قرار وزاري مشترك مؤرخ في 5 صفر عام 1402 الموافق 2 ديسمبر سنة 1981، يحدد شروط استيراد البضائع لعرضها في أسهار تامنراست العاشر وتصديرها وبيعها . 1919
المادة 10
فتح المادةيحدد تنظيم مكاتب الادارة المركزية في كتابة الدولة للثقافة والفنون الشعبية بقرار مشترك بين كاتب الدولة للثقافة والفنون الشعبية ووزير المالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية طبقا للتنظيم الجارى به العمل.
والمتضمن قانون المالية لسنة 1973 ولا سيما المادة 28 منه ، وبمقتضى الامر رقم 73-64 المؤرخ في 3 ذى الحجة عام 1393 الموافق 28 ديسمبر سنة 1973 والمتضمن قانون المالية لسنة 1974 ولا سيما المادة | 53 منه ، وبمقتضى الامر رقم 74 1 المؤرخ في 6 | محرم عام 1394 الموافق 30 يناير سنة 1974 والمتضمن تحرير تجارة التصدير ، 1920 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 2 ربيع الأول عام 1402 ه وبمقتضى الامر رقم 74-12 المؤرخ في 6 محرم عام 1394 الموافق 30 يناير سنة 1974 والمتعلق | بشروط استيراد البضائع ، وبمقتضى الامر رقم 75-57 المؤرخ في 15 رجب عام 1395 الموافق 24 يوليو سنة 1975 والمتضمن تعديل تسمية واختصاصات المكتب الوطني | للمعارض والتوسع التجارى ، و بمقتضى الامر رقم 75-59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 29 أكتوبر سنة 1975 والمتضمن القانون التجاري ، و بمقتضى الامر رقم 76 102 المؤرخ في 17 ذى الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 والمتضمن قانون الرسوم على رقم الاعمال 6 و بمقتضى الامر رقم 76-104 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 والمتضمن قانون الضرائب غير المباشرة ، و بمقتضى القانون رقم 78-02 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1398 الموافق 11 فبراير سنة 1978 والمتعلق باحتكار الدولة للتجارة الخارجية .
و بمقتضى القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك ، وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1388 الموافق 3 يونيو سنة 1968 والمتضمن تحديد مصدر وقائمة المنتجات التي تستفيد عند استيرادها من نظام وقف الرسوم الجمركية والرسوم على رقم الاعمال .
يقرران ما يلي :
المادة الاولى : يجرى أسهار تامنراست العاشر من 5 يناير سنة 1982 حتى 22 منه )
المادة 2 : يمكن استيراد البضائع التي أصلها ومنشؤها البلدان المجاورة التي تشارك فى الاسهار، وعرضها وبيعها خلاله، حسب الشروط المحددة في هذا القرار .
ويقصد بالضائع التي مصدرها وينشؤها البلدان المجاورة المنتجات المستخرجة من أرض أو باطن أرض البلدان المجاورة أو المصنوعية في البلدان المجاورة.
المادة 3 : يشكل نطاق أسهار تامتر است، كما تحدده السلطات الادارية المختصة، مستودعا عموميا خاضعا للجمرك، خلال فترة تحدد بمقرر من ادارة الجمارك وفقا للمادة 143 من قانون الجمارك.
لا يجوز ايداع البضائع المستوردة من البلدان المجاورة المشاركة وفقا للمادة 4 أدناه، الا في نطاق الاسهار، أو في أي مستودع آخر خاضع للجمارك في تامنر است.
ويعد كل مستودع للبضائع من هذا النوع المحدث خارج هذه الاماكن مستودعا للتهريب.
المادة 4 : يمكن أن تستورد البضائع المدرجة في القائمة - أ - المرفقة بهذا القرار من قبل العارضين في البلدان المجاورة بدون أخذ رسوم عليها، ومع الاعفاء من الاجراءات المتعلقة بتنظيم التجارة الخارجية ..
المادة 5 : يمكن بيع تلك البضائع خلال مدة الاسهار بعد تخليصها من الجمرك، مع الاعفاء من اجراءات التجارة الخارجية ضمن الشروط التالية :
I - I بالجملة، للمؤسسات الاشتراكية المختصة التي تتمتع باحتكار الاستيراد ، 2 بالتجزئة، لزوار الاسهار حسب احتياجات المشترين الشخصية .
وتخضع البضائع المبيعة لدفع الحقوق والرسوم الواجبة الاداء بمقتضى التشريع الجارى به العمل، ما عدا البضائع التي تستفيد من الاعفاء من دفع الحقوق والرسوم طبقا لاحكام الامر رقم 68 380- والقرار الوزارى المشترك المؤرخين في 3 يونيو سنة 1968 المشار اليهما أعلاه.
المادة 6 : بعد انتهاء الاسهار، تخصص البضائع غير المبيعة فى اطار أحكام المادة 5 أعلاه، أما لاعادة الثلاثاء 2 ربيع الأول عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1921 التصدير واما للاستهلاك، طبقا للتشريع والتنظيم الجاري به العمل .
المادة 7 : لا تستفيد من هذه الاحكام البضائع الواصلة أو التي ستصل الى أماكن الاسهار قبل ال 48 ساعة، من انتهاء الاسهار .
المادة 8 : يخصص ايراد بيع البضائع المستوردة شراء المنتجات الجزائرية المعروضة في الاسهار فقط والمدرجة في قائمة المرفقة بهذا لقرار، ولا يمكن على أي حال، أن - يكون موضوع حويل .
