مرسوم رقم 83 26 مؤرخ في 16 ربيع الاول عام - 1403 الموافق أول يناير سنة 1983 يحول الى المؤسسة الوطنية للصناعات الكهرومنزلية الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والمستخدمين التابعين للشركة الوطنية لصناعة وتركيب المعدات الكهربائية والالكترونية، أو الذين كانت تسيرهم. 120
المادة 2
فتح المادةيشمل تحويل الاعمال المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه، ما يأتي :
I - احلال المؤسسة الوطنية للصناعات الكهرومنزلية، محل الشركة الوطنية الصناعة وتركيب المعدات الكهربائية والالكترونية بعنوان أعمالها التى لها علاقة بالصناعات الكهرومنزلية ابتداء من أول يناين سنة 1983 .
- انتهاء الصلاحيات فى مجال الصناعات الكهرومنزلية، التي كانت تمارسها الشركة الوطنية. i والمتضمن انشاء المؤسسة الوطنية للصناعات الصناعة وتركيب المعدات الكهربائية والالكترونية الكهرومنزلية .
يرسم ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةيحول الى المؤسسة الوطنية للصناعات الكهرومنزلية، حسب الشروط المحددة في هذا المرسوم وفى حدود المهمة المسندة اليها، ما يأتي :
الاعمال الداخلة فى مجال الكهرومنزلى التي كانت تمارسها الشركة الوطنية لصناعة وتركيب المعدات الكهربائية والالكترونية ،
2 - الوحدتان اللتان تطابقان الاعمال المنصوص عليها في الفقرة 1 أعلاه، وهي :
مر مركب الاجهزة المنزلية بواعيسى، ولاية تيزي وزو ،
- وحدة المصابيح بالمحمدية، ولاية معسكر.
3 - الاملاك والحقوق والحصص والالتزامات والوسائل والهياكل المرتبطة بالاعمال الرئيسية والملحقة بهاء التابعة لاهداف المؤسسة الوطنية | بموجب الأمر رقم 86 69-86 69 المؤرخ في 21 أكتوبر سنة 1969 المذكور أعلاه ابتداء من التاريخ نفسه.
المادة 3
فتح المادةيترتب على التحويل المنصوص عليه فى المادة الاولى أعلاه للوسائل والاملاك والحصص والحقوق والالتزامات التي كانت في حوزة الشركة الوطنية لصناعة وتركيب المعدات الكهربائية والالكترونية، بعنوان أعمالها التي لها علاقة بالصناعات الكهرومنزلية، ما يأتي :
أ اعداد : - جرد كمي و نوعى وتقديرى تقوم به وفقا للقوانين والتنظيمات الجارى بها العمل، لجنة يرأسها ممثل الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة ويعين أعضاءها كل من الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة والوزير المكلف بالمالية .
2 - قائمة جرد تحدد بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة والوزير المكلف بالمالية ،
3 - حصيلة ختامية للاعمال والوسائل المستخدمة في مجال انتاج التجهيزات والمواد 122 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 26 ربيع الأول عام 1403 ه والمكونات الكهرومنزلية، تبين عناصر الممتلكات المحولة الى المؤسسة الوطنية للصناعات الكهرومنزلية.
ويجب أن تراقب وتؤشر هذه الحصيلة الختامية في أجل لا يتجاوز ثلاثة أشهر، طبقا للتشريع الجاري به العمل.
ب تحديد اجراءات تبليغ المعلومات والوثائق المتعلقة بموضوع التحويل المنصوص عليه في المادة الاولى من هذا المرسوم.
ويمكن الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة أن يحدد لهذا الغرض الكيفيات الضرورية لصيانة الوثائق وحمايتها والمحافظة عليها وتبليغها الى المؤسسة الوطنية للصناعات الكهرومنزلية.
المادة 4
فتح المادةيحول الى المؤسسة الوطنية للصناعات الكهرو منزلية، المستخدمون المرتبطون بستين مجموع الهياكل وتسييرها والوسائل المذكورة في الفقرة الرابعة من المادة الأولى من هذا المرسوم، وفقا للتشريع الجارى به العمل.
تبقى حقوق المستخدمين المذكورين أعلاه وواجباتهم خاضعة للاحكام القانونية سواء الاساسية منها أو التعاقدية السارية عليهم بتاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
يحدد الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة عند الحاجة وبالنسبة الى نقل ما ذكر من المستخدمين، الكيفيات المتعلقة بالعمليات المطلوبة لضمان سير هياكل المؤسسة الوطنية للصناعات الكهرومنزلية سيرا منتظما ومستمرا.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 16 ربيع الاول عام 1403 الموافق أول يناير سنة 1983. : الشاذلي بن جديد
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.