قرار مؤرخ في 6 صفر عام 1403 الموافق 22 نوفمبر سنة 1982 يتضمن اجراء امتحان مهني للادماج الاستثنائي في سلك الاعوان الاداريين. 86
المادة الأولى
فتح المادةيمكن العمال المهاجرين المترشحين للمساعدة الخاصة بانشاء مؤسسات صناعية وحرفية صغيرة، ان يستفيدوا ، حسب الشروط المحددة فى القانون الجارى به العمل في حالة قبول ترشحهم، ما يأتي :
- ضمان الحصول على قطعة أرض مقابل عوض بالبلدية التي تقام بها المؤسسة،
- قرض تمنحه المؤسسة المالية المعنية لهذا الغرض، من أجل تمويل البناء وسعر قطعة الارض التي تقام عليها المؤسسة،
- سكن يتكفلون به سواء بتحملهم تكاليف الايجار الناتجة، أو يكتسبونه عن طريق اجراءات البيع التي يحددها القانون،
- الفوائد الجبائية .
منحهم اعتمادات الاستغلال.
المادة 2
فتح المادةتحدد شروط تطبيق هذا القرار بتعليمات يصدرها الوزير المعنى.
سنة 1982 يتضمن اجراء امتحان مهنى للادماج الاستثنائي في سلك الكتاب الاداريين.
ان وزير التعليم والبحث العلمي ، بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم ، و بمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966، المعدل والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين ، و بمقتضى المرسوم رقم 67-136 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمتضمن تحديد الاحكام الاساسية المشتركة المطبقة على أسلاك الكتاب الاداريين، المعدل بالمرسوم رقم 68 171 المؤرخ في 20 مايو سنة 1968 ، و بمقتضى المرسوم رقم 79-205 المؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1399 الموافق 10 نوفمبر سنة 1979 والمتعلق بكيفيات الادماج الاستثنائي لبعض الاعوان المتعاقدين والمؤقتين التابعين للادارات العمومية 86 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 26 ربيع الأول عام 1403 ه والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري .
و بمقتضى القرار المؤرخ في 21 جمادى الثانية عام 1400 الموافق 6 مايو سنة 1980 المحدد لكيفيات تنظيم الامتحانات المهنية للادماج الاستثنائي في سلك الملحقين والكتاب والأعوان الاداريين والمختزلين الضاربين على الآلة الكاتبة ، يقرر ما يلى : 1
المادة الأولى
فتح المادةيجرى امتحان مهنى للادماج الاستثنائي في سلك الكتاب الاداريين، تطبيقا للقرار المؤرخ في 6 مايو سنة 1980، المذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةعدد المناصب المطلوب شغلها (100) منصب .
المادة 3
فتح المادةتجرى اختبارات هذا الامتحان ابتداء من 15 مارس سنة 1983 :
- - في الجزائر : جامعة الجزائر - المركزية،
- في وهران : جامعة وهران السانية، في قسنطينة : جامعة قسنطينة.
المادة 4
فتح المادةيجب أن تصل ملفات الترشح مضمونة الوصول الى مديرية الموظفين - المديرية الفرعية لتكوين الموظفين الاداريين والتقنيين بوزارة التعليم والبحث العلمي، 1 شارع بشير عطار - ساحة أول مايو الجزائر، قبل 15 فبراير سنة 1983 تاريخ انتهاء التسجيل.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر فى 6 صفر عام 1403 الموافق 22 نوفمبر سنة 1982.
عن وزير التعليم والبحث العلمي الامين العام مصطفى بخاري
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.