مرسوم رقم 81-197 مؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 يتضمن انشاء مركز وطني للتكوين المهني للمعوقين جسديا
الباب الاول — الانشاء والهدف
المادة الأولى
فتح المادةتنشأ مؤسسة عمومية ذات طابع ادارى، تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، تسمى «المركز الوطني للتكوين المهني للمعوقين جسديا وتدعي في صلب النص «المركز» .
المادة : : تتمثل مهمة المركز فيما يأتي :
يدرس ويبحث تحسين البرامج والمناهج والوسائل التعليمية الضرورية للتكوين المهني للمعوقين جسديا ، يكون ويحسن مستوى المكونين الاختصاصيين - في تكوين المعوقين جسديا بمؤسسات التكوين المهني ، يشترك في تكوين المعوقين جسديا واعادة ترتيبهم المهنى كيفما كان منشأ وطبيعة عائقهم .
المادة 3
فتح المادةيكلف المركز، في اطار المهام الآيلة اليه، بمقتضى المادة 2 أعلاه، بمايأتي :
الثلاثاء 2 ربيع الأول عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1941
1 - مجال الدراسات والبحث التقني والتربوى :
يعد ويختبر ويكيف ويوزع البرامج والوسائل التعليمية الضرورية للتكوين المهني للمعوقين جسديا، ويجمع الوثائق التقنية والتربوية.
المخصصة للمكونين المتخصصين ، يقوم بالدراسات الضرورية لتهيئة مناصب العمل، أو اعادة تهيئتها، بالاتصال مع المصالح الوزارية والهيئات والمؤسسات المعنية، قصد التكييف المهنى الافضل للمعوقين، كما يقوم بالدراسات الكفيلة بتسهيل الدمج الاجتماعي - المهنى للمعوقين جسديا. 2 مجال تكوين المكونين وتحسين مستواهم :
يقوم بتكوين المكونين وتجديد تكوينهم ، وتحسين مستواهم تقنيا وتربويا، كما يقوم بالمراقبة التقنية والتربوية للمدرسين والتعليم الذي يدرس . 3 مجال التكوين المهني للمعوقين جسديا :
- يشارك مع المصالح الوزارية والهيئات المعنية في توجيه المعوقين جسديا وتكوينهم واعادة تكييفهم، وترتيبهم المهنى، وكذلك تقييم التكوين المهني المتلقى ،
- يساعد المؤسسات التي تتولى التكوين المهنى للمعوقين جسديا، في المجال التقني والتربوى .
المادة 4
فتح المادةيوضع المركز تحت وصاية كاتب الدولة للتكوين المهني .
المادة 5
فتح المادةيكون مقر المركز فى تيفيشون، بولاية البليدة، ويمكن نقله الى أى مكان آخر من التراب الوطني بمرسوم .
ويمكن انشاء فروع للمركز في جميع أنحاء التراب الوطني، بقرار مشترك بين السلطة الوصية ووزير المالية ..
الباب الثاني — التنظيم الاداري
المادة 6
فتح المادةيدين المركز مجلس ادارة ويسيره مدير يساعده في مهامه :
مدير الدراسة وتكوين المكونين ، مدير التكوين التطبيقي واعادة التكييف المهني ،
- المدير الاداري .
ويزود المركز بمجلس اداري.
الفصل الاول — مجلس الادارة
المادة 7
فتح المادةيتكون مجلس الادارة من :
- كاتب الدولة للتكوين المهني أو ممثله، رئيسا ،
- ممثل وزير الصناعات الخفيفة ،
- ممثل وزير الفلاحة والثورة الزراعية ، . ممثل وزير الصحة .
- ممثل وزير التربية والتعليم الاساسي ،
- ممثل وزير الصناعة الثقيلة ، ممثل وزير الطاقة والصناعات البتروكيماوية ،
- ممثل وزير التخطيط والتهيئة العمرانية .
ممثل وزير المجاهدين ، ممثل كاتب الدولة للتعليم الثانوي والتقني ،
- المدير العام للمكتب الوطني لليد العاملة أو ممثله ، مدير الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أو ممثله :
- ممثلين اثنين عن المؤسسات المتخصصة في.
