مرسوم رقم 81-395 مؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 يتضمن انشاء معاهد التكوين المهنى وتنظيمها وسيرها . 1934
الباب الاول — الانشاء والهدف
المادة الأولى
فتح المادةتنشأ مؤسسات عمومية ذات طابع | ادارى، تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالى تسمى معاهد التكوين المهني .
وتوضع هذه المؤسسات تحت وصاية كاتب الدولة للتكوين المهني ..
المادة 2
فتح المادةلكل معهد للتكوين المهني اختصاص جهوى، ويكون هدفه كالتالي :
يقوم بتكوين أساتذة التعليم المهني المؤسسات التكوين المهني وتحسين مستواهم ، يجدد تكوين مستخدمى التسيير والصيانة العاملين في مؤسسات التكوين المهني الموضوعة تحت وصاية كاتب الدولة للتكوين المهني، وعند الحاجة، يتولى تجديد تكوين المستخدمين التربويين وتحسين مستواهم فى المؤسسات الموضوعة تحت وصاية وزارات أخرى ، يعمل كسند لمراقبة التعليم تقنيا وتربويا ومعلمى مراكز التكوين المهني الموضوعة تحت وصاية كاتب الدولة للتكوين المهني ،
- يتولى طبع وتوزيع البرامج والتدرجات والادوات التربوية التي يعدها المعهد الوطني للتكوين المهنى ويخصصها لمعلمى معاهد التكوين المهنى ومراكزه وتلامذتها ..
المادة 3
فتح المادةتنشأ معاهد التكوين المهني بمرسوم يحدد مقر كل معهد وفروعه المهنية المعنية ويمكن نقل مقر كل معهد الى أى مكان آخر من التراب الوطني بمرسوم ..
كما يمكن انشاء ملحقات لكل معهد في أي مكان من التراب الوطنى بقرار مشترك بين وزير المالية والسلطة الوصية .
ويمكن أن يحتوى كل معهد على أقسام تطبيقية.
ويعد قسم التطبيق وحدة تربوية له احدى الحالتين التاليتين :
- اما أن يكون ضمن مركز للتكوين المهني قريب جغرفيا من المعهد أو أحد أقسامه المنفصلة عنه، كما حددت في المواد 4 و 5 و 6 من المرسوم رقم 74-112 المؤرخ في 10 يونيو سنة 1974 المذكور أعلاه، عندما تدرس فيه التخصصات. وفي هذه الحالة تتولى تسييره السلطة الادارية والتقنية لمدير مركز التكوين المهني المعنى ، 1936 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 2 ربيع الأول عام 1402 ه أو يكون منشأ ضمن معهد التكوين المهني عندما - لا تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها في الفقرة السابقة. وفي هذه الحالة تسيره السلطة الادارية والتقنية لمعهد التكوين المهني التي يضطلع بها المدير .
وتحدث أقسام التطبيق بقرار مشترك بين وزير المالية والسلطة الوصية ..
الباب الثاني — التنظيم الاداري
المادة 4
فتح المادةيدير كل معهد مجلس ادارة ، ويسيره مدين يساعده مدير الدراسات ومدير التدريب والمدير الاداري .
ويزود كل معهد بمجلس تربوى.
الفصل الاول — مجلس الادارة
المادة 5
فتح المادةيتكون مجلس الادارة من :
ممثل عن كاتب الدولة للتكوين المهني، - رئيسا ، ممثل وزير العمل والتكوين المهني ، - ممثل وزير التعليم والبحث العلمي ، ممثل كاتب الدولة للتعليم الثانوى والتقنى ممثل وزير التخطيط والتهيئة العمرانية ، - ممثل السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية ، - مستشار التوجيه المدرسي والمهني . - من ممثلين اثنين الى أربعة ممثلين عن المؤسسات المستخدمة المعنية، يعينهم الوزراء الاوصياء ، من ممثلين اثنين الى أربعة ينتخبهم المدرسون، ممثل عن الاتحاد العام للعمال الجزائريين ، - ممثل ينتخبه الموظفون الاداريون بالمصلحة ، - ممثلين ينتخبهما التلاميذ .
- المحاسب اجتماعات يحضر مدير المعهد والعون مجلس الادارة حضورا استشاريا .
يمكن مجلس الادارة أن يستعين بأي شخص مختص في المسائل المدرجة في جدول الاعمال .
ويتولى المدير أمانة مجلس الادارة.
