مرسوم رقم 81-380

مرسوم رقم 81-380 مؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاع التخطيط والتهيئة العمرانية . 1882

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

شجرة النص
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (7)
  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 محرم عام 1406 الموافق 7 سبتمبر سنة 1987 بأذن بتنفيذ المداولة رقم 07 المؤرخة في 19 مارس سنة 1985 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في تيارت والمتضمنة انشاء مؤسسة الدراسات والانجاز في الإعلام الآلي. 1775

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 صفر عام 1407 الموافق 18 أكتوبر سنة 1986 يأذن بتنفيذ يوليو سنة 1986 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير ادارة الوسائل. 1870

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 18 يناير سنة 1986 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 1165 المؤرخة في II نوفمبر سنة 1984 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في الجزائر والمتضمنة تعديل تسمية المؤسسة العمومية للدراسات وتحقيق الاعلام الآلي لولاية الجزائر، وجعلها مؤسسة الاعلام الآلى لولاية الجزائر». 300

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1405 الموافق 23 فبراير سنة 1985 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 6 المؤرخة في 9 يوليو سنة 1980 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في ولاية سكيكدة والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية للدراسات والانجازات في الاعلام الآلي. 902

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1404 الموافق أول غشت سنة 1984 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 12 المؤرخة في 26 أبريل سنة 1983 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في تبسة والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية للدراسات والانجازات في الاعلام الآلي في تبسة. 1434 قرار 1404 وزاري الموافق مشترك اول غشت مؤرخ في سنة 4 1984 ذي يحدد القعدة شروط عام الالتحاق بالمدرسة الوطنية للمواصلات ومدة التكوين فيها. 1435

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 رجب عام 1404 الموافق 30 أبريل سنة 1984 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 5 المؤرخة في 28 يونيو سنة 1983 والصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في الاغواط والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية للدراسات والانجاز فى الاعلام الآلى في الاغواط. 834

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 رجب عام 1404 الموافق 11 أبريل سنة 1984 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 32 المؤرخة في 26 أكتوبر سنة 1983 والصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في الشلف والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية للدراسات والانجاز في الاعلام الآلي • 828

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.