مرسوم رقم 83-28 مؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1403 الموافق أول يناير سنة 1983 يحول الى المؤسسة الوطنية لتوزيع العتاد الكهربائي، الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والمستخدمين التابعين للشركة الوطنية لصناعة وتركيب المعدات الكهربائية والالكترونية أو الذين كانت تسيرهم. 124
المادة 4
فتح المادةيحول الى المؤسسة الوطنية لصناعات الكوابل، المستخدمون المرتبطون بسير مجموع الهياكل والوسائل المذكورة في الفقرة الرابعة من المادة الأولى من هذا المرسوم، وفقا للتشريع الجارى به العمل.
تبقى حقوق المستخدمين المذكورين أعلاه وواجباتهم خاضعة للاحكام القانونية سواء الاساسية منها أو التعاقدية السارية عليهم بتاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
يحدد الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة عند الحاجة وبالنسبة الى نقل ما ذكر من المستخدمين، الكيفيات المتعلقة بالعمليات المطلوبة لضمان سير هياكل المؤسسة الوطنية لصناعات الكوابل، سيرا منتظما ومستمرا.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 16 ربيع الاول عام 1403 الموافق أول يناير سنة 1983.
الشاذلي بن جديد الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والمستخدمين التابعين للشركة الوطنية لصناعة وتركيب المعدات الكهربائية والالكترونية أو الذين كانت تسيرهم.
ان رئيس الجمهورية
- بناء على تقرير وزير الصناعة الثقيلة و وبناء على الدستور لاسيما المواد 15 و 32 و III 10 و 152 منه وبمقتضى القانون رقم 78-02 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1398 الموافق 11 فبراير سنة 1978 والمتعلق باحتكار الدولة للتجارة الخارجية، لاسيما المادة 4 منه ، و بمقتضى القانون رقم 80-04 المؤرخ في 14 ربيع الثانى عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من قبل المجلس الشعبي الوطني، و بمقتضى القانون رقم 80-05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة المعدل والمتمم بالامر رقم 81-03 المؤرخ في 26 سبتمبر سنة 1981 والمصادق عليه بالقانون رقم 81-12 المؤرخ في 5 ديسمبر سنة 1981، وبمقتضى الامر رقم 69-86 المؤرخ في 10 شعبان عام 1389 الموافق 21 أكتوبر سنة 1969 والمتضمن احداث الشركة الوطنية لصناعة وتركيب المعدات الكهربائية والالكترونية و بمقتضى الامر رقم 75-35 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 وا والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة، و بمقتضى الامر رقم 75-76 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1395 الموافق 21 نوفمبر سنة 1975 الثلاثاء 26 ربيع الأول عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 125 والمتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بين المؤسسات الاشتراكية وسلطة الوصاية والادرات الاخرى التابعة للدولة، وبمقتضى المرسوم رقم 65-259 المؤرخ فى 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد التزامات المحاسبين العموميين ومسؤولياتهم، و بمقتضى المرسوم رقم 65-260 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد شروط تعيين المحاسبين العموميين، وبمقتضى المرسوم رقم 80-53 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتضمن احداث المفتشية العامة للمالية وبمقتضى المرسوم رقم 83-21 المؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1403 الموافق أول يناير سنة 1983 والمتضمن انشاء المؤسسة الوطنية لتوزيع العتاد الكهربائي ، يرسم ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةيحول الى المؤسسة الوطنية لتوزيع العتاد الكهربائى، حسب الشروط المحددة في هذا المرسوم وفى حدود المهمة المسندة اليها، ما يأتي :
- الاعمال الداخلة في مجال الاستيراد والتوزيع والخدمة بعد بيع العتاد الكهربائي، التي كانت تمارسها الشركة الوطنية لصناعة وتركيب المعدات الكهربائية والالكترونية . 2 الوحدات التي تطابق الاعمال المنصوص عليها في الفقرة 1 أعلاه، وهي :
- وحدة التوزيع التجاري بوسط البلاد،
- وحدة التوزيع التجاري بغرب البلاد،
- مشروع وحدة التوزيع التجارى بشرق البلاد. -3 الاملاك والحقوق والحصص والالتزامات والوسائل والهياكل المرتبطة بالاعمال الرئيسية والملحقة بها، التابعة لاهداف المؤسسة الوطنية لتوزيع العتاد الكهربائى، التي كانت تمارسها الشركة الوطنية لصناعة وتركيب المعدات الكهربائية والالكترونية.
4 - المستخدمون المرتبطون بتسيير الاعمال والهياكل والوسائل والاملاك المذكورة أعلاه وادارتها.
المادة 2
فتح المادةيشمل تحويل الاعمال المنصوص عليها فى المادة الاولى أعلاه، ما يأتي :
I احلال المؤسسة الوطنية لتوزيع العتاد - الكهربائى، محل الشركة الوطنية لصناعة وتركيب المعدات الكهربائية والالكترونية بعنوان أعمالها التي لها علاقة بالاستيراد والتوزيع والخدمة بعد بيع العتاد الكهربائي ومكوناته، ابتداء من أول يناير سنة 1983، 2 انتهاء الصلاحيات في مجال توزيع العتاد الكهربائي التي كانت تمارسها الشركة الوطنية الصناعة وتركيب المعدات الكهربائية والالكترونية بموجب الأمر رقم 69-86 المؤرخ في 21 أكتوبر سنة 1969 المذكور أعلاه، ابتداء من التاريخ نفسه.
المادة 3
فتح المادةيترتب على التحويل المنصوص عليه في المادة الاولى أعلاه، للوسائل والاملاك والحصص والحقوق والالتزامات التي كانت في حوزة الشركة الوطنية لصناعة وتركيب المعدات الكهربائية والالكترونية، بعنوان أعمالها التي لها علاقة بالاستيراد والتوزيع والخدمة بعد بيع العتاد الكهربائي، ماياتي :
ا - اعداد : 1 جرد كمي و نوعي و تقديري تقوم به وفقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل، لجنة يرأسها ممثل الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة ويعين أعضاءها كل من الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة والوزير المكلف بالمالية ،
2 - قائمة جرد تحدد بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة والوزير المكلف بالمالية . 126 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 26 ربيع الأول عام 1403 ه
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.