المادة 6
فتح المادةيعين أعضاء مجلس الادارة بقرار من السلطة الوصية على المؤسسة، بناء على اقتراح السلطات التي ينتمون اليها لمدة سنتين قابلة للتجديد ..
وتنتهى عضوية أعضاء مجلس الادارة المعينين نظرا لمهامهم أو صفاتهم بانتهاء مهامهم أو زوال صفاتهم .
وفي حالة انقطاع عضوية أحد أعضاء مجلس الإدارة، يعين خلف له حتى انقضاء مدة عضويته .
المادة 7
فتح المادةتكون مهام أعضاء مجلس الادارة مجانية . بيد أنه يمكن منحهم تعويضات التنقل طبقا للتنظيم الجاري به العمل.
المادة 8
فتح المادةيتداول مجلس الادارة، بناء على تقرير المدير، وفق التنظيم الجارى به العمل في جميع المسائل التي تهم المؤسسة ولا سيما فيما يأتي :
- التنظيم الداخلي للمؤسسة ، المسائل التي تتعلق بتنظيم المؤسسة وسيرها، - انشاء أقسام متخصصة في المؤسسة أو - تحويلها أو الغاؤها ، انشاء فروع للمؤسسة وأقسام تطبيقية - فيها، أو تحويلها أو الغاؤها ، مشاريع ميزانيتي المؤسسة وحساباتها ، ابرام الصفقات، في اطار التنظيم الجاري به العمل ،
- الشراء والتصرف فى المنقولات وعقود الايجار، مشاريع توسيع المؤسسات أو تهيئتها، - برامج صيانة المباني والتجهيزات - ووقايتها، الثلاثاء 2 ربيع الأول عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - 1937 قبول أو رفض الهبات والوصايا دون عبء - أو اشتراط أو تخصيص عقاري تسوية النزاعات البرامج وتنظيم الوثائق وجمعها، التقرير السنوى عن النشاط، الذي يعده ويقدمه مدير المؤسسة .
المادة و : لا يجوز لمجلس الادارة أن يتخذ مقررات تؤدى الى صرف نفقات تتجاوز حدود اعتمادات الميزانية المخصصة للمؤسسة .
المادة 10
فتح المادةيجتمع مجلس الادارة وجوبا في دورة عادية، مرتين في السنة على الاقل، بناء على دعوة من رئيسه ..
ويمكن أن يجتمع في دورة طارئة بناء على دعوة من رئيسه أو بطلب من مدير المؤسسة أو ثلثي أعضاء المجلس .
يحدد الرئيس جدول أعمال اجتماعات مجلس الادارة .
ترسل الاستدعاءات مصحوبة بجدول الاعمال الى أعضاء مجلس الادارة، قبل 15 يوما على الاقل من التاريخ المحدد للاجتماع.
ويمكن تقليص هذه المدة بالنسبة للدورات الطارئة.
المادة II : لا تصح مداولة مجلس الادارة، الا بحضور نصف أعضائه على الاقل.
واذا لم يكتمل هذا النصاب، يستدعى مجلس الادارة للاجتماع من جديد خلال 15 يوما ابتداء من التاريخ المقرر للاجتماع، ويجوز للمجلس أن يتداول عندئذ كيفما كان عدد الاعضاء الحاضرين .
تتخذ المقررات بالاغلبية البسيطة، واذا تعادلت الاصوات يكون صوت الرئيس مرجحا .
تدرج المداولات فى محاضر وتسجل في سجل خاص. . يوقع الرئيس وكاتب الجلسة المحضر ثم : يرسل الى السلطة الوصية وأعضاء مجلس ادارة المؤسسة خلال الشهر الموالى لتاريخ الاجتماع.
المادة 12
فتح المادةتكون مقررات مجلس الادارة نافذة خلال ثلاثين يوما ابتداء من تاريخ تحويل المحضر الى السلطة الوصية ما لم تعارضها صراحة أو توقف تنفيذها .
ويحال النظام الداخلى فى المؤسسة، الموضوع في اطار النظام الداخلى النموذجي، على السلطة الوصية للمصادقة عليه .
ولا تصبح المقررات المتعلقة بمشاريع الميزانيات والحسابات وقبول الهبات والوصايا نافذة، الا بعد مصادقة السلطة الوصية ووزير المالية عليها صراحة .
الفصل الثاني — المدير
المادة 13
فتح المادةيعين مدير المؤسسة بمرسوم، بناء على اقتراح السلطة الوصية وتنهى مهامه على الشكل نفسه .
