مرسوم رقم 81-388 81 مؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة الداخلية . 1902
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1981 اعتماد قدره عشرة ملايين دينار (1000000000 دج) مقيد في ميزانية وزارة الداخلية في الباب 31-31 الامن الوطني - الاجور الرئيسية .
الثلاثاء 2 ربيع الأول عام 1402 ه . الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1903
المادة 2
فتح المادةيخصص فى ميزانية سنة 1981 اعتماد قدره عشرة ملايين دينار (1000000000 دج ويقيد في ميزانية وزارة الداخلية، في الباب 31-32 - الامن الوطنى - التعويضات والمنح المختلفة.
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير الداخلية كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 .
الشاذلي بن جديد وزارة التخطيط والتهيئة العمرانية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.