قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1393 مدير . - الموافق 21 ابريل سنة 1973 يتضمن فتح وتنظيم مسابقة للتعيين في وظيفة كاتب للشؤون الخارجية . 774 قرار
المادة الأولى
فتح المادةتنظم مسابقة تتعلق بالتعيين في وظيفة كاتب للشؤون الخارجية حسب الكيفيات المحددة في هذا القرار :
يحدد عدد المناصب المعروضة بأربعين (40) .
ويحدد عدد المناصب المخصصة بعشرين (20)
المادة 2
فتح المادةتفتح المسابقة للمترشحين البالغين من العمر 20 سنة على الاقل و 30 سنة على الأكثر عند أول يناير من سنة المسابقة والمثبتين حيازتهم لشهادة الليسانس في الحقوق أو شهادة تعادلها .
الجمعة 6 جمادى الثانية عام 1393 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 775 ويجوز تأخير السن القصوى المحددة أعلاه بسنة واحدة عن كل ولد تحت الكفالة ولا يمكن بأي حال من الاحوال ان تتجاوز هذه المدة 5 سنوات. ويجوز تأخير هذا المجموع الى 10 سنوات بالنسبة لافراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني .
المادة 3
فتح المادةيجوز خلافا لهذا القرار أن يشارك في هذه المسابقة أفراد جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطنى الناجحون في السنة الأولى من شهادة الليسانس في الحقوق أو الحائزون على شهادة معترف بمعادلتها .
المادة 4
فتح المادةتتضمن ملفات الترشيح ما يلى :
طلب للمشاركة في المسابقة مكتوب بخط يد المترشح، - نسخة من شهادة الميلاد أو بطاقة الحالة المدنية يرجع - تاريخها لاقل من ثلاثة أشهر ،
- نسخة من صحيفة السوابق القضائية ( البطاقة رقم 3 ) يرجع تاريخها لاقل من ثلاثة أشهر ،
- شهادة الجنسية ، شهادة جنسية الزوجة ، - شهادتان طبيتان ( الطب العام والامراض الصدرية ) ، -
- نسخة طبق الاصل مصادق عليها للدبلوم أو للشهادة التي تعادلها ، عند الاقتضاء نسخة من البطاقة الشخصية تثبت العضوية في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ، شهادة تثبت عدم التزام المترشح بالخدمة الوطنية ، -
- تصريح بشرف يشهد فيه بأن المترشح حر من كل تعاقد ازاء ادارة أو مصلحة عمومية .
المادة 5
فتح المادةتتضمن المسابقة المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه ثلاثة اختبارات كتابية منها اختبار اختياري و اختبار شفاهي :
تتضمن الاختبارات الكتابية للقبول على :
انشاء في موضوع عام مخصص لتقدير كفاءة المترشح في التفكير (المدة : أربع ساعات المعامل 4 ) ويعتبر ساقطا المترشح الذي يحصل على 5 من 20 2 (2) اختبار يتعلق بالوضعية السياسية والاقتصادية والاجتماعية والدبلوماسية للكتل الكبرى العالمية (المدة : 4 ساعات، المعامل 3 ) 3 (3) اختبار فى العربية بالنسبة للمترشحين الذين لا يمتحنون باللغة العربية .
ففى هذا الاختبار يكون الاختيار للمترشحين بين مختلف أنواع التمارين المحددة بموجب القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 27 نوفمبر سنة 1972 والمشار اليه أعلاه.
وكل علامة تقل عن 4 من 20 تكون مسقطة . 4 (4) اختبار اختيارى فى لغة أجنبية حية حسب اختيار المترشح ( الانجليزية ، الاسبانية الروسية، الالمانية، الايطالية ) يتضمن ترجمة من اللغة الاصلية الى اللغة الثانية والعكس ) المدة : 4 ساعات ، المعامل 2 ) .
ويجب على المترشحين ان يوضحوا في طلباتهم اللغة الحية التي يختارونها
(5) ويتضمن الاختبار الشفهي للقبول مناقشة مع الممتحنين حول :
I - تاريخ الجزائر وجغرافيتها وسياستها الاقتصادية والاجتماعية. المشاكل الحالية للدبلوماسية الجزائرية في العالم ( المعامل 2 ) . 2 المنظمات الدولية ( المعامل 2 ) .
ويجتاز المترشحون الممتحنون باللغة الوطنية، لزوما اختبارا كتابيا للمراقبة باللغة الفرنسية وتعتبر كل علامة تقل عن 5 من 20 مسقطة
المادة 6
فتح المادةتؤخذ بعين الاعتبار النقط الزائدة على المعدل 10 بالنسبة للاختبار الاختيارى وللغة الحية .
المادة 7
فتح المادةترسل ملفات الترشيح المنصوص عليها في المادة 4 أعلاه، ضمن ظرف موصى عليه الى المديرية الفرعية للموظفين بوزارة الشؤون الخارجية قبل أول سبتمبر سنة 1973
المادة 8
فتح المادةتحدد قائمة المترشحين الناجحين في المسابقة من قبل وزير الشؤون الخارجية وذلك بناء على اقتراح من لجنة الامتحان ثم تنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
المادة 9
فتح المادةتجرى اختبارات المسابقة بالمدرسة الوطنية للادارة بالجزائر العاصمة ابتداء من 17 سبتمبر سنة 1973
المادة 10
فتح المادةيعهد باختيار الاختبارات وتقديرها وكذلك اعداد قائمة المترشحين الناجحين في المسابقة الى لجنة امتحان مكونة كما يلى :
- الكاتب العام لوزارة الشؤون الخارجية، رئيسا ، المفتش العام للمراكز الدبلوماسية والقنصلية ، المدير العام للوظيفة العمومية ، نائب مدير الموظفين لوزارة الشؤون الخارجية ، ثلاثة موظفين سامين من وزارة الشؤون الخارجية يكونون على الاقل من رتبة وزير مفوض عضو من لجنة الترسيم لسلك الوزراء المفوضين والمستشارين وكتاب الشؤون الخارجية .
المادة 11
فتح المادةتعطى لكل اختبار علامة تتراوح من صفر الى 20 وتضرب كل علامة في المعامل المحدد في المادة 5 أعلاه .. 776 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 6 جمادى الثانية عام 1393 ه
المادة 12
فتح المادةينتفع أفراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني بزيادة تقدر ب 1 على 20 من النقط التي يمكن الحصول عليها .
المادة 13
فتح المادةلا تجوز المشاركة في الاختبارات الشفاهية الا للمترشحين الحائزين فى مجموع اختبارات القبول على النقط المحددة من قبل لجنة الامتحان .
المادة 14
فتح المادةتحرر قوائم المترشحين الناجحين في المسابقة حسب درجات الاستحقاق من قبل اللجنة وتحدد من طرف وزير الشؤون الخارجية وتنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
المادة 15
فتح المادةيعين المترشحون الناجحون نهائيا في المسابقة بمختلف مصالح وزارة الشؤون الخارجية ككتاب للشؤون الخارجية متمرنين وذلك وفقا لاحكام المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 .
المادة 16
فتح المادةكل مترشح لم يقدم أى عذر مقبول أو لم يلتحق بمنصبه الذي عين به بعد شهر من اشعاره بذلك يفقد نجاحه في المسابقة .
المادة 17
فتح المادةينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية | الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 18 ربيع الأول عام 1393 الموافق 21 ابريل سنة 1973 عن وزير الداخلية عن وزير الشؤون الخارجية الكاتب العام وبتفويض منه حسين طيبي مادير الادارة العامة عمر غربي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.