مرسوم رقم 81-393 مؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 يتضمن انشاء المعهد الوطني وتنظيمه وسيره لترقية التكوين المهني في المؤسسة والتمهين . 1925
الباب الاول — الانشاء والهدف
المادة الأولى
فتح المادةتنشأ مؤسسة عمومية ذات طابع اداري تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي تسمى : «المعهد الوطني لترقية التكوين المهنى وتطويره في المؤسسة والتمهين ...
ويوضع المعهد تحت وصاية كاتب الدولة للتكوين المهني .
المادة 2
فتح المادةيكون مقر المعهد في مدينة الجزائر، ويمكن نقله الى أى مكان آخر من التراب الوطني بمرسوم .
ويمكن انشاء ملحقات بالمعهد في أي مكان من التراب الوطنى، بقرار مشترك بين وزير المالية وكتابة الدولة للتكوين المهني .
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 90-288 (ج.ر عدد 42 لسنة 1990)
آخر صيغة معروفة
تعدل المادة 2 من المرسوم رقم 81-393 المؤرخ في 26 ديسمبر سنة 1981 وتتمم كما يأتي تعدل المادة 2 من المرسوم رقم 81-393 المؤرخ في 26 ديسمبر سنة 1981 وتتمم كما يأتي
المادة 3
فتح المادةيهدف المعهد الى تقديم المساعدة التربوية والتقنية الى ما يأتي :
المؤسسات، قصد ترقية التكوين المهني وتطويره فيها، الاشخاص والهياكل والهيئات المعنية - بالتمهين .
وفي اطار هذه المهمة :
I يقوم المعهد بكل دراسة وبحث يهدفان الى تحسين التكوين المهنى الذى يدرس في المؤسسة وتكييف محتوياته ومناهجه والوسائل التربوية المطبقة فيه . 2 يعد ويكيف وينسق بالاتصال مع المصالح الوزارية والهياكل والمؤسسات المعنية، محتوى برامج التكوين، والمناهج والوسائل التربوية الضرورية لتعليمها . 3 يقوم بتحسين مستوى المكونين في المؤسسات والمعلمين في التمهين والمكونين المكلفين بالتكوين التكميلى للمتمهنين، وتدريسهم الاضافي بالاتصال مع المؤسسات والهيئات المعنية ولاسيما المعهد الوطني للتكوين المهني ومعاهد التكوين المهني، 4 يعد بالاتصال مع المؤسسات والمنظمات والهيئات المعنية ولاسيما الاتحادات المهنية وغرف التجارة مناهج تقويم التكوين المتمم في المؤسسة والتمهين، قصد الموافقة على طبيعة التكوين وضبطه وانتهائه، 5 يعد بالاشتراك مع المؤسسات المعنية، ويقترح عليها المخططات النموذجية لتجهيز هياكل التكوين لتمكينها من الانجاز بكلفة أقل واستعمال فعال، 6 يدرس مناهج التقويم في المؤسسة والتمهين وشروط السيطرة على كلف التكوين المتمم في المؤسسة والتمهين ، 7-7 يجمع ويحلل الوثائق والاعلام المرتبطة بمهمته وينشرها، ويطور تبادل التجارب .
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 90-288 (ج.ر عدد 42 لسنة 1990)
آخر صيغة معروفة
تعدل المادة 3 من المرسوم رقم 81-393 المؤرخ في 26 ديسمبر سنة 1981 وتتمم كما يأتي تعدل المادة 3 من المرسوم رقم 81-393 المؤرخ في 26 ديسمبر سنة 1981 وتتمم كما يأتي
الباب الثاني — التنظيم الاداري
المادة 4
فتح المادةيدير المعهد مجلس ادارة ويسيره مدير يساعده في ذلك :
مدير التكوين في المؤسسة، مدير التمهين مدير اداري ويجهز بمجلس تربوى .
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 90-288 (ج.ر عدد 42 لسنة 1990)
آخر صيغة معروفة
تعدل المادة 4 من المرسوم رقم 81-393 المؤرخ في 26 ديسمبر سنة 1981 وتتمم كما يأتي تعدل المادة 4 من المرسوم رقم 81-393 المؤرخ في 26 ديسمبر سنة 1981 وتتمم كما يأتي
الفصل الاول — مجلس الادارة.
