجحين في المسابقة الى لجنة مكونة من :
مدير الادارة العامة لوزارة الشؤون الخارجية أو ممثله رئيسا ، ممثل عن المدير العام للوظيفة العمومية ، نائب مدير الموظفين لوزارة الشؤون الخارجية ،
- ثلاثة موظفين من وزارة الشؤون الخارجية يكونون على الاقل من رتبة مستشار للشؤون الخارجية .
عضو من لجنة الترسيم لسلك الكتاب القنصليين للشؤون الخارجية ..
الجمعة 2 شوال عام 1394 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - 1097
المادة 9
فتح المادةتعطى لكل اختبار علامة تتراوح من صفر الى 20 وتضرب كل علامة في المعامل المحدد في المادة 4 من هذا القرار
المادة 10
فتح المادةينتفع أفراد جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطنى بزيادة تقدر ب 1 من 20 من النقط التي يمكن الحصول عليها •
المادة 11
فتح المادةلا تجوز المشاركة فى الاختبارات الشفاهية الا للمترشحين الحائزين فى مجموع اختبارات القبول على النقط المحددة من قبل لجنة الامتحان .
المادة 12
فتح المادةتحرر قوائم المترشحين الناجحين في المسابقة حسب درجات الاستحقاق المعدة من قبل اللجنة وتحدد من طرف وزير الشؤون الخارجية وتنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
المادة 13
فتح المادةيعين المترشحون الناجحون نهائيا في المسابقة بمختلف مصالح وزارة الشؤون الخارجية ككتاب قنصليين متمرنين وذلك وفقا لاحكام المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 والمشار اليه أعلاه .
المادة 14
فتح المادةكل مترشح لم يلتحق بمنصبه الذي عين به بعد شهر من اشعاره بذلك يفقد نجاحه في المسابقة .
المادة 15
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ..
وحرر بالجزائر في 29 شعبان عام 1394 الموافق 16 سبتمبر سنة 1974 • عن وزير الداخلية عن وزير الخارجية الكاتب العام وبتفويض منه حسين طيبي مدير الادارة العامة عمر غربي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.