مرسوم

مرسوم مؤرخ في 26 ربيع الاول عام 1403 الموافق II يناير سنة 1983 يتضمن انهاء مهام المدير العام للشركة الوطنية للنقل البحرى. 160

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.