المادة 5
فتح المادةيتكون مجلس الادارة من :
الثلاثاء 2 ربيع الأول عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1927
- كاتب الدولة للتكوين المهني أو ممثله، رئيسا ،
- ممثل وزير العمل والتكوين المهني ، ممثل وزير الصناعات الخفيفة ، ممثل وزير الفلاحة والثورة الزراعية .
ممثل وزير النقل والصيد البحرى ، ممثل وزير الاسكان والتعمير ، ممثل وزير الصناعة الثقيلة ، ممثل وزير الطاقة والصناعات البتروكيماوية ، ممثل وزير الرى ،
- ممثل وزير التخطيط والتهيئة العمرانية ، ممثل وزير الاشغال العمومية ، ممثل كاتب الدولة للتعليم الثانوى والتقنى ، -
- المدير العام للغرفة الوطنية للتجارة أو ممثله ،
- ممثل المجلس الوطنى الاستشارى للتكوين المهني ، ممثل الاتحاد العام للعمال الجزائريين ، ممثل عن كل اتحاد مهني معنى ،
- ممثلين اثنين منتخبين عن مستخدمي المعهد.
يحضر مدير المعهد والعون المحاسب اجتماعات مجلس الادارة حضورا استشاريا .
يمكن مجلس الادارة أن يستشير أي شخص مختص فى المسائل المدرجة في جدول الاعمال .
ويتولى المدين أمانة مجلس الادارة .
المادة 6
فتح المادةيعين أعضاء مجلس الادارة بقرار من السلطة الوصية على المؤسسة، بناء على اقتراح السلطات التي ينتمون اليها لمدة سنتين قابلة للتجديد .
وتنتهى عضوية أعضاء مجلس الادارة المعينين نظرا لمهامهم أو صفتهم، بانتهاء مهامهم أو زوال | صفتهم . ;
وفي حالة انقطاع عضوية أحد أعضاء مجلس الادارة، يعين خلف له حتى انقضاء مدة عضويته .
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 90-288 (ج.ر عدد 42 لسنة 1990)
آخر صيغة معروفة
تعدل المادة 6 من المرسوم رقم 81-393 المؤرخ في 26 ديسمبر سنة 1981 وتتمم كما يأتي تعدل المادة 6 من المرسوم رقم 81-393 المؤرخ في 26 ديسمبر سنة 1981 وتتمم كما يأتي
المادة 7
فتح المادةتكون مهام أعضاء مجلس الادارة مجانية . بيد أنه يمكن منحهم تعويضات التنقل طبقا للتنظيم الجارى به العمل.
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 90-288 (ج.ر عدد 42 لسنة 1990)
المادة 8
فتح المادةيتداول مجلس الادارة، بناء على تقرير المدير، في اطار التنظيم الجارى به العمل، في جميع المسائل التي تهم المؤسسة، ولا سيما ماياتي :
- المسائل التي تتعلق بتنظيم المؤسسة وسيرها،
- انشاء فروع للمؤسسة أو تحويلها أو الغاؤها مشاريع ميزانيات المؤسسة وحساباتها ، ابرام الصفقات في اطار التنظيم الجارى به العمل ،
- الشراء والتصرف فى المنقولات وعقود الايجار مشاريع توسيع المؤسسات أو تهيئتها، برامج صيانة المباني والتجهيزات ووقايتها، قبول أو رفض الهبات والوصايا دون عبء - أو اشتراط أو تخصيص عقاري تسوية المنازعات ، برامج التكوين فى المؤسسة وتنظيمه، والتمهين وجمع الوثائق،
- التقرير السنوى عن النشاط، الذي يعده ويقدمه مدير المؤسسة.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 90-288 (ج.ر عدد 42 لسنة 1990)
آخر صيغة معروفة
تعدل المادة 8 من المرسوم رقم 81-393 المؤرخ في 26 ديسمبر سنة 1981 وتتمم كما يلي تعدل المادة 8 من المرسوم رقم 81-393 المؤرخ في 26 ديسمبر سنة 1981 وتتمم كما يلي
المادة 9
فتح المادةلا يجوز لمجلس الادارة أن يتخذ مقررات تؤدى الى صرف نفقات تتجاوز حدود اعتمادات الميزانية المخصصة للمؤسسة .
