مرسوم رقم 81 392 81 مؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 يتضمن تطبيق أحكام القانون رقم 81-07 المؤرخ في 24 شعبان عام 1401 الموافق 27 يونيو سنة 1981 والمتعلق بالتمهين . 1923
المادة الأولى
فتح المادةيستهدف التكوين النظرى والتقنولوجي التكميلي المنصوص عليه في المادة 2 من القانون رقم 81 07 المؤرخ في 27 يونيو سنة 1981، تدريس المتمهن المعلومات النظرية الضرورية الممارسة مهنة التمهين، ويتمثل ذلك في التعليم العام وتسهيل اكتساب التأهيل المقصود.
و توضح محتويات برامج كل تعليم، بقرارات من السلطة المكلفة بالتكوين المهني .
المادة 2
فتح المادةيدرس المتمهنون في الشعبة الواحدة أو الشعب المتقاربة، التكوين النظري والتقنولوجي التكميلي، بصفة دورية .
وتحدد كيفيات تنظيم هذا التكوين بقرار من السلطة المكلفة بالتكوين المهني .
المادة 3
فتح المادةيدرس المتمهنون التكوين النظرى والتقنولوجي التكميلي :
أ في مراكز التكوين المهني وملحقاتها وأقسامها المنفصلة ب في هياكل التكوين بالمؤسسات أو المؤسسات المتعددة، التي تتلقى في هذا الشأن رخصة من السلطة المكلفة بالتكوين المهني .
ج - في هياكل التربية .
وتحدد كيفيات تطبيق أحكام الفقرة ج أعلاه بقرار مشترك بين الوزراء المعنيين والسلطة المكلفة بالتكوين المهني ..
المادة 4
فتح المادةتحدد قائمة التخصصات المنصوص عليها في المادة 3 من القانون رقم 81-07 المؤرخ في 27 يونيو سنة 1981 المشار اليه أعلاه، تخصصات كل فرع للنشاط، الذى يقبل فيه التمهين، وكذلك الفترة التي تدفع خلالها الدولة الاجر المسبق، وفق
المادة 16
فتح المادةأ من القانون المذكور . - 1924 .! الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 2 ربيع الأول عام 1402 ه وتضبط قائمة الاختصاصات التي تحول الحق في التمهين بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالعمل والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالتكوين المهني .
ويمكن تعديل أو تتميم هذه القائمة حسب الشروط والاشكال نفسها .
المادة 5
فتح المادة! . تسلم شهادة الكفاءة المهنية المنصوص عليها في المادة 6 من قانون رقم 81 07 المؤرخ في 27 يونيو سنة 1981 المذكور أعلاه الى المتمهن الذى ينجح في اختبارات نهاية التمهين .
وتحدد كيفيات تنظيم هذا الامتحان بقرار من السلطة المكلفة بالتكوين المهني .
المادة 6
فتح المادةيمكن أن يستفيد المترشحون المؤجلون دورة تمهين اضافية لا تتجاوز مدتها ستة أشهر ،
- - أن تكون كفاءات التسهين ملائمة للاختصاص المعين،
- أن تسمح أهلية المستخدم ووسائله المادية بالسير العادي للتمهين .
المادة 9
فتح المادةيصادق مركز التكوين المهني على عقد التمهين، خلال شهر واحد من تاريخ استلامه اياه.
و تخول هذه المصادقة الحق، في تكفل مركز التكوين المهني بالاجر المسبق للمتمهن وضمانه الاجتماعي، وفقا للشروط المحددة في التنظيم الجارى به العمل .
المادة 10
فتح المادةتحدد الكيفيات التطبيقية لتسجيل عقود التمهين والمصادقة عليها، بقرار من السلطة المكلفة بالتكوين المهني .
المادة II : يكلف مركز التكوين المهني الذي حسب شروط تحدد بقرار من السلطة المكلفة | صادق على عقد التمهين بضمان انتماء المتمهن بالتكوين المهني .
ويطبق على شروط الاجرة المتعلقة بهذه المدة ما يطبق على آخر نصف سنة من التمهين المشترط في العقد الاولى .
