قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 ربيع الاول عام 1393 الموافق 20 ابريل سنة 1973 يتضمن تنظيم وفتح امتحان مهني للتعيين في سلك الوزراء المفوضين والمستشارين وكتاب الشؤون الخارجية. 643
المادة الأولى
فتح المادةيفتح عن سنة 1973 امتحان مهني للتعيين في سلك الوزراء المفوضين والمستشارين وكتاب الشؤون الخارجية وفقا للاحكام المحددة في هذا القرار .
يحدد عدد الوظائف المعروضة بأربعين (40) ، يحدد عدد الوظائف المخصصة بعشرين (20)
المادة 2
فتح المادةيفتح الامتحان لملحقى الشؤون الخارجية المرسمين البالغين من العمر 40 سنة على الاكثر عند أول يناير من سنة الامتحان والمتمين عند هذا التاريخ ثمان (8) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة .
المادة 3
فتح المادةيؤخر الحد الاقصى للسن بسنة واحدة من كل ولد في الكفالة دون أن يفوق المجموع خمس (5) سنوات يمكن أن يؤخر هذا الحد الاقصى بالنسبة لاعضاء جيش التحرير الوطنى أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني بمدة تصل الى حدود (10) سنوات •
المادة 4
فتح المادةترسل طلبات المشاركة في الامتحان الى المديرية الفرعية للموظفين في أجل أقصاه أول يوليو سنة 1973
المادة 5
فتح المادةتجرى اختبارات الامتحان ابتداء من 23 يوليو سنة 1973 بمركز التكوين الادارى بالجزائر العاصمة .
المادة 6
فتح المادةيتضمن الامتحان اختبارين كتابيين للقبول واختبارا شفهيا للنجاح
1 - يشتمل الاختباران الكتابيان للقبول (البرنامج الملحق) على ما يلى :
ا انشاء في موضوع عام مخصص لتقدير المستوى العام لمعارف المترشح المدة : 4 ساعات ، المعامل 3 ، ) ب اختبار تطبيقى يتعلق بمعارف المترشح المهنية المدة : 4 ساعات ، المعامل 2 ) . 2 يشتمل الاختبار الشفهى للنجاح على محادثة مع أعضاء لجنة الامتحان حول :
ا - تاريخ الجزائر من سنة 1930 الى يومنا هذا ثم جغرافية الجزائر السياسية والاقتصادية والاجتماعية (المعامل، I ) ،
ب - المنظمات الدولية العالمية والجهوية، (المعامل I ) .
المادة 7
فتح المادةتجرى الاختبارات الكتابية والشفهية حسب اختيار المترشح باللغة الوطنية أو باللغة الفرنسية ويجتاز المترشحون الممتحنون باللغة الفرنسية اخباريا اختبارا كتابيا للمراقبة باللغة الوطنية . 644 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 26 ربيع الثاني عام 1393 وبالنسبة لهذا الاختبار يخير المترشحون بين مختلف التمارين المنصوص عليها في القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 27 نوفمبر سنة 1972 والمشار اليه أعلاه وكل نقطة تقل عن 4 على 20 تكون مسقطة •
المادة 8
فتح المادةينقط كل اختبار من صفر الى 20، وتضرب كل نقطة بالمعامل المحدد في المادة 6 من هذا القرار .
المادة 9
فتح المادةينتفع افراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطنى بزيادة في النقط تساوى على 20 من مجموع النقط التي يمكن الحصول عليها.
المادة 10
فتح المادةلا يمكن ان يتقدم للاختبار الشفوى الا المترشحون الذين حصلوا عن كامل الاختبارات الكتابية على مجموع من النقط تحدده لجنة الامتحان.
المادة 11
فتح المادةتتألف لجنة الامتحان من :
- الكاتب العام لوزارة الشؤون الخارجية او ممثله رئيسا،
- المفتش العام للمراكز الدبلوماسية والقنصلية
- المدير العام للوظيفة العمومية نائب مدير الموظفين بوزارة الشؤون الخارجية
- 4 موظفين سامين مرسمين من وزارة الشؤون الخارجية تكون لهم على الاقل رتبة مستشار للشؤون الخارجية،
- عضو من لجنة الترسيم في سلك الوزراء المفوضين والمستشارين وكتاب الشؤون الخارجية.
المادة 12
فتح المادةتعد قائمة المترشحين الناجحين نهائيا في الامتحان حسب درجات الاستحقاق وتنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
المادة 13
فتح المادةيعين المترشحون الناجحون نهائيا في الامتحان كملحقي الشؤون الخارجية متمرنين وفقا للشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 مع مراعاة احكام المادة 5 من المرسوم رقم 66 137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966.
المادة 14
فتح المادةيكلف مدير الادارة العامة لوزارة الشؤون الخارجية، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 17 ربيع الاول عام 1393 الموافق 20 ابريل سنة 1973.
عن وزير الداخلية عن وزير الشؤون الخارجية ل الكاتب العام وبتفويض منه حسين طيبي مدير الادارة العامة عمر غربي الملحق أ القانون الدولي :
المعاهدات والاتفاقات الدولية الاجراء، المفعول المراجعة .
منظمة الامم المتحدة : هياكلها الاساسية ونشاطاتها ومشاكلها الحالية :
- المنظمات الدولية التجمعات الاقليمية والجهوية -
- معاهدة فيينا حول العلاقات الدبلوماسية والقنصلية الامتيازات والحصانات - القوانين الاساسية ووظائف الاعوان الدبلوماسيين والقنصليين .
ب وزارة الشؤون الخارجية : هياكلها الاساسية ودورها :
البعثات الدبلوماسية والقنصلية : تنظيمها وسيرها، ظروف اقامة الاجانب بالجزائر، الاسرة، الزواج البنوة، الارث الهجرة الجزائرية في اوروبا.
ج المؤسسات الجزائرية : الدولة، الحزب، الولايات المجالس الشعبية البلدية :
- تنمية الجزائر الاقتصادية
- ثروات الجزائر الاقتصادية
- السياسة البترولية ، الثورة الصناعية والثورة الزراعية والثورة الثقافية في الجزائر .
د العلاقات السياسية والاقتصادية الدولية من 1945 الى يومنا هذا :
نشأة التكتلات
- التعايش السلمي
- مشاكل نزع السلاح النزاعات والخلافات الحركات التحريرية وحركات المعارضة ، المشكلات الاقتصادية للمجموعات الدولية الكبرى تأثير بلدان العالم الثالث على السياسة الدولية، - العلاقات بين الدول المتاخمة للبحر الابيض المتوسط، - الامن الاوروبي
- الدبلوماسية الجزائرية في العالم.
الثلاثاء 26 ربيع الثاني عام 1393 ه الجريدة الرسمية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.