قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 رجب عام 1395 الموافق 18 يوليو سنة 1975 يتضمن فتح امتحان مهني للتعيين في سلك الوزراء المفوضين والمستشارين والكتاب للشؤون الخارجية 902
المادة الأولى
فتح المادةيفتح امتحان مهنى للتعيين في أسلاك الوزراء المفوضين والمستشارين وكتاب الشؤون الخارجية لسنة 1975 ، حسب الاحكام المحددة بموجب القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 29 شعبان عام 1394 الموافق 16 سبتمبر سنة 1974، والمشار اليه أعلاه .
يحدد عدد الوظائف المعروضة ب (60) ويحدد عدد الوظائف المقرر تهيئتها ب (30)
المادة 2
فتح المادةتجرى اختبارات الامتحان ابتداء من 13 أكتوبر سنة 1975، بمقر المدرسة الوطنية للادارة نهج لا مادلين - | حيدرة الجزائر .
المادة 3
فتح المادةترسل طلبات المشاركة في الامتحان الى المديرية الفرعية للموظفين لوزارة الشؤون الخارجية في أجل أقصاه 20 سبتمبر سنة 1975
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 9 رجب عام 1395 الموافق 18 يوليو 1975 عن وزير الشؤون الخارجية عن وزير الداخلية مدير الادارة العامة الكاتب العام عمر غربي حسين طيبي الجمعة 18 شعبان عام 1395 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 903
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.