قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 صفر عام 1403 الموافق 14 ديسمبر سنة 1982 يتضمن تنفيذ المداولة رقم 9 المؤرخة فى 10 مارس سنة 1982 الصادرة عن المجلس الشعبى لولاية الاغواط والمتعلقة بانشاء مؤسسة عمومية ولائية للبناء والتشييد. 76
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.