المعوقين جسديا، الموضوعة تحت وصاية وزير الصحة 6 ممثل عن الاتحاد العام للعمال الجزائريين ،
- ممثل عن الاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين ، 1942 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 2 ربيع الأول عام 1402 ه ممثل عن الاتحاد الوطنى للشبيبة الجزائرية ممثل عن المنظمة الوطنية للمجاهدين ، - ممثل عن المجلس الوطنى الاستشاري لحماية - المعوقين ، ممثل عن كل اتحاد وطني للمعوقين جسديا، - ممثل عن اتحادية أولياء التلاميذ المعوقين ، - ممثل عن الاتحادية الرياضية للمعوقين وغير - المتكيفين ، ممثلين ينتخبهما مستخدمو المركز ، - ممثلين ينتخبهما التلاميذ . - يحضر المدير والعون المحاسب للمركز، الاجتماعات حضورا استشاريا.
يمكن مجلس الادارة أن يستشير أي شخص مختص في المسائل المدرجة في جدول الاعمال. ويتولى المدير أمانة مجلس الادارة .
المادة 8
فتح المادةيعين أعضاء مجلس الادارة بقرار من السلطة الوصية على المؤسسة، بناء على اقتراح السلطات التي ينتمون اليها لمدة سنتين قابلة للتجديد .
وتنتهى عضوية أعضاء مجلس الادارة المعينين نظرا لمهامهم أو صفاتهم بانتهاء مهامهم أو زوال صفاتهم .
وفى حالة انقطاع عضوية أحد أعضاء مجلس الادارة، يعين خلف له حتى انقضاء مدة عضويته .
المادة 9
فتح المادةتكون مهام أعضاء مجلس الادارة مجانية . بيد أنه يمكن منحهم تعويضات التنقل طبقا للتنظيم الجارى به العمل.
المادة 10
فتح المادةيتداول مجلس الادارة، بناء على تقرير المدير، وفى اطار التنظيم الجارى به العمل في جميع المسائل التي تهم المؤسسة، ولا سيما ما يأتي :
المسائل المتعلقة بتنظيم المؤسسة وسيرها ، - انشاء فروع للمؤسسة، أو تحويلها أو - الغاؤها،
- مشاريع ميزانيتي المؤسسة وحساباتها، ابرام الصفقات في اطار التنظيم الجاري به العمل ، الشراء والتصرف في المنقولات، وعقود - الايجار ، مشاريع توسيع المؤسسة أو تهيئتها ،
- برامج صيانة المباني والتجهيزات ووقايتها ، قبول الهبات والوصايا دون عبء أو - اشتراط أو رفضها، أو تخصيص عقاري
- تسوية النزاعات برامج العمل والتنظيم ومحتوى التكوين - وجمع الوثائق، التقرير السنوى عن النشاط، الذي يعده - ويقدمه مدير المؤسسة .
المادة 11
فتح المادةلا يجوز لمجلس الادارة أن يتخذ مقررات تؤدى الى صرف نفقات تتجاوز حدود اعتمادات الميزانية المخصصة للمؤسسة ..
المادة 12
فتح المادةيجتمع مجلس الادارة وجوبا في دورة عادية مرتين في السنة على الاقل، بناء على دعوة من رئيسه .
ويمكن أن يجتمع في دورة طارئة بناء على دعوة من رئيسه أو بطلب من مدير المؤسسة أو ثلثى أعضاء المجلس.
يحدد الرئيس جدول أعمال اجتماعات مجلس الادارة ..
ترسل الاستدعاءات مصحوبة بجدول الاعمال الى أعضاء مجلس الادارة، قبل 15 يوما من تاريخ الاجتماع.
ويمكن تقليص هذه المدة بالنسبة للدورات الطارئة ..
الثلاثاء 2 ربيع الاول عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1943
المادة 13
فتح المادةلا تصح مداولة مجلس الادارة، الا بحضور نصف أعضائه على الاقل.
واذا لم يكتمل هذا النصاب، يستدعى مجلس الادارة للاجتماع من جديد خلال 15 يوما ابتداء من التاريخ المقرر للاجتماع الاول ويجوز للمجلس أن يتداول عندئذ كيفما كان عدد الاعضاء الحاضرين .
تتخذ المقررات بالاغلبية البسيطة، واذا تعادلت الاصوات يكون صوت الرئيس مرجحا .
تدرج المداولات في محاضر وتسجل في سجل خاص .