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 90-288 (ج.ر عدد 42 لسنة 1990)
المادة 10
فتح المادةيجتمع مجلس الادارة وجوبا في دورة عادية، مرتين في السنة على الاقل، بناء على دعوة من رئيسه . 1928 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 2 ربيع الأول عام 1403 ه ويمكن أن يجتمع في دورة طارئة بناء على دعوة من رئيسه أو بطلب من مدير المؤسسة أو ثلثى أعضاء المجلس .
يحدد الرئيس جدول أعمال اجتماعات مجلس الادارة ..
ترسل الاستدعاءات مصحوبة بجدول الاعمال الى أعضاء مجلس الادارة قبل 15 يوما على الاقل من التاريخ المحدد للاجتماع.
ويمكن تقليص هذه المهلة بالنسبة للدورات الطارئة .
المادة II : لا تصح مداولة مجلس الادارة الا بحضور نصف أعضائه على الاقل..
واذا لم يكتمل هذا النصاب، يستدعى مجلس الادارة للاجتماع من جديد خلال 15 يوما ابتداء من التاريخ المقرر للاجتماع ويجوز للمجلس أن يتداول عندئذ كيفما كان عدد الاعضاء الحاضرين .
تتخذ المقررات بالاغلبية البسيطة، واذا تعادلت الاصوات يكون صوت الرئيس مرجحا .
تدرج المداولات فى محاضر وتسجل في سجل خاص يوقع الرئيس وكاتب الجلسة على المحضر، ثم يرسل الى السلطة الوصية وأعضاء مجلس ادارة المؤسسة خلال الشهر الموالي لتاريخ الاجتماع ..
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 90-288 (ج.ر عدد 42 لسنة 1990)
آخر صيغة معروفة
تعدل المادة 10 من المرسوم رقم 81-393 المؤرخ في 26 ديسمبر سنة 1981 وتتمم أعضاء مجلس الادارة بقرار السلطة التي ينتمون اليها لمدة كما ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد تعدل المادة 10 من المرسوم رقم 81-393 المؤرخ في 26 ديسمبر سنة 1981 وتتمم أعضاء مجلس الادارة بقرار السلطة التي ينتمون اليها لمدة كما ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد
المادة 12
فتح المادةتكون مقررات مجلس الادارة نافذة خلال مهلة ثلاثين يوما من تاريخ تحويل المحضر الى السلطة الوصية ما لم تعارض ذلك صراحة، أو توقف تنفيذها .
ولا تصبح المقررات المتعلقة بمشاريع الميزانيات والحسابات وقبول الهبات والوصايا نافذة، الا بعد مصادقة السلطة الوصية ووزين المالية عليها ..
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 90-288 (ج.ر عدد 42 لسنة 1990)
آخر صيغة معروفة
تعدل المادة 12 من المرسوم رقم 81-393 المؤرخ في 26 ديسمبر سنة 1981 وتتمم كما يأتي تعدل المادة 12 من المرسوم رقم 81-393 المؤرخ في 26 ديسمبر سنة 1981 وتتمم كما يأتي تدرج مداولات مجلس الادارة في محاضر، وتسجل في سجل خاص ويوقعها الرئيس وكاتب الجلسة
الفصل الثاني — المدير
المادة 13
فتح المادةيعين مدير المؤسسة بمرسوم، بناء على اقتراح السلطة الوصية وتنهي مهامه على الشكل نفسه .
