قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1393 الموافق 21 يناير سنة 1974 يتضمن تعديل وتتميم القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 9 صفر عام 1390 الموافق 15 ابريل سنة 1970 والمتضمن احداث اللجان المتساوية الاعضاء لموظفى وزارة الشؤون الخارجية. 520
المادة الأولى
فتح المادةتتمم المادة الأولى من القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 9 صفر عام 1390 الموافق 15 ابريل سنة 1970 والمشار اليه أعلاه، كما يلى : ) ) تحدث لجنة متساوية الاعضاء مختصة بسلك سائقى السيارات من الصنف الثاني ...
المادة 2
فتح المادةتعدل المادة 2 من القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 9 صفر عام 1390 الموافق 15 ابريل سنة 1970 والمشار اليه أعلاه، فيما يخص أسلاك الملحقين والكتاب القنصليين للشؤون الخارجية وسائقى السيارات من الصنف الثاني وتتمم كما يلى :
ممثلو الموظفين ممثلو الادارة الاسلاك المرسمون النواب المرسمون النواب ملك الملحقين للشؤون الخارجية 3 3 3 3 سلك الكتاب القنصليين للشؤون الخارجية 3 3 3 3 سلك سائقى السيارات من الصنف الثاني 2 2 2 2 الثلاثاء 22 ربيع الثاني عام 1394 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 521
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية | الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 27 ذي الحجة عام 1393 الموافق 21 يناير 1974 عن وزير الداخلية عن وزير الشؤون الخارجية الكاتب العام وبتفويض منه حسين طيبي مدير الادارة العامة عمر غربي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.