مرسوم رقم 81-394 مؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 يعدل الامر رقم 67-54 المؤرخ في 16 ذى الحجة عام 1386 الموافق 27 مارس سنة 1967 يتضمن انشاء معهد وطني للتكوين المهني للكبار وتغيير اسمه 1930
المادة الأولى
فتح المادةيغير اسم المعهد الوطني للتكوين المهنى للكبار، المنشأ بموجب الامر رقم 67-54 اطار التنظيم الجارى به العمل في مجال تفتيش التكوين المهني ، يعد ويجهز في معاهد التكوين المهني .
المؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1386 الموافق 27 مارس | البرامج والتدرجات والادوات التربوية اللازمة سنة 1967 المذكور أعلاه، فيصبح «المعهد الوطنى للتكوين المهني .
المادة 2
فتح المادةتلفى أحكام المادة 2 من الامر رقم 67-54 المؤرخ في 27 مارس سنة 1967 المذكور أعلاه، وتعوض بالاحكام الآتية :
المادة 2
فتح المادةيعد المعهد الوطني للتكوين المهني مؤسسة عمومية ذات طابع اداري، تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالى، ويوضع تحت وصاية كاتب الدولة للتكوين المهني .
المادة 3
فتح المادةتلغى أحكام المادة 4 من الامر رقم 67 – 54 المؤرخ في 27 مارس سنة 1967 المذكور أعلاه، وتعوض بالاحكام الآتية :
المادة 4
فتح المادةيكلف المعهد بمايأتي :
يقوم بالدراسات الهادفة الى البحث عن تحسين المناهج والوسائل التقنية والتربوية للتكوين المهني ، يقوم بتجديد التكوين وتحسين المستوى لفائدة :
- الاساتذة المتخصصين في التعليم المهني ، مفتشي التكوين المهني ، المشغلين التقنيين في علم النفس فى التكوين - المهني ،
- اطارات تسيير مؤسسات التكوين المهنى الموضوعة تحت وصاية كتابة الدولة للتكوين المهني .
- يدرس ويعد ويجهز البرامج والتدرجات والادوات التربوية اللازمة للمعلمين في التكوين المتمم بمؤسسات التكوين المهني ، يقوم بعمليات المراقبة التقنية والتربوية - للتعليم والمعلمين في مؤسسات التكوين المهني ، في المراقبة المعلمين والتكوين المتمم في مراكز التكوين المهني ،
- التكوين المهني ، يختار المترشحين للالتحاق بمراكز 6 يسهم في تطبيق مخطط تعريب أعوان كتابة الدولة للتكوين المهني وهياكلها .
المادة 4
فتح المادةتلغى أحكام المادة 5 من الامر رقم 67-54 المؤرخ في 27 مارس سنة 1967 المذكور أعلاه، وتعوض بالاحكام الآتية :
المادة 5
فتح المادةيحدد التنظيم الداخلي في المؤسسة بقرار مشترك بين وزير المالية والسلطة الوصية .
وتنشأ فروع للمؤسسة بقرار مشترك بين وزير المالية والسلطة الوصية .
يحدد النظام الداخلى للمؤسسة بقرار من السلطة الوصية .
يكون للمؤسسة نظام داخلي و نظام خارجي».
