قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 شوال عام 1396 الموافق 12 أكتوبر سنة 1976 يتضمن فتح امتحان مهني للتعيين في سلك ملحقى الشؤون الخارجية . 1336
المادة الأولى
فتح المادةيفتح برسم سنة 1976 امتحان مهني للتعيين في سلك ملحقى الشؤون الخارجية حسب الكيفيات المحددة في القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 27 رجب عام 1394 الموافق 16 سبتمبر سنة 1974 المشار اليه أعلاه .
يحدد عدد المناصب المعروضة ب 62 ، يحدد عدد المناصب المخصصة ب 12 .
المادة 2
فتح المادةتجرى اختبارات الامتحان ابتداء من 20 ديسمبر سنة 1976 بمركز التكوين الاداري بالجزائر العاصمة ..
المادة 3
فتح المادةكل علامة تقل عن 5 من 20 أو تساويها تعتبر مسقطة .
المادة 4
فتح المادةيجب أن ترسل طلبات المشاركة في الامتحان الى المديرية الفرعية للموظفين بوزارة الشؤون الخارجية في أجل أقصاه 30 نوفمبر سنة 1976
المادة 5
فتح المادةفي حالة غياب مدير الادارة العامة، فان لجنة الامتحان المهني للتعيين في وظيفة ملحقى الشؤون الخارجية يترأسها الكاتب العام أو ممثل عنه .
المادة 6
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 18 شوال عام 1396 الموافق 12 أكتوبر 1976 • عن وزير الشؤون الخارجية عن وزير الداخلية الكاتب العام وبتفويض منه عبد المالك بن حبيلس المدير العام للوظيفة العمومية عبد الكريم حسنى
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.