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 90-288 (ج.ر عدد 42 لسنة 1990)
آخر صيغة معروفة
تعدل المادة 13 من المرسوم رقم 81-393 المؤرخ في 26 ديسمبر سنة 1981 وتتمم كما يأتي تعدل المادة 13 من المرسوم رقم 81-393 المؤرخ في 26 ديسمبر سنة 1981 وتتمم كما يأتي
المادة 14
فتح المادةيساعد المدير مدير التكوين في المؤسسة، ومدير التمهين والمدير الإداري.
ويعين مدير التكوين في المؤسسة ومدير التمهين والمدير الادارى بقرار من السلطة الوصية .
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 90-288 (ج.ر عدد 42 لسنة 1990)
المادة 15
فتح المادةيقوم مدير المؤسسية بالمهام الآتية :
- يمارس السلطة السلمية على مجموع المستخدمين يعين الاعوان الموضوعين تحت سلطته، وينهى مهامهم وفق العقود التي يخضعون لها، باستثناء الاعوان الذين تعينهم السلطة الوصية.
يعد مشروع الميزانية ويخصص النفقات ويأمر بصرفها،
- يضبط الحساب الاداري في المؤسسة ،
- پبرم الصفقات والعقود طبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، بعد التقرير السنوي عن النشاط ويحيله على السلطة الوصية بعد مناقشته في مجلس الادارة ، يمثل المؤسسة في جميع أعمال الحياة - المدنية
- يتولى أمانة مجلس الادارة .
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 90-288 (ج.ر عدد 42 لسنة 1990)
آخر صيغة معروفة
تعدل المادة 15 من المرسوم رقم 81-393 المؤرخ في 26 ديسمبر سنة 1981 وتتمم كما يأتي تعدل المادة 15 من المرسوم رقم 81-393 المؤرخ في 26 ديسمبر سنة 1981 وتتمم كما يأتي
الفصل الثالث — المجلس التربوى
المادة 16
فتح المادةيقدم المجلس التربوى آرائه واقتراحاته الى المدير في جميع المسائل المتعلقة بالسير التربوى في المؤسسة، وعلي الخصوص ما يأتي :
التنظيم العام للتكوين المهني المتمم في المؤسسة والتمهين .
تنظيم تحسين مستوي المكونين في المؤسسات ومعلمى التمهين وتجديد تكوينهم ، الثلاثاء 3 ربيع الأول عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1929
- اعداد البرامج والمناهج والوسائل التربوية 6 اللازمة لمواد التعليم التي تدرس،
- التدابير الهادفة الى ترقية التكوين وتطويره في المؤسسة والتمهين، وتسهيل تبادل الخبرات والاسهام فى اقامة العلاقات بين عدة مؤسسات في هذه المجالات .
جمع الوثائق .
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 90-288 (ج.ر عدد 42 لسنة 1990)
آخر صيغة معروفة
تعدل المادة 16 من المرسوم رقم 81-393 المؤرخ في 26 ديسمبر سنة 1981 وتتمم كما يأتي تعدل المادة 16 من المرسوم رقم 81-393 المؤرخ في 26 ديسمبر سنة 1981 وتتمم كما يأتي
المادة 17
فتح المادةيتكون المجلس التربوى من :
مدير المؤسسة، رئيسا، مدير التكوين في المؤسسة مدير التمهين
- ممثلين ينتخبهما المعلمون
- ممثل عن المعهد الوطني للانتاج والتنمية الصناعية،
- - ممثل عن المعهد الوطني للتكوين المهني،
- ممثل عن المركز الوطني للدراسات وتنشيط مؤسسة الاشغال،
- ممثل عن الاتحاد المهني المعنى .
يجوز للمجلس التربوى أن يستعين بأى شخص .
مختص في مجال التكوين .
تحدد مدة عضوية الاعضاء المنتخبين في المجلس التربوى بسنتين و هي قابلة للتجديد .
اما عضوية الاعضاء المعينين تبعا لمهامهم أو صفتهم فتنتهى بانتهاء مهامهم أو زوال صفاتهم .
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 90-288 (ج.ر عدد 42 لسنة 1990)
آخر صيغة معروفة
تعدل المادة 17 من المرسوم رقم 81-393 المؤرخ في 26 ديسمبر سنة 1981 وتتمم كما | يأتي تعدل المادة 17 من المرسوم رقم 81-393 المؤرخ في 26 ديسمبر سنة 1981 وتتمم كما | يأتي
المادة 18
فتح المادةيجتمع المجلس التربوى مرة واحدة كل نصف سنة، باستدعاء من رئيسه .
