مرسوم رقم 81-396 ملغى

مرسوم رقم 81-396 مؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 يحدد قائمة معاهد التكوين المهني . 1939

تنبيه: ألغى نصٌّ لاحق هذا النص كليًا أو جزئيًا. راجع سجل التعديلات قبل الاعتماد عليه.

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة
شجرة النص
سجل التعديلات
  1. أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 90-238

    « تلغى الاحكام المخالفة لهذا المرسوم المثبتة في المرسومين رقم 81-395 ورقم 81-396 | المؤرخين في 26 ديسمبر سنة »

التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (8)
  • مرسوم تنفيذي رقم 10-99

    مرسوم تنفيذي رقم 10-99 مؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1431 الموافق 18 مارس سنة 2010، يحدد القانون الأساسي النموذجي لمعاهد التكوين والتعليم المهنيين

  • مرسوم تنفيذي رقم 91-396

    مرسوم تنفيذي رقم 91-396 مؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 22 أكتوبر سنة 1991 يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 91-64 المؤرخ في 2 مارس سنة 1991 والمتضمن تحديد قائمة مراكز التكوين المهني والتمهين. 2063

  • مرسوم تنفيذي رقم 90-238

    مرسوم تنفيذي رقم 90-238 مؤرخ في 6 محرم عام 1411 الموافق 28 يوليو سنة 1990 يتضمن انشاء معهد للتكوين المهني في ورقلة. 1059

  • مرسوم تنفيذي رقم 90-237

    مرسوم تنفيذي رقم 90-237 مؤرخ في 6 محرم عام 1411 الموافق 28 يوليو سنة 1990 يتضمن القانون الاساسي النموذجي المعاهد التكوين المهني. 1055

  • مرسوم تنفيذي رقم 90-329

    مرسوم تنفيذي رقم 90-329 مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 27 أكتوبر سنة 1990 يتضمن انشاء الديوان الوطني لاشغال تطبيق التكوين المهني وتنظيمه وسيره. 1451

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1403 الموافق 22 غشت سنة 1983 يتعلق بتعيين الاساتذة المتعاقدين والمؤقتين في وظائف وزارة التكوين المهني. 2577 وزاة الثقافة

  • مرسوم رقم 82-481

    مرسوم رقم 82 - - 481 مؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1403 الموافق 18 ديسمبر سنة 1982 يتضمن انشاء ديوان أشغال تطبيق التكوين المهني وتنظيمه وسيره بعنابة. 3435

  • مرسوم رقم 82-195

    مرسوم رقم 82-195 مؤرخ في 13 شعبان عام 1402 الموافق 5 يونيو سنة 1982 يتضمن احداث باب جديد والحاق اعتمادات بميزانية وزارة التكوين المهني . 1140

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.