مرسوم رقم 83-25 مؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1403 الموافق أول يناير سنة 1983 يحول الى المؤسسة الوطنية للصناعات الكهروتقنية، الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والمستخدمين التابعين للشركة الوطنية لصناعة و تركيب المعدات الكهربائية والالكترونية، أو الذين كانت تسيرهم. - 118
المادة الأولى
فتح المادةيحول الى المؤسسة الوطنية للصناعات الكهروتقنية، حسب الشروط المحددة الثلاثاء 26 ربيع الأول عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 119 في هذا المرسوم وفي حدود المهمة المسندة اليها، ما يأتي :
- الاعمال الداخلة في مجال البحث والتنمية والانتاج للتجهيزات والمواد والمكونات الكهرو تقنية، والتركيبات الكهربائية العامة، واصلاح الماكنات الكهربائية، التي كانت تمارسها الشركة الوطنية لصناعة وتركيب المعدات الكهربائية والالكترونية.
2 - الوحدات التي تطابق الاعمال المنصوص عليها في الفقرة 1 - أعلاه، وهي :
وحدة الالكتروميكانيك في العاشور، -
- وحدة الانارة في الرويبة
- وحدة اصلاح الماكنات الكهربائية في وهران
- وحدة الكهربة في الجزائر، وحدة الدراسات والانجازات الكهربائية - في بابا حسن مشروع التجهيزات الكهربائية للتركيب في عين فكرون وأم البواقي، مشروع المعدات الكهربائية الصناعية في عزازقة
- مشروع اصلاح الماكنات الكهربائية فى عنابة.
3 - الاملاك والحقوق والحصص والالتزامات والوسائل والهياكل المرتبطة بالاعمال الرئيسية والملحقة بها، التابعة لاهداف المؤسسة الوطنية للصناعات الكهرو تقنية التي كانت تمارسها الشركة الوطنية لصناعة وتركيب المعدات الكهربائية والالكترونية.
4 - المستخدمون المرتبطون بتسيير الاعمال والهياكل والوسائل والاملاك المذكورة أعلاه وادارتها.
المادة 2
فتح المادةيشمل تحويل الاعمال المنصوص عليها في المادة الأولي أعلاه، ما يأتي :
I احلال المؤسسة الوطنية للصناعات الكهر وتقنية، محل الشركة الوطنية لصناعة وتركيب المعدات الكهربائية والالكترونية، بعنوان أعمالها التي لها علاقة بالصناعات الكهروتقنية، ابتداء من أول يناير سنة 1983. 2 انتهاء الصلاحيات فى مجال الصناعات الكهرو تقنية التي تمارسها الشركة الوطنية الصناعة وتركيب المعدات الكهربائية والالكترونية بموجب الأمر رقم 69-86 المؤرخ في 21 أكتوبر سنة 1969 المذكور أعلاه، ابتداء من التاريخ نفسه.
المادة 3
فتح المادةيترتب على التحويل المنصوص عليه في المادة الأولى أغلاه للوسائل والاملاك والحصص والحقوق والالتزامات التي كانت في حوزة الشركة الوطنية لصناعة وتركيب المعدات الكهربائية والالكترونية، بعنوان أعمالها التي لها علاقة بالصناعات الكهرو تقنية، ما يأتي :
أ اعداد : 1 جرد كمي و نوعي و تقديرى تقوم به وفقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل، لجنة يرأسها ممثل الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة ويعين أعضاءها كل من الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة والوزير المكلف بالمالية ،
2 - قائمة جرد تحدد بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة والوزير المكلف بالمالية ، -3 حصيلة ختامية للاعمال والوسائل المستخدمة في مجال انتاج التجهيزات والمواد | والمكونات الكهرو تقنية تبين عناصر الممتلكات المحولة الى المؤسسة الوطنية للصناعات الكهرو تقنية. 120 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 26 ربيع الأول عام 1403 ه ويجب أن تراقب وتؤشر هذه الحصيلة الختامية في أجل لا يتجاوز ثلاثة أشهر، طبقا للتشريع الجاري به العمل.
ب - تحديد اجراءات تبليغ المعلومات والوثائق المتعلقة بموضوع التحويل المنصوص عليه في المادة الاولى من هذا المرسوم.
ويمكن الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة أن يحدد لهذا الغرض الكيفيات الضرورية لصيانة الوثائق وحمايتها والمحافظة عليها وتبليغها الى المؤسسة الوطنية للصناعات الكهرو تقنية.
المادة 4
فتح المادةيحول الى المؤسسة الوطنية للصناعات الكهروتقنية، المستخدمون المرتبطون بسين مجموع الهياكل وتسييرها والوسائل المذكورة فى الفقرة الرابعة من المادة الاولى من هذا المرسوم، وفقا للتشريع الجارى به العمل.
تبقى حقوق المستخدمين المذكورين أعلاه وواجباتهم خاضعة للاحكام القانونية سواء الاساسية منها أو التعاقدية السارية عليهم بتاريخ نشر هذا المرسوم فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
يحدد الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة عند الحاجة وبالنسبة الى نقل ما ذكر من المستخدمين الكيفيات المتعلقة بالعمليات المطلوبة لضمان سير هياكل المؤسسة الوطنية للصناعات الكهروتقنية، سيرا منتظما ومستمرا.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 16 ر ربيع الاول عام 1403 الموافق أول يناير سنة 1983.
الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم رقم 85-299
مرسوم رقم 85-299 مؤرخ في 20 ربيع الأول عام
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.