ويجتمع مرة واحدة على الاقل كل سنة، مع جميع الموظفين من المعلمين لمناقشة المصادقة | على التكوين المتمم فى المؤسسة والتمهين وضبطه ..
ترسل الاستدعاءات، مصحوبة بجدول الاعمال الذي يحدده الرئيس، الى أعضاء المجلس التربوى | قبل 10 أيام على الاقل من التاريخ المقرر للاجتماع .
تدرج الآراء والاقتراحات في محاضر يوقعها الرئيس وكاتب الجلسة وتسجل في سجل خاص.
و يحال كل محضن على السلطة الوصية ورئيس مجلس الادارة وأعضاء المجلس التربوى بعد ثلاثين يوما على الأكثر من تاريخ الاجتماع .
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 90-288 (ج.ر عدد 42 لسنة 1990)
آخر صيغة معروفة
المادة 18 : تعد اللجنة الاستشارية تنظيمها الداخلي. وتجتمع كلما استدعت الضرورة ذلك بناء على استدعاء رئيسها أو بطلب من نصف عدد أعضائها أو تجتمع | مرة كل ثلاثة (3) أشهر على الاقل ". 75-35 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة.
تشتمل ميزانية المعهد على ما يأتي :
1 - الايرادات 1 (1) الايرادات العادية :
المنتوج المرتبط بنشاط المعهد.
ب الايرادات غير العادية :
- إعانات الدولة
- الهبات والوصايا التي تقدمها الدولة، أو الجماعات المحلية أو الهيئات الوطنية أو الاجنبية العمومية أو الخاصة
- فائض السنة المالية السابقة.
2 - المصاريف :
- مصاريف التجهيز
- مصاريف التسيير جميع المصاريف الاخرى الضرورية لتحقيق هدف المعهد .
يعرض الحساب المالي التقديري في المعهد، بعد مداولة مجلس الادارة في شأنه على السلطات المعنية لتصادق عليه.
حسب الشروط المنصوص عليها في التنظيم الجاري به العمل ".
الباب الثالث — التنظيم المالي
الفصل الاول — تحضير الميزانية والمصادقة عليها
المادة 19
فتح المادةتتضمن ميزانية المعهد بايا للموارد و بابا للمصاريف .
تشتمل الموارد على ما يأتي :
- اعانات التسيير والتجهيز المخصصة في اطار الاحكام القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل،
- الهبات والوصايا الممنوحة والمقبولة في اطار التنظيم الجارى به العمل،
- 2 الموارد المختلفة المرتبطة بنشاط المؤسسة . 2 تشتمل المصاريف على نفقات التسيير والتجهيز، وبصفة عامة على المصاريف الضرورية لتحقيق أهداف المؤسسة .
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 90-288 (ج.ر عدد 42 لسنة 1990)
آخر صيغة معروفة
" المادة 19 : تفتح السنة المالية للمعهد في أول يناير وتختتم في 31 ديسمبر من كل سنة. / وتمسك الحسابات على الشكل التجاري طبقا للامر رقم
- ممثل المعهد الوطني للعمل، -- ممثل المعهد الوطني للنظافة والامن
- ممثل الوكالة الوطنية لتنمية الموارد البشرية شخص يختار بحكم تجربته لتمثيل المعهد الوطني للتكوين المهني،
- شخص يختار بحكم تجربته لتمثيل المركز الوطني للتعليم بالمراسلة .
- شخص يختار بحكم تجربته لتمثيل مركز الدراسات والبحث في المهن والتأهل
- شخص يختار بحكم تجربته لتمثيل المعهد الوطني للانتاجية والتنمية الصناعية
- شخص يختار بحكم تجربته لتمثيل المركز الوطني للدراسات وإدارة المؤسسة
- شخص يختار بحكم الجربته لتمثيل المعهد العالي للتسيير والتخطيط شخص يختار بحكم تجربته لتمثيل جامعة التكوين المتواصل
- شخص يختار بحكم تجربته لتمثيل المركز الوطني لتعميم التعليم
- ممثلين اثنين ينتخبهما ، معلمو المعهد.