أما المبالغ غير المستعملة فى الشراء من الاسهار العاشر، فيجب ايداعها في وكالة البنك الوطني الجزائري بتامنراست بعد ثلاثة أيام على الاكثر | من انتهاء الاسهار، ولا يمكن تخصيصها الا لتسديد مشتريات البضائع الجزائرية المدرجة في القائمة ب I - المخصصة للتصدير، حسب الشروط - المحددة في هذا القرار .
المادة 9 : تسوق المنتجات الجزائرية المصدرة المبينة في القائمة ب 1 المرفقة بهذا القرار حسب الشروط التالية :
ا - تباع البضائع المخصصة للسوق الداخلية طبقا للنظام الجارى به العمل ، ب يرخص بتصدير البضائع المشتراة مع ايرادات البيوع ضمن نظام الاعفاء من اجراءات التجارة الخارجية، طيلة مدة الاسهار .
تخضع تصديرات البضائع المشتراة مع ايراد البيوع، بعد انتهاء الاسهار، للتنظيم المتعلق بالتجارة الخارجية .
المادة 10 : يحظر تصدير المنتجات المبينة في القائمة - ب 2 - المرفقة بهذا القرار .
المادة 11
فتح المادةتبقى البضائع غير المبينة في القوائم دا» و «ب 1» و «ب) ب) (2 (2) خاضعة لنظام القانون العام .
المادة 12
فتح المادةيمكن لوزير المالية وكاتب الدولة للتجارة الخارجية أن يعدلا أحكام هذا القرار أو يتماه اذا اقتضت الحاجة ذلك .
المادة 13
فتح المادةيكلف مدير العلاقات الخارجية ومدير البرامج والتنظيم بكتابة الدولة للتجارة الخارجية ومدير الجمارك ومدير الضرائب بوزارة المالية ووالى تامنراست والمدير العام للمكتب الوطني للمعارض والتوسع التجاري، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 5 صفر عام 1402 الموافق 2 ديسمبر سنة 1981 .
وزير المالية كاتب الدولة للتجارة محمد يعلى الخارجية على أو بوزار القائمة «أ»
المنتجات التى منشؤها ومصدرها البلدان الممثلة في الاسهار العاشر لتامنراسب 1 الحيوانات الحية 2 اللحوم والسلابة المملحة أو المجففة أو المقددة،
3 - الفواكه والخضر 4
4 - الفلفل الاحمر المجفف ،
5 - الذرة البيضاء 6 الماشية (الغنم والبقر والابل)، 7 التوابل،
8 - الزبدة الحارة، و الجبن المجفف 10 الطماطم المجفف، II - الفواكه الافريقية المجففة 12 العسل 1922 الجريدة الرسمية للجمهورية
13 - الكاوكاو والمأكول
14 - قوالب السكن
15 - الشاي الاخضر
16 - دقيق السمك وزيوته
17 - شحوم الزيوت النباتية
18 - الحناء
19 - الصبغة المسماة «السودان» 20 الصمغ العربي والانواع الاخرى الرانتج والبلاسم الطبيعية)، 21 جلود الحيوانات الخام -
22 - المنسوجات المصنوعة خصيصا لمناطق الجنوب وغير المصنوعة بالجزائر،
3 - الصوف
24 - الشاش الاسود
25 - الخشب الصلب الاحمر (المستعمل في الصناعة التقليدية بالهقار) 6
26 - خشب النجارة،
27 - مواد التعطير والزينة والتجميل الجزائرية الثلاثاء 2 ربيع الأول عام 1402 ه 8 عصير الفواكه و التين المجفف
10 - التمور، II اللحوم،
12 - الزيوت النباتية
13 - الخل
14 - الحليب المركز
15 - الشاي الاخضر
16 - السكر،
17 - التبغ والسجاير
18 - الاحذية
19 - الاقمشة والاغطية القطنية 20 الاغطية الصوفية 21 الاقمشة 22 الاقمشة السوداء من نوع (الرقيبات»، 23 القماش الخام،
24 - الاقمشة «بازان» الابيض المخطط، 25 الاقمشة الليفية والقطنية ذات الزهور 28 منتوجات الصناعة التقليدية (بما فيها المناسبة للنساء، - الاواني النحاسية)،
29 - لعب (ماعدا اللعب الكهربائية)،
30 - أدوات موسيقى تقليدية (ما عدا الكهربائية).
31 - خيم القائمة - ب 1 - المنتجات التي منشؤها الجزائر I - الخضر اليابسة -
2 - الدقيق،
3 - السميد والكسكسي والبيسكويت
4 - الشعير في أكياس
5 - العجائن الغذائية 6 الفواكه والخضر -
7 - الفواكه والخضر المصبرة 26 كؤوس الشاى
27 - مبيدات الحشرات
28 - الادوات الحديدية
29 - منتجات الصناعة التقليدية
30 - الصبغة
31 - المنظفات -32 المواد البلاستيكية
33 - الادوات الصحية 34 مواد التعطير والزينة والتجميل
35 - الملح
36 - الأثاث -37 الدراجات والدراجات النارية
38 - الاسلاك والاحبال الكابلات الكهربائية
39 - الاجهزة المنزلية الكهربائية
40 - الملابس الجاهزة .
الثلاثاء 2 ربيع الأول عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1923 القائمة «ب 2»
المنتجات المحظور تصديرها I 2 - الخضر اليابسة 2 الحليب المركز
3 - السميد، 4 الشعير في أكياس 5 السكر، 6 الشاي الاخضر
7 - الدقيق،
8 - الزيوت النباتية
و - العجين الغذائي،
10 - القهوة، II اللحوم .
كتابة الدولة للتكوين المهني -
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.