المادة 7
فتح المادةتحدد كيفيات تطبيق المادة 11 من القانون رقم 1-07 المؤرخ في 27 يونيو سنة 1981 | المذكور أعلاه، على الوجه التالي :
يسجل المجلس الشعبي البلدى عقود التمهين الموضوعة طبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل في نطاق تراب البلدية، ويحيلها لاجل المصادقة عليها خلال مهلة شهر واحد على الاكثر، على مركز التكوين المهني الاقرب اليه الذي تعينه السلطة المكلفة بالتكوين المهني .
ويحدد نموذج العقد النموذجي والاذن بالتمهين بقرار من السلطة المكلفة بالتكوين المهني .
المادة 8
فتح المادةتهدف مصادقة مركز التكوين المهني على عقد التمهين الى التأكد مما يأتي :
الى نظام الضمان الاجمتاعي المعنى، ودفع الاقساط الواجبة الاداء بعنوان التشريع والتنظيم الجارى بهما العمل فى مجال الضمان الاجتماعي .
المادة 12
فتح المادةتطبيقا للفقرة أمن المادة 16 القانون رقم 07 81-07 81 المؤرخ في 27 يونيو سنة 1981 المشار اليه أعلاه، يتقاضى المتمهن أجرا مسبقاً تدفعه الدولة، ويبلغ مقداره شهريا 216 دج لمدة تتراوح بين ستة أشهر واثنى عشر شهرا.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 91-519 (ج.ر عدد 68 لسنة 1991)
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 91-519 (ج.ر عدد 68 لسنة 1991)
المادة 13
فتح المادةيحدد الاجر المسبق الذي يدفعه مستخدم المتمهن وفقا للفقرة ب من المادة 16 من القانون رقم 07 81-07 81 المؤرخ في 27 يونيو سنة 1981 المذكور أعلاه على الوجه التالي :
- السداسي الثاني اذا لم تتكفل به الدولة : 30% من الاجر الوطنى الادنى الضمون ،
- السدسيان الثالث والرابع : 50 % من الاجر الوطني الأدنى المضمون .
السداسي الخامس : 60% من الأجر الوطني الادنى المضمون.
الثلاثاء 2 ربيع الأول عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1925 ت السداسي السادس : 80 % من الاسر الوطني الادنى المضمون.
المادة 14
فتح المادةيتضمن دفتر التمهين المنصوص عليه في المادة 28 من القانون رقم 07 81-07 81 المؤرخ في 27 يونيو سنة 1981 المذكور أعلاه، علاوة على البيانات المتعلقة بهوية المتمهنين والتمهين :
ملخصات التشريع والتنظيم المتعلقين - بالتمهين
- عناوين تسمح بالتقسيم الدورى لتكوين المتمهن عن طريق البيان المنظم لمختلف الاعمال والعمليات المتممة والدروس الحاصلة خلال التكوين النظرى والتقنولوجي التكميلي .
ويحدد نموذج دفتر التمهين والكيفيات التطبيقية لمسكه، بقرار من السلطة المكلفة بالتكوين المهني .
المادة 15
فتح المادةيترأس اللجنة البلدية للتمهين المنصوص عليها في المادة 33 من القانون رقم 81-07 المؤرخ في 27 يونيو سنة 1981 المذكور أعلاه، رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية والثقافية بالمجلس الشعبي البلدى أو أحد أعضاء الهيئة التنفيذية للمجلس المذكور ..
وتتكون من :
- ممثل الحزب
- ممثل التكوين المهني
- ممثل التعليم التقني،
- ممثل الاتحاديات المهنية والمنظمات الجماهيرية المعنية ،
- - ممثل أولياء المتمهنين
- ممثل المؤسسات المستخدمة •] ويمكن أن تستعين اللجنة بأى شخص مختص في مجال التكوين أو التربية أو الاستخدام |
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 91-519 (ج.ر عدد 68 لسنة 1991)
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 91-519 (ج.ر عدد 68 لسنة 1991)
المادة 16
فتح المادةتجتمع اللجنة البلدية للتمهين في دورة عادية مرتين في السنة .