المادة 5
فتح المادةتلغى أحكام المادة 6 من الامر رقم 67-54 المؤرخ في 27 مارس سنة 1967 المذكور أعلاه، وتعوض بالاحكام الآتية :
المادة 6
فتح المادةيدير المعهد الوطني للتكوين المهنى مجلس ادارة ويسيره مدير يساعده في ذلك :
- - الكاتب العام ، مدير الدراسات ، مدير التدريب ،
- المدير الاداري ، ويزود بمجلس تربوي •
المادة 6
فتح المادةتلغى أحكام المادة 7 من الامر رقم 67-54 المؤرخ في 27 مارس سنة 1967 المذكور أعلاه، وتعوض بالاحكام الآتية : 1932 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 2 ربيع الأول عام 1402 ه
المادة 7
فتح المادةيتكون مجلس الادارة من :
كاتب الدولة للتكوين المهني أو ممثله، - رئيسا ، المدير العام للتشغيل بوزارة العمل - والتكوين المهني أو ممثله ، ممثل السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية . - ممثل وزير الصناعات الخفيفة ، ممثل وزير الفلاحة والثورة الزراعية . - ممثل وزير الاسكان والتعمير ، ممثل وزير الصناعة الثقيلة ، ممثل وزير الطاقة والصناعات - البتروكيماوية ،
- ممثل وزير الرى ، ممثل وزير التخطيط والتهيئة العمرانية ، - ممثل وزير الاشغال العمومية ،
- ممثل كاتب الدولة للتعليم الثانوى والتقني ، مستشار التوجيه المدرسي والمهني ، وفي حالة انقطاع عضوية أحد أعضاء مجلس الادارة، يعين خلف له حتى انقضاء مدة عضويته .
تكون مهام أعضاء مجلس الادارة مجانية. بيد أنه يمكن منحهم تعويضات عن التنقل طبقا للتنظيم الجارى به العمل .
المادة 7
فتح المادةتلغى أحكام المادة 8 من المرسوم رقم 67-54 المؤرخ في 16 ذى الحجة عام 1386 الموافق 27 مارس سنة 1967 المذكور أعلاه، وتعوض بالاحكام الآتية :
المادة 8
فتح المادةيجتمع مجلس الادارة وجوبا في دورة عادية، مرتين على الاقل في السنة بناء على دعوة من رئيسه .
ويمكن أن يجتمع في دورة طارئة بناء على دعوة من رئيسه أو بطلب من مدير المؤسسة أو ثلثى أعضاء المجلس.
يحدد الرئيس جدول أعمال اجتماعات مجلس ممثلين اثنين من الاتحاد العام للعمال | الادارة . - الجزائريين ،
- ممثلين ينتخبهما المدرسون ،
- ممثلين ينتخبهما التلاميذ.
يحضر اجتماعات مجلس الادارة المدير والعون المحاسب في المؤسسة، حضورا استشاريا .
يجوز لمجلس الادارة أن يستشير أي شخص مختص فى المسائل المدرجة في جدول الاعمال.
يتولى المدير أمانة مجلس الادارة ..
يعين أعضاء مجلس الادارة بقرار من السلطة المكلفة بالوصاية على المؤسسة، بناء على اقتراح السلطات التي ينتمون اليها لمدة سنتين قابلة للتجديد .
وتنتهى عضوية أعضاء مجلس الادارة المعينين نظرا لمهامهم أو صفتهم، بانتهاء مهامهم أو زوال صفاتهم .
ترسل الاستدعاءات مصحوبة بجدول الاعمال قبل 15 يوما على الاقل من التاريخ المحدد للاجتماع.
ويمكن تقليص هذه المدة بالنسبة للدورات الطارئة .
لا تصح مداولة مجلس الادارة، الا بحضور نصف أعضائه على الاقل.
واذا لم يكتمل هذا النصاب، يستدعى مجلس الادارة للاجتماع من جديد خلال 15 يوما من التاريخ المقرر للاجتماع، ويجوز له أن يتداول عندئذ كيفما كان عدد الاعضاء الحاضرين.
تتخذ المقررات بالاغلبية البسيطة، واذا تعادلت الاصوات يكون صوت الرئيس مرجحا .
تدرج المداولات في محاضر وتسجل في سجل خاص.
يوقع الرئيس وكاتب الجلسة المحضر ثم يرسل الى السلطة الوصية وأعضاء مجلس ادارة المؤسسة خلال الشهر الموالي لتاريخ الاجتماع.
