قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 شعبان عام 1394 الموافق 16 سبتمبر سنة 1974 يتضمن فتح مسابقة للتعيين في وظيفة ملحق للشؤون الخارجية . 1095
المادة الأولى
فتح المادةتفتح مسابقة للتعيين في وظيفة ملحق للشؤون الخارجية لسنة 1974، حسب الكيفيات المحددة في القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 29 شعبان عام 1394 الموافق 16 سبتمبر سنة 1973 والمشار اليه أعلاه.
- - يحدد عدد المناصب المعروضة بأربعين (40) .
- يحدد عدد المناصب المخصصة باثنين وثلاثين (32) .
المادة 2
فتح المادةتجرى اختبارات المسابقة بمركز التكوين الاداري لمدينة الجزائر ابتداء من أول ديسمبر سنة 1974.
المادة 3
فتح المادةترسل طلبات المشاركة في المسابقة الى المديرية الفرعية للموظفين بوزارة الشؤون الخارجية في أجل أقصاه 5 نوفمبر سنة 1974.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وحرر بالجزائر في 29 شعبان عام 1394 الموافق 16 سبتمبر سنة 1974.
عن وزير الداخلية عن وزير الشؤون الخارجية الكاتب العام وبتفويض منه حسين طيبي مدير الادارة العامة عمر غربي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.