ويمكن أن تجتمع في دورة طارئة، بناء على استدعاء من رئيسها، أو على طلب أغلبية أعضائها .
المادة 17
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ..
حرر بالجزائر في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 • الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 20-123
« تلغى أحكام المرسوم رقم 81-392 المؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981، المعدل والمتمم والمتضمن تطبيق أحكام القانون رقم 81-07 المؤرخ في 24 شعبان عام 1401 الموافق 27 يونيو سنة 1981 »
-
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 91-519
« تعدل المادة 12 من المرسوم رقم 81-392، المذكور أعلاه، كما يلي : " المادة 12 : عملا بالمادة 16 - أ من القانون رقم 81-07 المؤرخ في 27 يونيو سنة 1981 والمذكور أعلاه المعدل والمتمم، يتقاضى »
-
أُلغي جزئيًا بموجب مرسوم تنفيذي رقم 91-519
« تلغى أحكام المادتين 12 و 15 من المرسوم رقم 81-392 المؤرخ في 26 ديسمبر سنة »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- الدستور
- قانون رقم 81-07
- مرسوم رقم 74-112
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (8)
-
مرسوم تنفيذي رقم 20-123
مرسوم تنفيذي رقم 20-123 مؤرّخ في 26 رمضان عام 1441 الموافق 19 مايو سنة 2020 ، يحدد كيفيات دفع شبه الراتب للمتمهن
-
مرسوم تنفيذي رقم 04-66
مرسوم تنفيذي رقم 04-66 مؤرّخ في 9 محرم 13 عام 1425 الموافق أول مارس سنة 2004، يتضمن كيفيات تطبيق أحكام المادة 26 مكرر من القانون رقم 81-07 المؤرخ في 24 شعبان عام 1401 الموافق 27 يونيو سنة 1981 والمتعلّق بالتمهين، المعدل والمتمم
-
مرسوم تنفيذي رقم 95-31
مرسوم تنفيذي رقم 95-31 مؤرخ في 16 شعبان عام 1415 الموافق 18 يناير سنة 1995، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 91-519 المؤرخ في 22 ديسمبر سنة 1991 والمتضمن تطبيق أحكام القانون رقم 81-07 المؤرخ في 27 يونيو سنة 1981 والمتعلق بالتمهين
-
مرسوم تنفيذي رقم 94-456
مرسوم تنفيذي رقم 94-456 مؤرخ في 16 رجب عام 1415 الموافق 20 ديسمبر سنة 1994، يتضمن تطبيق أحكام المادة 3 من القانون رقم 90-34 المؤرخ في 25 ديسمبر سنة 1990 المعدل والمتمم للقانون رقم 81-07 المؤرخ في 27 يونيو سنة 1981 والمتعلق بالتمهين. 3
-
مرسوم تنفيذي رقم 93-67
مرسوم تنفيذي رقم 93-67 مؤرخ في 7 رمضان عام 1413 الموافق أول مارس سنة 1993 يتضمن تنظيم التكوين المقدم في مراكز التكوين المهني والتمهين، وتتويج ذلك
-
مرسوم رقم 82-300
مرسوم رقم 82 300 مؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1402 الموافق 4 سبتمبر سنة 1982 يحدد شروط توظيف المكونين في المؤسسة وعملهم ومرتباتهم. 1979
-
مرسوم رقم 82-292
مرسوم رقم 82 292 مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1402 الموافق 21 غشت سنة 1982 يعدل ويتمم المرسوم رقم 74-112 المؤرخ في 19 جمادى الاولى عام 1394 الموافق 10 يونيو سنة 1974 والمتضمن احداث مراكز التكوين المهني وتحديد قانونها الاساسى، ويغير تسمية هذه المؤسسات. 1711
-
مرسوم رقم 82-298
مرسوم رقم 82-298 مؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1402 الموافق 4 سبتمبر سنة 1982 يتعلق بتنظيم التكوين المهني في المؤسسة وتمويله. 1768
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.