قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 شعبان عام 1394 الموافق 16 سبتمبر سنة 1974 يتضمن تنظيم امتحان مهنى للتعيين في سلك الوزراء المفوضين والمستشارين والكتاب للشؤون الخارجية . -1079
المادة الأولى
فتح المادةينظم الامتحان المهنى للتعيين في سلك الوزراء المفوضين والمستشارين وكتاب الشؤون الخارجية حسب الاحكام المحددة في هذا القرار .
المادة 2
فتح المادةيفتح الامتحان المهنى لملحقى الشؤون الخارجية المرسمين البالغين من العمر 40 سنة على الاكثر عند أول يناير من سنة الامتحان والذين سبق لهم أن قضوا ثمان (8) سنوات في الخدمة الفعلية بهذه الصفة .
المادة 3
فتح المادةيجوز تأخير حد السن الاقصى المحدد أعلاه بسنة عن كل طفل تحت الكفالة ولا يمكن أن يفوق المجموع خمس
(5) سنوات كما يمكن أن يؤخر حد السن بالنسبة لاعضاء جيش التحرير الوطنى أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني بمدة من الزمن تساوى عشر (10) سنوات.
المادة 4
فتح المادةيتضمن الامتحان اختبارين كتابيين و اختبارا شفهياء 1080 الجريدة الرسمية
- تشتمل الاختبارات الكتابية للقبول البرنامج الملحق
ا - انشاء في موضوع عام مخصص لتقدير المستوى العام لمعارف المترشح ومقدرته على التحرير (المدة 4 ساعات ، المعامل 3 (
ب - اختبار تطبيقي حول معارف المترشح المهنية (المدة 4 ساعات المعامل (2 (2)
2 - يتضمن الاختبار الشفهي للقبول النهائي على محادثة مع لجنة الامتحان تدور حول :
أ تاريخ الجزائر من سنة 1830 ، الى يومنا هذا وجغرافيتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية (المعامل (1 (1) .
بت المنظمات الدولية العالمية والاقليمية (المعامل (1) ( •
المادة 5
فتح المادةتجرى الاختبارات الكتابية والشفهية حسب اختبار المترشح باللغة الوطنية أو باللغة الفرنسية • يجتاز المترشحون الممتحنون باللغة الفرنسية اجباريا اختبارا كتابيا للمراقبة باللغة الوطنية ، وبالنسبة لهذه المادة يخير المترشحون بين مختلف التمارين المنصوص عليها في القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 27 نوفمبر سنة 1972 ، المشار اليه أعلاه . وتعتبر مسقطة كل علامة تقل عن 4 من 20 .
المادة 6
فتح المادةينقط كل اختبار من صفر الى 20 وتضرب كل علامة في المعامل المحدد في المادة 4 من هذا القرار.
المادة 7
فتح المادةينتفع أفراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية الجبهة التحرير الوطني بزيادة تقدر بواحد من عشرين (1/20) من أقصى النقط التي يمكن الحصول عليها .
المادة 8
فتح المادةلا يسمح بالتقدم للاختبارات الشفوية الا للمترشحين الذين حصلوا في مجموع الاختبارات الكتابية على مجموع نقط تحدده لجنة الامتحان .
المادة 9
فتح المادةتتألف لجنة الامتحان من :
الكاتب العام لوزارة الشؤون الخارجية ، أو ممثله رئيسا، المفتش العام للمراكز الدبلوماسية والقنصلية ، المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله ،
- نائب مدير الموظفين لوزارة الشؤون الخارجية ،
- ثلاثة موظفين سامين مرسمين من وزارة الشؤون الخارجية يكونون على الاقل برتبة مستشارين للشؤون الخارجية
- عضو من لجنة الترسيم لسلك الوزراء المفوضين والمستشارين وكتاب للشؤون الخارجية .
المادة 10
فتح المادةتعد قائمة المترشحين الناجحين نهائيا في الامتحان حسب درجات الاستحقاق وتنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
المادة 11
فتح المادةيعين المترشحون الناجحون نهائيا في الامتحان لكتاب للشؤون الخارجية متمرنين ضمن الشروط للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 28 رمضان عام 1394 ه المنصوص عليها في المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 ومع مراعات أحكام المادة 5 من المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 .
المادة 12
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 29 شعبان عام 1394 الموافق 16 سبتمبر سنة 1974.
عن وزير الداخلية عن وزير الشؤون الخارجية الكاتب العام وبتفويض منه حسين طيبي مدير الادارة العامة عمر غربي الملحق - برنامج الامتحان المهني للتعيين في سلك الوزراء المفوضين والمستشارين وكتاب الشؤون الخارجية.
ا القانون الدولي :
المعاهدات والاتفاقيات الدولية ، الكيفية ، المفعول .
المراجعة، الانتهاء.
منظمة الامم المتحدة : بنيتها ونشاطها ومشاكلها الحالية.
المنظمات الدولية.
التجمعات القارية والاقليمية .
معاهدة فيينا حول العلاقات الدبلوماسية والقنصلية .
- الامتيازات والحصانات ، القوانين الاساسية ، وظائف الاعوان الدبلوماسيين والقنصليين.
ب - وزارة الشؤون الخارجية بنيتها ودورها :
البعثات الدبلوماسية والقنصلية - تنظيمها وسيرها .
اقامة الاجانب بالجزائر • الاسرة ، الزواج ، البنوة ، الميراث .
الجالية الجزائرية في أوروبا .
ج - المؤسسات الجزائرية : الدولة ، الحزب ، الولايات والمجالس الشعبية البلدية :
- تطور الجزائر الاقتصادي .
ثروات الجزائر الاقتصادية .
- السياسة البترولية .
ثورات الجزائر الثلاث الصناعية والزراعية والثقافية.
د - العلاقات السياسية والاقتصادية الدولية من 1945 الى يومنا هذا :
نشأة التكتلات التعايش السلمى .
مشاكل نزع السلاح ..
- الازمات والخلافات ..
الثلاثاء 28 رمضان عام 1394 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1081 الحركات التحررية والحركات المعارضة .
المشاكل الاقتصادية للمجموعات الدولية الكبرى. -
- تأثير بلدان العالم الثالث على السياسة الدولية.
- العلاقات بين الدول المتاخمة للبحر الابيض المتوسط.
الامن الاوروبي .
- الدبلوماسية الجزائرية في العالم -
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.