الثلاثاء 2 ربيع الأول عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية .. 1933
المادة 8
فتح المادةتلغى أحكام المادة .. 9 من الامر رقم 67-54 المؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1386 الموافق 27 مارس سنة 1967 المذكور أعلاه، وتعوض بالاحكام الآتية :
المادة 9
فتح المادةيتداول مجلس الادارة، بناء على تقرير المدير طبقا للتنظيم الجارى به العمل فى جميع المسائل التي تهم المؤسسات ولا سيما :
- المسائل المتعلقة بتنظيم المؤسسة وسيرها ، انشاء فروع للمؤسسة أو تحويلها أو - الغاؤها ، مشاريع ميزانيات المؤسسة وحساباتها ، ابرام الصفقات في اطار التنظيم الجارى به العمل ،
- الشراء والتصرف فى المنقولات وعقود الايجار ، مشاريع توسيع المؤسسة أو تهيئتها ،
- برامج صيانة المباني والتجهيزات ووقايتها ، قبول أو رفض الهبات والوصايا دون عبء أو اشتراط أو تخصيص عقاري تسوية المنازعات ، برامج تنظيم الدراسات والوثائق،
- التقرير السنوى عن النشاط، الذي يعده ويقدمه مدير المؤسسة .
لا يجوز لمجلس الادارة أن يتخذ مقررات تؤدى الى صرف نفقات تتجاوز حدود اعتمادات الميزانية المخصصة للمؤسسة.
المادة و : تلغى أحكام المادة 10 من الامر رقم 67-54 المؤرخ في 27 مارس سنة 1967 المذكور أعلاه، وتعوض بالاحكام الآتية :
المادة 10
فتح المادةتكون مقررات مجلس الادارة نافذة خلال 30 يوما ابتداء من تاريخ تحويل المحضر الى السلطة الوصية مالم تعارضها صراحة أو توقف تنفيذها .
ولا تصبح المقررات المتعلقة بمشاريع | الميزانيات والحسابات وقبول الهبات والوصايا نافذة الا بعد مصادقة السلطة الوصية ووزير المالية عليها صراحة ..
المادة 10
فتح المادةتلغى أحكام المادة 11 من الأمر رقم 67-54 المؤرخ في 27 مارس سنة 1967 المذكور أعلاه، وتعوض بالاحكام الآتية :
«المادة II : يعين مدير المؤسسة بمرسوم بناء على اقتراح السلطة الوصية .
وتنهى مهامه على الشكل نفسه.
ويعين الامين العام ومدير الدراسات ومدير التدريب والمدير الادارى بقرار من السلطة الوصية».
المادة 11
فتح المادةتلغى أحكام المادة 22 من الامر رقم 67-54 المؤرخ في 27 مارس سنة 1967 المذكور أعلاه، وتعوض بالاحكام الآتية :
المادة 12
فتح المادةيقوم مدير المؤسسة بالمهام الآتية :
يمارس السلطة السلمية على مجموع - المستخدمين يعين الاعوان الموضوعين تحت سلطته وينهى مهامهم فى اطار العقود التي يخضعون لها، باستثناء الاعوان الذين تعينهم السلطة الوصية ، يعد مشروع الميزانية ويخصص النفقات ويأمر بصرفها، يعد الحساب الاداري في المؤسسة ،
- يبرم الصفقات والعقود طبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، يحرر التقرير السنوى عن النشاط ويحيله على السلطة الوصية بعد مناقشته في مجلس الادارة ، يمثل المؤسسة في جميع أعمال الحياة المدنية يتولى أمانة مجلس الادارة . 1934 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 2 ربيع الأول عام 1402 ه
المادة 12
فتح المادةتلغى أحكام المادة 13 من الامر رقم 67-54 المؤرخ في 27 مارس سنة 1967، المذكور أعلاه، وتعوض بالاحكام الآتية :
المادة 13
فتح المادةيتكون المجلس التربوى المنصوص عليه في المادة 6 أعلاه من :
مدير المؤسسة، رئيسا ،
- الامين العام .
مدير الدراسات ، مدير التدريب ،
- المدير الاداري ، ممثلين اثنين عن كل فرع مهنى ينتخبهما - المدرسون ، ممثل عن كل فرع مهني ينتخبه التلاميذ ، - يجوز للمجلس التربوى أن يستعين بأى شخص مختص في مجال التكوين .