المادة 14
فتح المادةيساعد المدير، مدير الدراسات والتدريب والمدير الاداري .
ويعين مدير الدراسات والتدريب والمدير الادارى بقرار من السلطة الوصية .
المادة 15
فتح المادةيقوم مدير المؤسسة بالمهام الآتية :
يمارس السلطة السلمية على مجموع - المستخدمين
- يعين الاعوان الموضوعين تحت سلطته وينهى مهامهم فى اطار العقود التي يخضعون لها، باستثناء الاعوان الذين تعينهم السلطة الوصية .
يعد مشروع الميزانية ويخصص النفقات ويأمر بصرفها،
- - يضبط الحساب الاداري في المؤسسة
- يبرم الصفقات والعقود طبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل يحرر التقرير السنوى عن النشاط ويحيله على السلطة الوصية بعد مناقشته في مجلس الادارة 1938 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 2 ربيع الأول عام 1402 ه يمثل المؤسسة في جميع أعمال الحياة - المدنية يتولى أمانة مجلس الادارة .
الفصل الثالث — المجلس التربوى
المادة 16
فتح المادةيقدم المجلس التربوى آراءه واقتراحاته الى المدير في جميع المسائل المتعلقة بالسير التربوي في المؤسسة، وعلى الخصوص :
التنظيم العام للتعليم .
تنظيم الدراسة والتدريب
- جمع الوثائق .
المادة 17
فتح المادةيتكون المجلس التربوي من :
مدين المؤسسة، رئيسا ، ن مدير الدراسة والتدريب
- - المدين الاداري .
ممثلين ينتخبهما المعلمون عن كل فرع - مهني ، ممثل ينتخبه التلاميذ عن كل فرع مهني .
يجوز للمجلس التربوى أن يستعين بأى شخص مختص في مجال التكوين .
تدوم عضوية الاعضاء المنتخبين في المجلس التربوى سنتين، وهي قابلة للتجديد.
أما عضوية الاعضاء المعينين نظرا لمهامهم أو صفاتهم فتنتهي بانتهاء مهامهم أو صفاتهم.
المادة 18
فتح المادةيجتمع المجلس التربوى مرة واحدة كل ثلاثة أشهر، باستدعاء من رئيسه .
ويجتمع مرة واحدة على كل نصف سنة مع مجموع الموظفين المدرسين، لمناقشة المسائل المتعلقة بنقط التلاميذ والبت في نتائج دراستهم .
ترسل الاستدعاءات، مصحوبة بجدول الاعمال الذي يحدده الرئيس، إلى أعضاء المجلس التربوى قبل 10 أيام على الاقل من التاريخ المقرر للاجتماع تدرج الآراء والاقتراحات في محاضر يوقعها الرئيس وكاتب الجلسة، وتسجل في سجل خاص .
ويحال كل محضر على السلطة الوصية ورئيس مجلس الادارة وأعضاء المجلس التربوى، بعد ثلاثين يوما على الأكثر من تاريخ الاجتماع 1
الباب الثالث — التنظيم المالي
الفصل الاول — تحضير الميزانية والمصادقة عليها
المادة 19
فتح المادةتتضمن ميزانية المعهد بابا للموارد و بابا للمصاريف .
- تشتمل الموارد على ما يأتي :
اعانات التسيير والتجهيز المخصصة في - اطار الاحكام القانونية والتنظيمية الجارى بها العمل ، الهبات والوصايا، الممنوحة والمقبولة في - اطار التنظيم الجارى به العمل ،
- الموارد المختلفة المرتبطة بنشاط المؤسسة .
2 - تشتمل المصاريف على نفقات التسيير والتجهيز، وبصفة عامة على المصاريف الضرورية لتحقيق أهداف المؤسسة .
المادة 20
فتح المادةيعد المدير مشروع ميزانية المؤسسة ويقدمه الى مجلس الادارة لمناقشته.
ثم يرفع الى السلطة الوصية للمصادقة عليه، قبل ثلاثة أشهر على الاقل من بدء السنة المالية أعد لها .
وتقدمه بعد ذلك السلطة الوصية الى وزير المالية .
المادة 21
فتح المادةاذا لم تتم المصادقة على مشروع الميزانية في بدء السنة المالية، يمكن القيام بعمليات الصرف طبقا للاحكام التشريعية الجاري بها العمل ..
