مرسوم رقم 83-69 مؤرخ في 23 ربيع الاول عام 1403 الموافق 8 يناير سنة 1983 يتضمن اصدار ورقة مصرفية جديدة من فئة مائتي دينار ( 200) ) دج( 72
المادة الأولى
فتح المادةيصدر البنك المركزي الجزائرى ورقة مصرفية جديدة من فئة مائتي دينار جزائري (200) (دج) في تاريخ يحدده وزير المالية بقرار.
المادة 2
فتح المادةتحمل الورقة الجديدة في الجزء الايمن من وجهها وفى الجزء الايسر من ظهرها، شريط أبيض غير مطبوع يحتوى على رسم شفاف متواصل يمثل النصف الاعلى للامير عبد القادر عندما يشاهد من الجانب.
مقاييس الورقة :
- المقياس الكلى : 130 مم × 68 مم ، القصاصة المطبوعة : 165 مم، ب اللون : قسطلي. | الوصف :
في الوجه :
- النص باللغة العربية
- عبارة البنك المركزي الجزائري
- بيان القيمة الاسمية بالحروف وبالارقام،
- الامضاءات الارقام .
القصاصة المطبوعة :
نصب مقام الشهيد مشفوعا برسوم زخرفية تتكون من الزخرفة العربية ومن نقوش، على خلفية منقوشة.
في الظهر :
- النص باللغة العربية
- عبارة : البنك المركزى الجزائري بيان القيمة الاسمية بالحروف والارقام
- عبارة : المادة 197 من قانون العقوبات تعاقب المزورين.
القصاصة المطبوعة :
منظر من قسنطينة يمثل الجامعة وجسر سيدي مسيد وقلة . وعمود قديم ورسوم زخرفية تتكون من الزخرفة العربية ونقوش.
الزخرفة :
- نقش يشتمل على رقم «200» في هامش | الشريط المطبوع.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 23 ربيع الاول عام 1403 الموافق 8 يناير سنة 1983.
الشاذلي بن جديد الثلاثاء 26 ربيع الأول عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 73
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- الدستور
- قانون رقم 62-144
- قانون
- مرسوم رقم 82-237
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.