يوقع الرئيس وكاتب الجلسة المحضر، ثم يرسله الى السلطة الوصية وأعضاء مجلس ادارة . المؤسسة خلال الشهر الموالى لتاريخ الاجتماع .
المادة 14
فتح المادةتكون مقررات مجلس الادارة نافذة خلال ثلاثين يوما ابتداء من تاريخ تحويل المحضر الى السلطة الوصية ما لم تعارضها صراحة، أو توقف تنفيذها .
ولا تصبح المقررات المتعلقة بمشاريع الميزانيتين والحسابات وقبول الهبات والوصايا نافذة الا بعد مصادقة السلطة الوصية ووزير المالية عليها صراحة .
الفصل الثاني — المدير
المادة 15
فتح المادةيعين مدير المؤسسة بمرسوم، بناء على اقتراح السلطة الوصية وتنهى مهامه على الشكل نفسه .
المادة 16
فتح المادةيساعد المدير في مهامه، مدير الدراسة وتكوين المكونين، ومدير التكوين التطبيقي واعادة التكييف المهنى، والمدير الاداري .
ويعين مدير الدراسة وتكوين المكونين، ومدير التكوين التطبيقي واعادة التكييف المهني، والمدير الادارى بقرار من السلطة الوصية ..
المادة 17
فتح المادةيقوم مدير المؤسسة بالمهام الآتية :
- يمارس السلطة السلمية على مجموع المستخدمين ، يعين الاعوان الموضوعين تحت سلطته وينهى مهامهم في اطار العقود التي يخضعون لها ، باستثناء الاعوان الذين تعينهم السلطة الوصية، يعد مشروع الميزانية ويخصص النفقات ويأمر بصرفها ، يعد الحساب الاداري في المؤسسة.
يبرم الصفقات والعقود طبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل ، يحرر التقرير السنوى عن النشاط ويحيله على السلطة الوصية بعد مناقشته في مجلس الادارة يمثل المؤسسة في جميع أعمال الحياة - المدنية ، يتولى أمانة مجلس الادارة ، -
الفصل الثالث — المجلس التربوى
المادة 18
فتح المادةيقدم المجلس التربوى آراءه واقتراحاته الى المدير في جميع المسائل المتعلقة بالسير التربوى في المؤسسة، وعلى الخصوص :
تنظيم التكوين وتحسين مستوى المكونين - وتجديد تكوينهم، اعداد مقاييس التوجيه والكفاءة المهنية - الخاصة بكل نوع من العوائق، المساعدة التقنية والتربوية للهياكل الوطنية - المعنية ، جمع الوثائق . 1944 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 2 ربيع الأول عام 1402 ه
المادة 19
فتح المادةيتكون المجلس التربوي من :
مدين المؤسسة، رئيسا ، مدير الدراسة وتكوين المكونين .
مدير التكوين التطبيقى واعادة التكييف المهني .
- ممثل عن المستخدمين، يكلف بالدراسة وتكوين المكونين ،
- ممثل عن المستخدمين، يكلف بالتكوين المهني للمعوقين جسديا ، ممثل عن المستخدمين الاداريين والخدمة ،
- ممثلين ينتخبهما التلاميذ ،
- ممثل عن المعهد الوطني للتكوين المهني.
يجوز للمجلس التربوى أن يستعين بأي شخص مختص في مجال التكوين.
تدوم عضوية الاعضاء المنتخبين في المجلس التربوى سنتين، وهي قابلة للتجديد.
أما عضوية الاعضاء المعينين بسبب مهامهم أو صفاتهم فتنتهي بانتهاء مهامهم أو زوال صفاتهم.
المادة 20
فتح المادةيجتمع المجلس التربوى، مرة واحدة كل نصف سنة، باستدعاء من رئيسه .
ويجتمع مرة واحدة على الاقل كل سنة، مع جميع الموظفين المدرسين، لمناقشة المسائل المتعلقة بالتكوين المتلقى .
ترسل الاستدعاءات، مصحوبة بجدول الاعمال الذي يحدد الرئيس، الى أعضاء المجلس التربوى قبل 10 أيام على الاقل من التاريخ المقرر للاجتماع • تدرج الآراء والاقتراحات في محاضر يوقعها الرئيس وكاتب الجلسة وتسجل في سجل خاص.
ويحال كل محضر على السلطة الوصية ورئيس مجلس الادارة وأعضاء المجلس التربوى بعد ثلاثين يوما على الأكثر من تاريخ الاجتماع.
