مرسوم رقم 83-73 مؤرخ في 23 ربيع الاول عام 1403 الموافق 8 يناير سنة 1983 يحدد عدد المستشارين التقنيين والمكلفين بمهمة ومهامهم في وزارة البريد والمواصلات. 147
المادة الأولى
فتح المادةيختص المستشارون التقنيون والمكلفون بمهمة المحدد عددهم ومهامهم أدناه، في الادارة المركزية لوزارة البريد والمواصلات بالاستشارات والدراسات التقنية والمهام والاشغال الافرادية.
المادة 2
فتح المادةعملا بأحكام المادة 3 من المرسوم رقم -70 185 المؤرخ في 25 رمضان عام 1390 الموافق 24 نوفمبر سنة 1970 المذكور أعلاه، يحدد عدد المستشارين التقنيين والمكلفين بمهمة ومهامهم حسب الآتي :
- مستشار تقنى يختص بتنسيق الدراسات الاقتصادية والمالية
- مستشار تقنى يختص بالعلاقات مع الهيئات الدولية والادارات الاجنبية ودراسة تقارير المهمات وتلخيصها
- مستشار تقنى يختص بالمسائل النوعية في مجال المواصلات
- مستشار تقنى يختص بالمسائل النوعية في مجال البريد،
- مستشار تقنى يختص بالاشغال التشريعية والتنظيمية والتحليل القانوني
- مستشارتقنى يختص بقضايا الامن | الوقائي
- مكلف بمهمة لتحضير الملفات المتعلقة بالمسائل الخاصة
- - مكلف بمهمة لمكتب التنظيم العام وتعميم استعمال اللغة الوطنية والترجمة،
- مكلف بمهمة لتنمية هواية جمع الطوابع.
المادة 3
فتح المادةتكون مهام المستشارين التقنيين والمكلفين بمهمة كما هي محددة في المادة 2 أعلاه، متممة لاعمال المجموعة التنظيمية التي هي موضوع المرسوم رقم 83
- 72 المؤرخ في 23 ربيع الاول عام 1403 الموافق 8 يناير سنة 1983 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة البريد والمواصلات.
المادة 4
فتح المادةيلغى المرسوم رقم 73-173 المؤرخ في 4 رمضان عام 1393 الموافق أول أكتوبر سنة 1973 والمتضمن احداث مناصب المستشارين التقنيين والمكلفين بمهمة.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 23 ربيع الاول عام 1403 الموافق 8 يناير سنة 1983 .
الشاذلي بن جديد كتابة الدولة للغابات واستصلاح الاراضي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي مرسوم رقم 73-173
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.