قرار
قرار مؤرخ في 26 ربيع الاول عام 1403 الموافق II يناير سنة 1983 يحدد تاريخ الشروع في تداول الورقة المصرفية الجديدة من فئة عشرين دينار جزائريا (20) دج). 74
المادة الأولى
فتح المادةيحدد يوم 15 يناير سنة 1983، تاريخا يشرع فيه البنك المركزي الجزائري في تداول ورقة مصرفية جديدة من فئة عشرين دينارا جزائريا (20) دج)، أصدرت بموجب المرسوم رقم 83-83 68 المؤرخ في 8 يناير سنة 1983 المشار اليه أعلاه.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 26 ربيع الاول عام 1403 الموافق 11 يناير سنة 1983 .
بوعلام بن حمودة وزارة الشؤون الخارجية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- قانون
- مرسوم رقم 83-68
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.