مرسوم رقم 81-384 مؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاع البريد والمواصلات. - 1894
المادة الأولى
فتح المادةتخول البلدية والولاية في اطار التشريع الجارى به العمل صلاحية القيام بكل عمل يستهدف تطوير البريد والمواصلات في المناطق التابعة لكل منهما.
المادة 2
فتح المادةتتولى البلدية في مجال البريد ما يأتي :
- تنجز وكالات بريدية وتجهزها وتصونها ، تقيم المباني المخصصة لايواء مكاتب و بمقتضى المرسوم رقم 73-135 المؤرخ فى البريد التي تمارس أعمال الاصناف التالية 10 رجب عام 1393 الموافق 9 غشت سنة 1973 والمتضمن لامركزية اعتمادات الدولة الخاصة بالتجهيز والاستثمار الفائدة الولايات و بمقتضى المرسوم رقم 73-136 المؤرخ في 10 رجب عام 1393 الموافق 9 غشت سنة 1973 والمتعلق بشروط تسيير مخططات البلديات الخاصة بالتنمية وتنفيذها ، وبمقتضى المرسوم رقم 73-137 المؤرخ في 10 رجب عام 1393 الموافق 9 غشت سنة 1973 والمتضمن تحديد الشروط الخاصة بتطبيق الامر رقم 69-38 المؤرخ في 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية وبمقتضى المرسوم رقم 73 138 المؤرخ في 10 رجب عام 1393 الموافق 9 غشت سنة 1973 والمتضمن تحديد شروط اعتمادات التسيير المخصصة للمجالس التنفيذية للولاية، وبمقتضى المرسوم رقم 76-168 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1396 الموافق 24 أكتوبر سنة 1976 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة البريد والمواصلات و بمقتضى المرسوم رقم 79-141 المؤرخ في 16 شوال عام 1399 الموافق 8 سبتمبر سنة 1979 والمتضمن تشكيل المجلس التنفيذى للولاية وتنظيمه وسيره .
بأكملها :
- قباضات التوزيع،
- قباضات من الصنف الرابع
- قباضات من الصنف الثالث ..
و تتولى أيضا في اطار الاتفاقيات التي تبرمها مع الدولة نقل البريد .
المادة 3
فتح المادةتنشأ الوكالات البريدية المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه، بناء على اتفاقية بين ادارة البريد والمواصلات واجهزة البلدية المعنية .
المادة 4
فتح المادةتتولى البلدية فى مجال المواصلات على الخصوص ما يأتي :
تقيم مباني للمراكز الهاتفية التي تبلغ 2000 خط تنجز قنوات الشبكات الحضرية للمواصلات تقترح زيادة على ذلك على المصالح المختصة في الولاية تركيب غرف هاتفية عمومية،
المادة 5
فتح المادةتتولى الولاية تنشيط مجموع الاعمال المسندة اليها وتنسيقها كما تقوم بتطوير البريد والمواصلات وتحديثها وتكلف على الخصوص بما يأتي : 1896 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 2 ربيع الأول عام 1402 ه تقيم مبانى مخصصة لايواء مكاتب قباضات الصنف الثاني ، تقيم مباني للمراكز الهاتفية التي تبلغ 5000 خط تنجز الشبكات الحضرية للمواصلات - تنجز غرفا هاتفية عمومية .
وتتولى زيادة على ذلك في اطار الاتفاقيات التي تبرمها مع الدولة نقل البريد .
المادة 6
فتح المادةتسير الولاية الاحتكارات الخاصة بالبريد والمواصلات وتسهر على تطبيق التنظيم المعمول به في هذا الميدان .
وزيادة على ذلك يتابع ويراقب عمل مؤسسات البريد والمواصلات وتقوم بأعمال التكوين المهنى المسندة اليها .
المادة 7
فتح المادةتجهز الولاية المناطق الحضرية بالغرف الهاتفية .
المادة 8
فتح المادةتحدد المميزات والمقاييس للهياكل الاساسية الخاصة بالبريد والمواصلات التي تنجزها كل من البلدية والولاية، بقرار وزاري مشترك بين وزير الداخلية ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية ووزير البريد والمواصلات .
المادة 9
فتح المادةتتكفل الدولة بتهيئة المؤسسات البريدية والمراكز الهاتفية مع مراعاة أحكام المادة 2 أعلاه، في مجال الوكالات البريدية .
المادة 10
فتح المادةتساعد الدولة البلدية والولاية تقنيا لاسيما في الدراسات والانجازات .
المادة II : تتولى الدولة تكوين الموظفين المتخصصين في حقل البريد والمواصلات .
المادة 12
فتح المادةيخضع تغيير تخصيص الوكالات البريدية للموافقة القبلية لوزير الداخلية ووزير البريد والمواصلات ...
المادة 13
فتح المادةيجب أن يقترن كل منسج جديد في حقل البريد والمواصلات يسند الى البلدية والولاية بموارد ووسائل مطابقة لها .
المادة 14
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 .
الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- الدستور
- أمر رقم 67-24
- أمر رقم 69-38
- أمر رقم 75-89
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم رقم 87-48
مرسوم رقم 87-48 مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 17 فبراير سنة 1987 يتضمن تنظيم توزيع الصحافة المكتوبة. 273
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.