يعين الوزير المكلف بالتكوين المهني أعضاء اللجنة الاستشارية بناء على اقتراح السالطة التي ينتمون إليها لمدة | ثلاث (3) سنوات ".
المادة 20
فتح المادةيحضر المدير مشروع ميزانية المؤسسة ويقدمه الى مجلس الادارة لمناقشته .
ثم يرفع مشروع الميزانية الى السلطة الوصية للمصادقة عليه، قبل ثلاثة أشهر على الاقل من بدء السنة المالية التي تتعلق به.
وتقدمه بعد ذلك السلطة الوصية الى وزير المالية .
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 90-288 (ج.ر عدد 42 لسنة 1990)
المادة 21
فتح المادةاذا لم تتم المصادقة على مشروع الميزانية في بدء السنة المالية، يمكن القسام 1930 : الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 2 ربيع الأول عام 1402 ه بعمليات الصرف طبقا للاحكام التشريعية الجاري بها العمل 10 ..
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 90-288 (ج.ر عدد 42 لسنة 1990)
الفصل الثاني — تنفيذ الميزانية ومراقبتها
المادة 22
فتح المادةيكون مدير المؤسسة أمرا بصرف الميزانية . فهو الذي يخصص النفقات ويأمر بصرفها في حدود الاعتمادات المنصوص عليها في ميزانية كل سنة مالية، ويضع أوامر القبض .
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 90-288 (ج.ر عدد 42 لسنة 1990)
المادة 23
فتح المادةتمسك حسابات المؤسسة على الشكل الادارى ويسند ضبط الكتابات وادارة النقود الى عون محاسب يخضع لاحكام المرسومين رقم 65-259 ورقم 65-260 المؤرخين في 14 أكتوبر سنة 1965 المذكورين أعلاه
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 90-288 (ج.ر عدد 42 لسنة 1990)
آخر صيغة معروفة
تعدل المادة 23 من المرسوم رقم 81-393 المؤرخ في 26 ديسمبر سنة 1981 وتتمم كما يأتي تعدل المادة 23 من المرسوم رقم 81-393 المؤرخ في 26 ديسمبر سنة 1981 وتتمم كما يأتي
المادة 24
فتح المادةيرفع مدير المؤسسة، حساب التسيير الذي يعده العون المحاسب الى مجلس الادارة في دورته العادية الموالية لقفل السنة المالية . مشفوعا بتقرير يحتوى على الشروح والايضاحات الضرورية للتسيير المالي في المؤسسة .
ثم يرفع الى السلطة الوصية ووزير المالية، مصحوبا بملخص عن محضر اجتماع مجلس الادارة للمصادقة عليه 10 ..
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 90-288 (ج.ر عدد 42 لسنة 1990)
آخر صيغة معروفة
تعدل المادة 24 من المرسوم رقم 81-393 المؤرخ في 26 ديسمبر سنة 1981 وتتمم كما يأتي تعدل المادة 24 من المرسوم رقم 81-393 المؤرخ في 26 ديسمبر سنة 1981 وتتمم كما يأتي
المادة 25
فتح المادةيرفع الحساب الاداري الذي يعده الأمن بالصرف بعد موافقة مجلس الادارة عليه الى السلطة الوصية للمصادقة عليه ..
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 90-288 (ج.ر عدد 42 لسنة 1990)
المادة 26
فتح المادةيمارس المراقبة المالية للمؤسسة مراقب مالي، يعينه وزير المالية .
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 90-288 (ج.ر عدد 42 لسنة 1990)
الباب الرابع — أحكام مختلفة
المادة 27
فتح المادةيحدد التنظيم الداخلي للمؤسسة بقرار مشترك بين وزير المالية والسلطة الوصية .