الثلاثاء 2 ربيع الاول عام 1402 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1939
الفصل الثاني — تنفيذ الميزانية ومراقبتها
المادة 22
فتح المادةيكون مدير المؤسسة آمرا بصرف الميزانية . فهو الذى يخصص النفقات ويأمر بصرفها في حدود الاعتمادات المنصوص عليها في ميزانية كل سنة مالية، ويضع أوامر القبض.
المادة 23
فتح المادةتمسك محاسبة المؤسسة على الشكل الادارى ويسند ضبط الكتابات وتداول النقود الى عون محاسب يخضع لاحكام المرسومين رقم 65-259 ورقم 65-260 المؤرخين في 14 أكتوبر سنة 1965 المذكورين أعلاه .
المادة 24
فتح المادةيرفع مدير المؤسسة، حساب التسيير الذي يعده العون المحاسب الى مجلس الادارة في دورته العادية الموالية لقفل السنة المالية مشفوعا بتقرير يحتوى على الشروح والايضاحات الضرورية | للتسيير المالي في المؤسسة.
ثم يرفع الى السلطة الوصية ووزير المالية مصحوبا بملخص عن محضر اجتماع مجلس الادارة | لاجل المصادقة عليه .
المادة 25
فتح المادةيرفع الحساب الاداري الذي يعده الأمر بالصرف بعد موافقة مجلس الادارة عليه الى السلطة الوصية لاجل المصادقة عليه .
المادة 26
فتح المادةيمارس المراقبة المالية للمؤسسة مراقب مالي، يعينه وزير المالية .
الباب الرابع — أحكام مختلفة
المادة 27
فتح المادةتحدد شروط الالتحاق بالمعاهد ونظام الدراسة طبقا لاحكام القانون الاساسى المتعلق بأساتذة التعليم المهنى فى مؤسسات التكوين المهني .
المادة 28
فتح المادةتحدد برامج التكوين بقرار مشترك بين السلطة الوصية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية .
المادة 29
فتح المادةيكون للمعهد نظام داخلى ونظام خارجي .
المادة 30
فتح المادةيستفيد طلاب الاستاذية في التعليم المهني الملتحقون بدورة تكوينية راتبا مسبقا طبقا للتنظيم الجارى به العمل .
المادة 3
فتح المادةيتعين على الطلاب الذين حصلوا على الشهادة عند انتهاء تكوينهم، الوفاء بالتزاماتهم الناتجة عن تعهدهم طبقا للتنظيم الجارى به العمل .
المادة 32
فتح المادةيحدد التنظيم الداخلي للمؤسسة بقرار مشترك بين وزير المالية والسلطة الوصية.
المادة 33
فتح المادةيحدد النظام الداخلي النموذجي للمعاهد بقرار من السلطة الوصية ..
المادة 34
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 ..
الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 90-238
« تلغى الاحكام المخالفة لهذا المرسوم المثبتة في المرسومين رقم 81-395 ورقم 81-396 | المؤرخين في 26 ديسمبر سنة »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (6)
-
مرسوم تنفيذي رقم 91-396
مرسوم تنفيذي رقم 91-396 مؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 22 أكتوبر سنة 1991 يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 91-64 المؤرخ في 2 مارس سنة 1991 والمتضمن تحديد قائمة مراكز التكوين المهني والتمهين. 2063
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 محرم عام 1403 الموافق 19 أكتوبر سنة 1982 يتضمن التنظيم الداخلي لمعاهد التكوين المهني. 1330
-
مرسوم رقم 82-481
مرسوم رقم 82 - - 481 مؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1403 الموافق 18 ديسمبر سنة 1982 يتضمن انشاء ديوان أشغال تطبيق التكوين المهني وتنظيمه وسيره بعنابة. 3435
-
مرسوم رقم 82-478
مرسوم رقم 82-478 مؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1403 الموافق 18 ديسمبر سنة 1982 يتضمن انشاء ديوان أشغال تطبيق التكوين المهني وتنظيمه وسيره بالرويبة (ولاية الجزائر). 3426
-
مرسوم رقم 82-195
مرسوم رقم 82-195 مؤرخ في 13 شعبان عام 1402 الموافق 5 يونيو سنة 1982 يتضمن احداث باب جديد والحاق اعتمادات بميزانية وزارة التكوين المهني . 1140
-
مرسوم رقم 81-396
مرسوم رقم 81-396 مؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 يحدد قائمة معاهد التكوين المهني . 1939
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.