قرار

قرار مؤرخ في 26 ربيع الاول عام 1403 الموافق II يناير سنة 1983 يحدد تاريخ الشروع في تداول الورقة المصرفية الجديدة من فئة عشرين دينار جزائريا (20) دج). 74

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة
شجرة النص

يستند إلى · تأشيراته

قرار
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.