قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 شعبان عام 1394 الموافق 16 سبتمبر سنة 1974 يتضمن تنظيم مسابقة للتعيين في وظيفة ملحق للشؤون الخارجية . - 1093
المادة الأولى
فتح المادةتنظم مسابقة للتعيين في وظيفة ملحق للشؤون الخارجية حسب الاحكام المحددة في هذا القرار .
المادة 2
فتح المادةتفتح المسابقة للمترشحين البالغين من العمر 20 سنة على الاقل و 35 سنة على الاكثر عند أول يناير من سنة المسابقة والناجحين في السنة الأولى في الحقوق أو الحائزين على شهادة تعادلها .
يجوز تأخير حد السن الاقصى المحدد أعلاه بسنة عن كل ولد تحت الكفالة ولا يمكن بأي حال من الاحوال أن تتجاوز هذه المدة 5 سنوات. ويجوز تأخير هذا المجموع الى 10 سنوات بالنسبة لافراد جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني .
المادة 3
فتح المادةتتضمن ملفات الترشيح ما يلى :
- طلب للمشاركة في المسابقة مكتوب بخط اليد،
- نسخة من شهادة الميلاد أو بطاقة الحالة المدنية يرجع تاريخها لاقل من سنة 6
- نسخة من صحيفة السوابق القضائية (الورقة رقم (3 (3) يرجع تاريخها لاقل من ثلاثة (3) أشهر ،
- شهادة جنسية المترشح شهادة جنسية زوجه
- شهادتان طبيتان الطب العام والامراض الصدرية) .
- نسخة طبق الاصل مصادق عليها للدبلوم أو للشهادة التي تعادلها ، عند الاقتضاء، نسخة من البطاقة الشخصية تثبت العضوية في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ،
- شهادة تثبت بأن المترشح حر من التزامات الخدمة الوطنية 1094 الجريدة الرسمية اعلان عن الشرف يشهد فيه بأن المترشح حر من كل تعاقد ازاء ادارة أو مصلحة عمومية .
المادة 4
فتح المادةتتضمن المسابقة المنصوص عليها في المادة الاولى أعلاه على ثلاثة اختبارات كتابية منها اختبار اختياري و اختبار شفاهي I تتضمن الاختبارات الكتابية للقبول على : 1 انشاء في موضوع عام يدور حول موضوع ذي طابع سياسي و اقتصادي و اجتماعي (المدة 4 ساعات، المعامل (4 (4). وتعتبر مسقطة كل علامة تقل عن 5 على 20 • ب اختبار يتعلق بالجغرافية السياسية والاقتصادية للعالم المعاصر المدة 4 ساعات المعامل (3) . ८ اختبار بالعربية بالنسبة للمترشحين الذين لا يمتحنون باللغة الوطنية وبالنسبة لهذه المادة يخير المترشحون بين مختلف التمارين المنصوص عليها في القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 27 نوفمبر سنة 1972، المشار اليه أعلاه. وتعتبر مسقطة كل علامة تقل عن 4 على 20.
د اختبار اختياري في لغة حية حسب اختيار المترشح الانجليزية الاسبانية الروسية الالمانية، الايطالية يتضمن ترجمة متبوعة بأسئلة ويجب على المترشحين أن يوضحوا في طلباتهم اللغة الحية التي يختارونها.
2 - وتجرى الاختبارات الشفاهية للقبول النهائي على شكل مناقشة مع لجنة الامتحان حول : 1 تاريخ الجزائر (المعامل (2 (2)،
ب - المنظمات الدولية المعامل (2 (2) .
يجتاز المترشحون باللغة الوطنية اجباريا اختبارا كتابيا | للمراقبة باللغة الفرنسية. وتعتبر مسقطة كل علامة تقل عن 5 على 20 .
المادة 5
فتح المادةلا تؤخذ بعين الاعتبار سوى النقط الزائدة على المعدل 10 بالنسبة للاختبار الاختياري في اللغة الحية.
المادة 6
فتح المادةترسل ملفات الترشيح المنصوص عليها في المادة 3 أعلاه ضمن ظرف موسى عليه أو تودع لدى المديرية الفرعية للموظفين بوزارة الشؤون الخارجية.
المادة 7
فتح المادةتحدد قائمة المترشحين المقبولين للمشاركة في المسابقة من قبل وزير الشؤون الخارجية وذلك بناء على اقتراح من لجنة الامتحان ثم تنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ..
للجمهورية الجزائرية الجمعة 2 شوال عام 1394 ه
المادة 8
فتح المادةيعهد باختيار الاختبارات وتقديرها وكذلك اعداد قائمة المترشحين الناجحين في المسابقة الى لجنة امتحان مكونة كما يلى :
مدير الادارة العامة لوزارة الشؤون الخارجية أو ممثله رئيسا، ممثل عن المدير العام للوظيفة العمومية نائب مدير الموظفين لوزارة الشؤون الخارجية ثلاثة موظفين سامين من وزارة الشؤون الخارجية - يكونون على الاقل من رتبة مستشارين للشؤون الخارجية، عضو من لجنة الترسيم لسلك ملحقى الشؤون الخارجية.
المادة 9
فتح المادةتعطى لكل اختبار علامة تتراوح من صفر الى 20 وتضرب كل علامة في المعامل المحدد في المادة 4 من هذا القرار.
المادة 10
فتح المادةينتفع أفراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني بزيادة تقدر ب I من 20 من النقط التي يمكن الحصول عليها .
المادة 11
فتح المادةلا تجوز المشاركة في الاختبارات الشفاهية الا .
للمترشحين الحائزين في مجموع اختبارات القبول على النقط المحددة من قبل لجنة الامتحان .
المادة 12
فتح المادةتحرر قوائم المترشحين الناجحين في المسابقة حسب درجات الاستحقاق المعدة من قبل اللجنة وتحدد من طرف وزير الشؤون الخارجية وتنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
المادة 13
فتح المادةيعين المترشحون الناجحون نهائيا في المسابقة بمختلف مصالح وزارة الشؤون الخارجية كملحقين للشؤون الخارجية متمرنين وذلك وفقا لاحكام المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 والمشار اليه أعلاه
المادة 14
فتح المادةكل مترشح لا يلتحق بمنصبه الذي عين به بعد شهر من اشعاره بذلك يفقد نجاحه في المسابقة .
المادة 15
فتح المادةينشر هذ القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ...
وحرر بالجزائر في 29 شعبان عام 1394 الموافق 16 سبتمبر سنة 1974 عن وزير الداخلية عن وزير الشؤون الخارجية الكاتب العام وبتفويض منه حسين طيبي مدير الادارة العامة عمر غربي الجمعة 2 شوال عام 1394 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1095
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.