مرسوم رقم 81-370 مؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 يتعلق بتعيين تاريخ تجنيد الفوج الاول من صف سنة 1982، وتحديد أصناف المواطنين القابلين للتجنيد في هذا الفوج
المادة الأولى
فتح المادةيجند في الفوج الاول من صف 1982 :
المواطنون المولودون بين أول يناير سنة 1962 - و 30 أبريل سنة 1962 ، المواطنون من الصفوف السابقة الذين أغفل - تسجيلهم أو المصرح بأنهم صالحون للخدمة الوطنية لغيابهم، وكذلك الذين أجل أداؤهم الخدمة الوطنية ولم يمدد ذلك التأجيل ، الطلبة والتلاميذ المولودون بعد أول يوليو - سنة 1942 الذين أنهوا دراستهم أو انقطعوا عنها .
المادة 2
فتح المادةيحدد المحافظ السامي للخدمة الوطنية عدد الافراد الواجب تجنيدهم ضمن أصناف المواطنين المنصوص عليهم في المادة الاولى أعلاه، نظرا للاحتياجات المقررة ..
المادة 3
فتح المادةيتم تجنيد الفوج الأول من صف سنة 1982 في 15 يناير سنة 1982 •
المادة 4
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 • الشاذلي بن جديد وزارة الداخلية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- الدستور
- أمر رقم 68-82
- أمر رقم 74-103
- أمر رقم 75-86
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.