الباب الثالث — التنظيم المالي
الفصل الاول — تحضير الميزانية والمصادقة عليها
المادة 21
فتح المادةتتضمن ميزانية المعهد بابا للموارد و بابا للمصاريف . 1 تشتمل الموارد على ما يأتي :
- اعانات التسيير والتجهيز المخصصة في اطار الاحكام القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل ،
- الهبات والوصايا، الممنوحة والمقبولة في اطار التنظيم الجارى به العمل ،
- الموارد المختلفة المرتبطة بنشاط المؤسسة. 2 تشتمل المصاريف على نفقات التسيبي والتجهيز، وبصفة عامة على المصاريف الضرورية لتحقيق أهداف المؤسسة.
المادة 22
فتح المادةيعد المدير مشروع ميزانية المؤسسة ويقدمه الى مجلس الادارة لمناقشته.
ثم يرفع الى السلطة الوصية للمصادقة عليه، قبل ثلاثة أشهر على الاقل من بدء السنة المالية التي أعد لها .
وتقدمه بعد ذلك السلطة الوصية الى وزير المالية .
المادة 23
فتح المادةاذا لم تصدر المصادقة على مشروع الميزانية في بدء السنة المالية، يمكن القيام بعمليات الصرف طبقا للاحكام التشريعية الجاري بها العمل .
المادة 24
فتح المادةيكون مدير المؤسسة أمرا بصرف الميزانية. فهو الذى يخصص النفقات ويأمر بصرفها فى حدود الاعتمادات المنصوص عليها في ميزانية كل سنة مالية، ويضع أوامر تحصيل الايرادات.
الثلاثاء 2 ربيع الأول عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1945
المادة 25
فتح المادةتمسك محاسبة المؤسسة على الشكل الإدارى ويسند ضبط الكتابات وتداول النقود الى عون محاسب يخضع لاحكام المرسومين رقم 65-259 ورقم 65-260 المؤرخين في 14 أكتوبر سنة 1965 المذكورين أعلاه ..
المادة 26
فتح المادةيرفع مدير المؤسسة، حساب التسيير الذي يعده العون المحاسب الى مجلس الادارة في دورته العادية الموالية لقفل السنة المالية مشفوعا بتقرير يحتوى على الشروح والايضاحات الضرورية للتسيير المالي في المؤسسة .
ثم يرفع الى السلطة الوصية ووزير المالية، مصحوبا بملخص عن محضر اجتماع مجلس الادارة لاجل المصادقة عليه .
المادة 27
فتح المادةيرفع الحساب الاداري الذي يعده الأمر بالصرف بعد موافقة مجلس الادارة عليه الى السلطة الوصية لاجل المصادقة عليه ..
المادة 28
فتح المادةيمارس المراقبة المالية في المؤسسة مراقب مالى، يعينه وزير المالية.
الباب الرابع — أحكام مختلفة
المادة 29
فتح المادةيحدد التنظيم الداخلي للمؤسسة بقرار مشترك بين وزير المالية والسلطة الوصية .
المادة 30
فتح المادةيكون المؤسسة نظام داخلي و نظام خارجي
المادة 3
فتح المادةيحدد النظام الداخلي للمؤسسة بقرار من السلطة الوصية .
المادة 32
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 .
الشاذلي بن جديد المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 98-165
« تلغى أحكام المرسوم رقم 81-197 المؤرخ في 15 شوال عام 1401 الموافق 15 غشت سنة 1981 والمذكور »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- الدستور
- مرسوم رقم 81-222
- مرسوم
- مرسوم رقم 65-259
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
-
مرسوم تنفيذي رقم 98-165
مرسوم تنفيذي رقم 98-165 مؤرخ في 22 محرم عام 1419 الموافق 19 مايو سنة 1998 ، يتضمن حل الديوان الجهوي للحوم في وسط البلاد. 15
-
مرسوم رقم 83-256
مرسوم رقم 83 - - 256 مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 9 ابريل سنة 1983 يتضمن نظام كراء المحلات ذات الاستعمال السكني والمهني التابعة للقطاع العقاري العمومي. 1038
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1402 الموافق أول أبريل سنة 1982 يتضمن انشاء لجنة للصفقات العمومية لدى الديوان الجهوى لتربية الدواجن في شرق البلاد. 897
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.