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 90-288 (ج.ر عدد 42 لسنة 1990)
المادة 28
فتح المادةيكون للمؤسسة نظام داخلى و نظام خارجي
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 90-288 (ج.ر عدد 42 لسنة 1990)
المادة 29
فتح المادةيحدد النظام الداخلي للمعهد بقرار من السلطة الوصية .
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 90-288 (ج.ر عدد 42 لسنة 1990)
المادة 30
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 . .. الشاذلي بن جديد
مواد معدَّلة لا تظهر في النص المستخرج
المادة 11
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 90-288 (ج.ر عدد 42 لسنة 1990)
آخر صيغة معروفة
تعدل المادة 11 من المرسوم رقم 81-393 المؤرخ في 26 ديسمبر سنة 1981 وتتمم كما يأتي تعدل المادة 11 من المرسوم رقم 81-393 المؤرخ في 26 ديسمبر سنة 1981 وتتمم كما يأتي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 90-288
« تعدل المادة الأولى من المرسوم رقم 81-393 المؤرخ في 26 ديسمبر سنة 1981 وتتمم كما يلي : ९९ المادة الأولى " : تنشأ مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري وتتمتع بالشخصية المعنوية »
-
أُلغي جزئيًا بموجب مرسوم تنفيذي رقم 90-288
« المخالفة لهذا المرسوم لاسيما المواد 7 و 9 و 14 و 20 و 21 و 22 و 25 و 26 و 27 و 28 و 29 من المرسوم رقم 81-393 المؤرخ في 26 ديسمبر سنة 1981 والمذكور »
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 12-80
« يلغى المرسوم رقم 81-393 المؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه. المادّ ة 26 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (8)
-
مرسوم تنفيذي رقم 12-80
مرسوم تنفيذي رقم 12-80 مؤرّخ في 19 ربيع الأول عام 1433 الموافق 12 فبراير سنة 2012، يتضمن تعديل القانون الأساسي للمعهد الوطني لتطوي ر التكوين المتواصل وترقيته وتغيير تسميته ليصبح الديوان الوطني لتطوير التكوين المتواصل وترقيته
-
مرسوم تنفيذي رقم 99-77
مرسوم تنفيذي رقم 99-77 مؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1419 التكوين والامتحانات المهنية وتتويج ذلك. الموافق 11 أبريل سنة 1999، يتضمن تنظيم 7
-
مرسوم تنفيذي رقم 90-288
مرسوم تنفيذي رقم 90-288 مؤرخ في 10 ربيع الأول عام 1411 الموافق 29 سبتمبر سنة 1990 يعدل ويتمم المرسوم رقم 81-393 المؤرخ في 26 ديسمبر سنة 1981 والمتضمن انشاء المعهد الوطني وتنظيمه وسيره لترقية التكوين المهني وتطويره في المؤسسة والتمهين ويجعله معهدا وطنيا لتطوير التكوين المتواصل وترقيته. 1311
-
مرسوم تنفيذي رقم 90-138
مرسوم تنفيذي رقم 90-138 مؤرخ في 20 شوال عام 1410 الموافق 15 مايو سنة 1990 يتضمن إنشاء مركز للدراسات والبحث في المهن والمؤهلات، وتنظيمه وعمله . 671
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 محرم عام 1403 الموافق 19 أكتوبر سنة 1982 يتضمن تنظيم المعهد الوطني للترقية وتنمية التكوين المهنى في المؤسسة والتمهين. 1328
-
مرسوم رقم 82-300
مرسوم رقم 82 300 مؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1402 الموافق 4 سبتمبر سنة 1982 يحدد شروط توظيف المكونين في المؤسسة وعملهم ومرتباتهم. 1979
-
مرسوم رقم 82-299
مرسوم رقم 82 299 مؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1402 الموافق 4 سبتمبر سنة 1982 يتعلق بكيفيات اجازة التكوين المهني في المؤسسة. 1776
-
مرسوم رقم 82-298
مرسوم رقم 82-298 مؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1402 الموافق 4 سبتمبر سنة 1982 يتعلق بتنظيم التكوين المهني في المؤسسة وتمويله. 1768
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.