قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1393 مايو سنة 1973 يتضمنان تفويض الامضاء الى نائبي - الموافق 19 ابريل سنة 1973 يتضمن فتح امتحان للترسيم في مدير - 622 618 - وزارة الاشغال العمومية والبناء
المادة الأولى
فتح المادةتفتح دورة رابعة لامتحان الترسيم :
ضمن اطار احكام القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 16 يونيو سنة 1971 والمشار اليه اعلاه.
المادة 2
فتح المادةتجرى الاختبارات بمركز التكوين الاداري بالجزائر العاصمة يوم 16 يوليو سنة 1973.
المادة 3
فتح المادةيجب ان تودع ملفات المشاركة لدى المديرية الفرعية للموظفين بوزارة الشؤون الخارجية قبل اول يوليو 1973 .
المادة 4
فتح المادةيكلف مدير الادارة العامة لوزارة الشؤون الخارجية بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . 622 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 19 ربيع الثاني عام 1393 ه وحرر بالجزائر في 16 ربيع الاول عام 1393 الموافق 19 ابريل سنة 1973.
وزير الداخلية عن وزير الشؤون الخارجية أحمد مدغري وبتفويض منه مدير الادارة العامة عمر غربي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1393 الموافق 19 ابريل سنة 1973 يتضمن فتح امتحان للترسيم في سلك الكتاب القنصليين للشؤون الخارجية ان وزير الشؤون الخارجية ووزير الداخلية بمقتضى الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية المعدل والمتمم بموجب الامر رقم 71 20 المؤرخ في 13 صفر عام 1391 الموافق 9 ابريل سنة 1971 وبمقتضى المرسوم رقم 66 145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردى التي تهم وضعية الموظفين ،
- وبمقتضى المرسوم رقم 66 146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب افراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ومجموع النصوص المعدلة والمتممة له وبمقتضى المرسوم رقم 68 204 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن تحديد الاحكام الخصوصية المشتركة المطبقة على الموظفين الدبلوماسيين والقنصليين وبمقتضى المرسوم رقم 68 207 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لسلك الموظفين والقنصليين للشؤون الخارجية، وبعد الاطلاع على القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 16 يونيو سنة 1971 والمتضمن تنظيم امتحان للترسيم في سلك الكتاب القنصليين 1 يقرران ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةتفتح دورة رابعة لامتحان الترسيم ضمن اطار احكام القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 16 يونيو سنة 1971 والمشار اليه إعلام.
المادة 2
فتح المادةتجرى الاختبارات بمركز التكوين الاداري بالجزائر العاصمة يوم 16 يوليو سنة 1973
المادة 3
فتح المادةيجب ان تودع ملفات المشاركة لدى المديرية الفرعية للموظفين بوزارة الشؤون الخارجية قبل اول يوليو 1973
المادة 4
فتح المادةيكلف مدير الادارة العامة لوزارة الشؤون الخارجية بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 16 ربيع الاول عام 1393 الموافق 19 ابريل سنة 1973.
وزير الداخلية عن وزير الشؤون الخارجية أحمد مدغري وبتفويض منه مدير الادارة العامة عمر غربي وزارة الداخلية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.