تكون مدة عضوية الاعضاء المنتخبين في المجلس التربوى سنتين، وهي قابلة للتجديد.
أما عضوية الاعضاء المعينين نظرا لمهامهم أو صفاتهم فتنتهي بانتهاء مهامهم أو زوال صفاتهم».
المادة 13
فتح المادةتلغى أحكام المادة 14 من الامر رقم 67-54 المؤرخ في 27 مارس سنة 1967 المذكور أعلاه، وتعوض بالاحكام الآتية :
«المادة 14 : يجتمع المجلس التربوى، بناء على دعوة من رئيسه مرة واحدة على الاقل كل ربع سنة .
ويجتمع مرة واحدة كل نصف سنة مع جميع الموظفين المدرسين، لمناقشة المسائل المتعلقة بعلاقات التلاميذ والبت في نتائج دراستهم .
تدرج الآراء والاقتراحات في محاضر يوقعها الرئيس وكاتب الجلسة، ثم تسجل في سجل خاص.
ويحال كل محضر على السلطة الوصية ورئيس جلس الادارة وأعضاء المجلس التربوى، بعد ثلاثين يوما على الأكثر من تاريخ الاجتماع .
المادة 14
فتح المادةتلغى أحكام المادة 15 من الأمر رقم 67 54 المؤرخ في 27 مارس سنة 1967 المذكور أعلاه، وتعوض بالاحكام الآتية :
المادة 15
فتح المادةيقدم المجلس التربوى الآراء والاقتراحات الى المدير في جميع المسائل المتعلقة بالسير التربوى فى المؤسسة، ولا سيما :
التنظيم العام للتعليم ، تنظيم الدراسة والتدريب ، جمع الوثائق» .
المادة 15
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 • الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 91-54
« المخالفة لهذا المرسوم الواردة في الأمر رقم 67-54 المؤرخ في 23 مارس سنة 1967، والمرسوم رقم 81-394 المؤرخ في 26 ديسمبر | سنة 1981، المذكورين »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (7)
-
مرسوم تنفيذي رقم 91-54
مرسوم تنفيذي رقم 91-54 مؤرخ في 8 شعبان عام 1411 الموافق 23 فبراير سنة 1991 يتعلق بمهام المعهد الوطني للتكوين المهني وتنظيمه وعمله .340
-
مرسوم تنفيذي رقم 90-113
مرسوم تنفيذي رقم 90-113 مؤرخ في 22 رمضان عام 1410 الموافق 17 ابريل سنة 1990 يتضمن حل مركز التكوين التمهيدي والاتقان عن طريق المراسلة وتحويل نشاطاته ووسائله. 551
-
مرسوم رقم 84-271
مرسوم رقم 84 271 مؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1404 الموافق 15 سبتمبر سنة 1984 يتضمن انشاء مركز وطني للتعليم المهني بالمراسلة . 1554
-
مرسوم رقم 82-481
مرسوم رقم 82 - - 481 مؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1403 الموافق 18 ديسمبر سنة 1982 يتضمن انشاء ديوان أشغال تطبيق التكوين المهني وتنظيمه وسيره بعنابة. 3435
-
مرسوم رقم 82-480
مرسوم رقم 82-480 مؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1403 الموافق 18 ديسمبر سنة 1982 يتضمن انشاء ديوان أشغال تطبيق التكوين المهني وتنظيمه وسيره بسيدي بلعباس. 3432
-
مرسوم رقم 82-478
مرسوم رقم 82-478 مؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1403 الموافق 18 ديسمبر سنة 1982 يتضمن انشاء ديوان أشغال تطبيق التكوين المهني وتنظيمه وسيره بالرويبة (ولاية الجزائر). 3426
-
مرسوم رقم 81-395
مرسوم رقم 81-395 مؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 يتضمن انشاء معاهد التكوين المهنى وتنظيمها وسيرها . 1934
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي جزئيًا أمر رقم 67-54
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.