قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1393 سنة 1973 779
المادة الأولى
فتح المادةتنظم مسابقة للتعيين في وظيفة ملحق للشؤون الخارجية حسب الكيفيات المحددة في هذا القرار .
يحدد عدد المناصب المعروضة بأربعين (40) ويحدد عدد المناصب المخصصة باثنين وثلاثين (32)
المادة 2
فتح المادةتفتح المسابقة للمترشحين البالغين من العمر 20 سنة على الاقل و 30 سنة على الأكثر عند أول يناير من سنة المسابقة والناجحين في السنة الأولى من الليسانس في الحقوق أو الحائزين على شهادة تعادلها .
ويجوز تأخير السن القصوى المحددة أعلاه بسنة واحدة عن كل ولد تحت الكفالة ولا يمكن بأي حال من الاحوال ان تتجاوز هذه المدة 5 سنوات. ويجوز تأخير هذا المجموع الى 10 سنوات بالنسبة لافراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ..
المادة 3
فتح المادةيجوز خلافا لهذا القرار أن يشارك في هذه المسابقة أفراد جيش التحرير الوطنى أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطنى الحائزون على شهادة مدرسية للسنة النهائية من الثانويات والتكمليات ..
الجمعة 6 جمادى الثانية عام 1393 ه - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 20 777
المادة 4
فتح المادةتتضمن ملفات الترشيح ما يلى :
طلب للمشاركة في المسابقة مكتوب بخط يد المترشح - نسخة من شهادة الميلاد أو بطاقة الحالة المدنية يرجع - تاريخها لاقل من ثلاثة أشهر ،
- نسخة من صحيفة السوابق القضائية ( البطاقة رقم 3 ) يرجع تاريخها لاقل من ثلاثة أشهر ،
- شهادة الجنسية ،
- شهادة جنسية الزوجة ،
- نسخة طبق الاصل مصادق عليها للدبلوم أو للشهادة التي تعادلها ،
- شهادتان طبيتان ( الطب العام والامراض الصدرية ) ، عند الاقتضاء نسخة من البطاقة الشخصية تثبت العضوية
- في جيش التحرير الوطنى أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ،
- شهادة تثبت عدم التزام المترشح بالخدمة الوطنية ، تصريح بشرف يشهد فيه بأن المترشح حر من كل تعاقد ازاء ادارة أو مصلحة عمومية .
المادة 5
فتح المادةتتضمن المسابقة المنصوص عليها في المادة الأولى اعلاه ثلاثة اختبارات كتابية منها اختبار اختياري و اختبار شفاهي.
تتضمن الاختبارات الكتابية للقبول على :
أ انشاء في موضوع عام ذي طابع سياسي و اقتصادي واجتماعي (المدة 4 ساعات المعامل (4 (4). وتعتبر مسقطة كل علامة تقل عن 5 علىعى ب اختبار يتعلق بالجغرافية السياسية والاقتصادية للعالم المعاصر، (المدة 4 ساعات، المعامل (3).
ج - اختبار في العربية بالنسبة للمترشحين الذين لا يمتحنون باللغة الوطنية وبالنسبة لهذا الاختبار يكون الاختيار للمترشحين بين مختلف التمارين المنصوص عليها في القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 27 نوفمبر سنة 1972 المشار اليه اعلاه .
وكل علامة تقل عن 4 على 20 تكون مسقطة د. اختبار اختيارى في لغة حية حسب اختيار المترشح الانجليزية، الاسبانية الروسية الالمانية الايطالية) يتضمن ترجمة متبوعة بأسئلة، ويوجب على المترشحين ان يوضحوا في طلباتهم اللغة التي يختارونها . 2 (2) تجرى الاختبارات الشفاهية للقبول على شكل مناقشة مع لجنة الامتحان حول :
أ - تاريخ الجزائر (المعامل (2 (2) .
ب - المنظمات الدولية (المعامل (2 (2) .
ويجتاز المترشحون باللغة الوطنية لزوما اختبارا كتابيا للمراقبة باللغة الفرنسية وتعتبر مسقطة كل علامة تقل عن 20
المادة 6
فتح المادةتؤخذ بعين الاعتبار النقط الزائدة على المعامل 10 بالنسبة للاختبار الاختيارى للغة الحية، في حساب المعدل العام .
المادة 7
فتح المادةترسل ملفات الترشيح المنصوص عليها في المادة 4 اعلاه ضمن ظرف موصى عليه الى المديرية الفرعية للموظفين بوزارة الشؤون الخارجية قبل اول سبتمبر سنة 1973 .
المادة 8
فتح المادةتحدد قائمة المترشحين المقبولين للمشاركة في المسابقة من قبل وزير الشؤون الخارجية وذلك بناء على اقتراح من لجنة الامتحان ثم تنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 9
فتح المادةتجرى اختبارات المسابقة بمركز التكوين الاداري لمدينة الجزائر ابتداء من 17 سبتمبر سنة 1973.
المادة 10
فتح المادةيعهد باختيار الاختبارات وتقديرها وكذلك اعداد قائمة المترشحين الناجحين في المسابقة الى لجنة امتحان مكونة كما يلى :
مدير الادارة العامة لوزارة الشؤون الخارجية، رئيسا، ممثل المدير العام للوظيفة العمومية نائب مدير الموظفين بوزارة الشؤون الخارجية ثلاثة موظفين سامين من وزارة الشؤون الخارجية يكونون على الاقل من رتبة مستشار للشؤون الخارجية، عضو من لجنة الترسيم في سلك ملحقى الشؤون الخارجية .
المادة 11
فتح المادةتعطى لكل اختبار علامة تتراوح من صفر الى 20 وتضرب كل علامة في المعامل المحدد في المادة 5 اعلاه من هذا القرار.
المادة 12
فتح المادةينتفع افراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني من زيادة تساوى 1 من 20 من النقط التي يمكن الحصول عليها .
المادة 13
فتح المادةلا تجوز المشاركة في الاختبارات الشفاهية الا للمترشحين الحائزين في مجموع اختبارات القبول على مجموع النقط المحدد من قبل لجنة الامتحان .
المادة 14
فتح المادةتحرر قوائم المترشحين الناجحين في المسابقة حسب درجات الاستحقاق المعدة من قبل اللجنة وتحدد من طرف وزير الشؤون الخارجية وتنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 15
فتح المادةيعين المترشحون الناجحون نهائيا في المسابقة بمختلف مصالح وزارة الشؤون الخارجية كملحقين للشؤون 778 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 6 جمادى الثانية عام 1393 ه الخارجية متمرنين وذلك وفقا لاحكام المرسوم رقم 66 151 | الخصوصية المشتركة المطبقة على الموظفين الدبلوماسيين المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966
المادة 16
فتح المادةكل مترشح لم يقدم أى عذر مقبول أو لم يلتحق بمنصبه الذي عين فيه بعد شهر من اشعاره بذلك يفقد نجاحه في المسابقة .
المادة 17
فتح المادةينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 18 ربيع الاول عام 1393 الموافق 21 ابريل سنة 1973 عن وزير الداخلية عن وزير الشؤون الخارجية الكاتب العام وبتفويض منه حسين طيبي مدير الادارة العامة عمر غربي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.