مرسوم رقم 83-67 مؤرخ في 23 ربيع الاول عام
المادة الأولى
فتح المادةتسك قطعة جديدة من فئة دينار جزائري واحد (1) دج لحساب الخزينة العمومية ويضعها البنك المركزى الجزائري قيد التداول في تاريخ وحسب شروط يحددها وزير المالية بقرار.
المادة 2
فتح المادةتكون مميزات القطعة الجديدة كالآتي :
أ) المميزات المادية :
التركيب : - النحاس : 75 % -
- النيكل : 25 %
- الوزن والمقاييس والشكل :
- الوزن : 7 غرامات
- القطر : 25 مم
- - الحافة : مسننة
- الشكل : دائرى.
ب النصوص والزخارف :
- يحمل وجه القطعة الجديدة الشعار الرسمى الذي اختارته اللجنة الوطنية المكلفة بتحضير | احتفالات الذكرى العشرين لاستقلالنا الوطني ،
- يحمل ظهر القطعة بالارقام العربية، بيان القيمة الرسمية، التي كانت أيضا بالحروف العربية أسفل هذا الرقم، ويحاط الكل بعبارة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية».
المادة 3
فتح المادةيحدد الحد الاقصى للقطعة الجديدة بأربعين مليون دينار (40.000.000 دج).
المادة 4
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 23 ربيع الاول عام 1403 الموافق 3 يناير سنة 1983 الشاذلي بن جديد الثلاثاء 26 ربيع الأول عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 71
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- الدستور
- قانون رقم 62-144
- قانون
- مرسوم رقم 82-237
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.